قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية . 30 TA 50 5.3 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 جوج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وتمن النسخة الاصلية ، قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائو الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مسلسة الطبع والاشتراكات 80 ๕.๖ ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات ديوان تهيئة واستصلاح منطقة بنى رئاسة الجمهورية سليمان . 1753 وزارة الصناعات الخفيفة قرارات مؤرخة في 19 و 20 ذى الحجة عام 1401 مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 325 مؤرخ في 15 صفر
- الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث 1749 سلك للملحقين الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1756 عام 1402 | مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه فهرس (تابع) سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757 مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402
- الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758 مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة . 1760 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الخفيفة. 1761 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. 1761 وزارة المالية مرسوم رقم 8-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها. 1761 مرسوم رقم 81-331 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1763 مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 | الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .. 1765 مرسوم رقم 81-333 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 1767 مرسوم رقم 81-334 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة المجاهدين. 1769 مرسوم رقم 81-335 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1770 مرسوم رقم 81-336 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1771 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772 وزارة الصحة مرسوم رقم 8-338 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن إنشاء مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين . 1778 مرسوم رقم 81 339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . 1779 مرسوم رقم 81-340 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية - 1781 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81 341 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانتاج العتاد الفلاحي - 1783
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 فهرس (تابع) مرسوم رقم 81 342 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . 1786 مرسوم رقم 81 343 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1790 مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي . 1793 | مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل | والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها . 1795 مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799 مرسوم رقم 8-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية . 1802 مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806 مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 19 و 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، يعين السيد جمال جراد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد كمال بلحسين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية ( الوزارة الاولى)، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1407 الازهر أو شريف، في سلك المتصرفين ويرتب في الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، ترسم السيدة حدادى | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 المولودة وال عزيزة، وترتب فى الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد محند صالح لعجوزي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد عبد الله أو صديق ، متصرفا متمرنا (الرقم يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد مراد قميري، في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، تعين الآنسة رشيدة بن شيهب، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى | 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية الامانة العامة | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد محمد بوجريدة ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، يدرج السيد رابح بوجعطيط ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (295) ويعين بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 بدر الدين نويوة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 10 : ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد محمود بشابي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 10 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، تعين السيدة نادية أودينة منصورى، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد حسن عشاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد | محمد الشريف بورمة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية منور بن رابح، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 2 يوليو | سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 ، تعين الآنسة صليحة بلقاسم، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد عبد الوهاب جغلال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد بوبكر حساني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، ترسم الآنسة فريدة حسيسن، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، ترسم الآنسة | فضيلة العرباوى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 | الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد عيسى مالكي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه للجمهورية الجزائرية 1751 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد عبد القادر سي العربي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 11 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، تعين الآنسة خديجة مطاعى، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، تعين السيدة بن ونيش المولودة عطار الويزة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد محمد حربي، ويرتب في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد العربي عبد اللطيف، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من تاريخ تنصيبه، ويستمر في تقاضي المرتب المناسب للرقم الاستدلالي 335 في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه عبد المجيد حدواس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد محمد طاهري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد عبد القادر منصوري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد العروسي وعدى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد الازهر هني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 يرسم السيد بوعلام يونسى ويرتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) في سلك المتصرفين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات، ويرقى الى الدرجة الثامنة ابتداء من 15 مارس سنة 1975، الرقم الاستدلالى (495) والى الدرجة التاسعة ابتداء من 15 مارس سنة 1979 الرقم الاستدلالى 520 .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، ترسم الآنسة وهيبة بزرى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد مولود مقرروش، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد عمار بوراس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد الموافق 18 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد نور الدين زيار، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 29 نوفمبر سنة 1977 و 20 يناير سنة | 1979 كالتالي : أحمد بوعيشة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، برسم السيد محمد محمودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 أبريل سنة ..1981
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 ، يرسم السيد محمد صلاح الدين قاسمى الحسني، في سلك للجمهورية الجزائرية 1753 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات، وبمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم | جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 الاستدلالى (320) ابتداء من 80 مايو سنة 1981. الموافق بموجب قرار أكتوبر مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1401 18 سنة 1981، يرسم السيد عبد القادر زروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 يناير سنة 1981 . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-325 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-07 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخص البناء ورخص تجزئة الاراضي من أجل البناء، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-49 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء منطقة التجديد القروى لبنى سليمان، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية للولاية وتنظيمها وعملها، و بعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي في ولايتي المدية والبويرة وبعد الاطلاع على مداولات المجالس الشعبية البلدية في بلديات البرواقية والعوارية والربايعية والعيساوية والعزيزية والسواقي وبنى سليمان وتابلاط وجواب وعين بوسيف و وزرة وشلالات المذاورة بولاية المدية، وعين بسام وبشر غبالو وسور الغزلان بولاية البويرة يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية الحدود الترابية - المقر المادة الاولي : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال
P 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه المالي، تسمى : ديوان تهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان. المادة 2 : يعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في منطقة بني سليمان .. المادة 3 : يشمل نشاط الديوان مساحة التراب التي تكون محيط بنى سليمان كما حدده المرسوم رقم 70-49 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المذكور أعلاه . المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية والى المدية . الفصل الثاني الهدف المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني سليمان واستصلاحها وبهذه الصفة يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه . ويكلف الديوان أيضا بما يأتي : في مجال الدراسات : يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة التطوير المنطقة، يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يعد برنامجا لنشر الطرائق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك . في مجال الانجاز : يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة،
- ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز
- الضرورية لتطوير المنطقة، يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام -. العمومية والخاصة المسندة إلى الهيئات وللمستقبلين الذين يعملون في هذه المنطقة . في مجال التسيير والتنظيم : ينشىء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارية . في مجال الاعلام : يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا
- للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين، فيما يخص تطوير المنطقة . في مجال مواقع المشاريع : يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أي مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها .. ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع. 1 الباب الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام .. المادة 7 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية .. الفصل الاول مجلس المراقبة والاشراف المادة 8 : يتكون المجلس من :
- والى المدية، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية البويرة أو ممثله
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى الفلاحة في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهماء
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مديرى الرى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التعمير في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى التنسيق المالى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثلهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، نائبي مديرى الغابات في ولايتى المدية
- والبويرة رئيسي لجنتي الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين بولايتي المدية والبويرة . ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن تستدعى أي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته . المادة 9 : يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو 1/3 ثلث أعضائه . يعد رئيس المجلس الجدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان . للجمهورية الجزائرية 1755 أيام وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص . المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض
- الشروط العامة لا برام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان،
- الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقال ذلك عن ثمانية أيام . المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع من جديد في أجل ثمانية للمصادقة عليها، تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجاري بها العمل . الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعمل المدير العام للديوان في اطار
1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية : فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع
- مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة. يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
-
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف- والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته .. المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 15 : يسند مسك السجلات ومعالجة الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . الفصل الثاني الايرادات - النفقات - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي متداول في شأنها، و تقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان من نتائج عملياته التجارية . ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 18 : تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام الى السلطات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة .- أن رئيس الجمهورية
- بناء على البدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنية 1966ء
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973ء والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 16 80-16 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 ، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1967 للجمهورية الجزائرية 1797 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الملحقون الاداريون مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 3: يدرج في سلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1969 العاملون في الادار : المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة .
- أن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 152 منه ت و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966. ! والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص | المتخذة لتطبيقه،
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973، والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموفق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 ، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة برسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات | الخفيفة، سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 | وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. المادة 2 : يسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام. المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 3: يدرج في سلك الكتاب الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968، العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الكتاب الاداريون والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973، والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموفق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 ، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في للجمهورية الجزائرية - 1759 الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .. المادة 2 : يسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: يمكن أن يشارك في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى طبقا للفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تقل أعمارهم عن 40 سنة، ويثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية . المادة 4 : يدرج في سلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية
1760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 ، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب والمتمم بالمرسوم رقم 76-137 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 561 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوازارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى- 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ، والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموفق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 16 80-16 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك لاعوان المكتب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور- أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 2 : يسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 3 : يدرج في سلك أعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المادة III 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن
الثلاثاء 14 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد الهاشمي بوجملين امينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الهاشمى | بوجملين بصفته امينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام | لوزارة الصناعات الخفيفة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1761 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد رحموني أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. الموافق أول بموجب ديسمبر مرسوم سنة مؤرخ 1981 في 4 يعين صفر السيد عام محمد 1402 الهاشمي بوجملين مديرا للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية . وزارة المالية- مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81 – 96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق | الداخلية، بالوظائف العلياء المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المواد من 87 الى 95 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المتضمن تأسيس سلالم الاجور شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل الاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 | ولاسيما المادة 158 منه، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70 - II المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بأملاك مؤسسات الدولة وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 21 شوال عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن القانون المدني و بمقتضى الامر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكنى التي بنتها مكاتب الترقية والتسيير العقارى وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ولاسيما المادة 185 منه، و بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، و بمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاشتراكية التابعة لها .. يرسم مايلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 بأحكام هذا المرسوم التي ترتب في فصل ثالث، عنوانه «أحكام استثنائية .. المادة 2 : رغما عن أحكام المادة 10 أعلاه، يشمل منح السكن لصالح الخدمة، جميع الموظفين والاعوان العاملين فى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية التابعين لسلك مصنف في السلم 12 وما يليه من السلالم المؤسسة بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وكذلك عمال المؤسسات الاشتراكية المشبهين بهم والقائمين بعملهم في الدوائر المذكورة أدناه :
- ولاية ورقلة : دوائر ورقلة وعين أمناس وجانت،
- ولاية الاغواط : دائرتا متليلي والمنيعة،
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ولاية بشان : دوائر بشار وعبادلة و تندوف وبني عباس
- ولاية أدرار : دوائر أدرار ورقان و تيميمون S ولاية تامنراست : دائرتا تامنر است و عين صالح . وتحدد الوظائف التابعة للمؤسسات الاشتراكية والمشبهة بنظائرها في أسلاك موظفى السلم 12 وما يليه بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى ووزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين . المادة 3 : يخصص منح المسكن الى الاعوان الذين لا يقيمون بصفة اعتيادية ومستمرة مكان العمل، ماعدا الوظائف المشار اليها في المادة 10 أعلاه . المادة 4 : تكون المساكن الممنوحة طبقا للمادة 2 أعلاه مفروشة . وتحدد قائمة الاثاث بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية . المادة 5 : يتعين على المستفيدين من منح المساكن المفروشة دفع تعويض شهرى زيادة على الالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم، طبقا لنظام منح المساكن الجاري به العمل . يحدد مبلغ هذا التعويض جزافيا بنسبة 30 % من مبلغ الايجار المرتبط بالمسكن ويدفع الى العون المحاسب المختص الذى يتولى تحصيله طبقا لاحكام المواد 13 و 16 و 18 أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق | 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية - 1763 | مرسوم رقم 81 331 مؤرخ في 15 صفر عام 1402- الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (34750000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (3475000 دج) و يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشعبية . الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع القسم 2.460.000 السابع 2.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة : وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 2.960.000 415.000 التكاليف
- الاجتماعية 100.000 مجموع القسم الرابع 515.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة 515.000 الداخلية : المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.475.000
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 1460.000 31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 500.000 مؤسسات- 31 23- التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية 34-31 الامن الوطني
- الادوات والاثاث 415.000 تسديد النفقات 1000000 مجموع القسم الرابع 1.415.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 3.475.000 مرسوم رقم 81-332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، نقل المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-298 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان وبعد الاطلاع المرسوم III - 10 و 15 منه ، على المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981،
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 | قدره مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، ( 000-1490 دج ويقيد فى ميزانية وزارة الصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 152 المؤرخ في في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا و رمضان عام 1401 الموافق 11 - يوليو سنة 1981 | المرسوم . والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، 1 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر يرسم مايلي : ميزانية سنة 1981 اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : يلغى من ميزا مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار الديمقراطية قدره الشعبية . ( 000-1490 دج مقيد في ميزانية الدولة، في حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا 12 ديسمبر سنة 1981 . المرسوم . الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 900.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 130.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقنى 385.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.490.000
الثلاثاء 18 صفر علم 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 130.000 31 - II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 900.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 390.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 70.000 المجموع العام مرسوم رقم 81-333 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 300 | المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . للاعتمادات المخصصة 1490.000 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها الاعتمادات الملغاة (دج) 305.000 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 905.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظففون المناوبون
- الاجور ولواحقها. الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون 113.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط ولواحقها 57.000
- الاجور 735.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 905.000
الثلاثاء 16 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 81-334 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه . للجمهورية الجزائرية 1769 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 | المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 309- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 12 ديسمبر سنة 1981 . لسنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 مجموع القسم الرابع 450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المجاهدين : 450.000
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 - صفر عام 1402 ه مرسوم رقم 81-335 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 312 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (696470000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (69.647000 دج) ، يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 615 مرتبات مختلفة مرتبات العمل 300.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 5.500.000 500.000 * 1 63 الصيانة والاشغال واللوازم 7.000.000 630 الايجار والتكاليف الايجارية 800.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 3.300.000 64 النقل والاسفار 1.100.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 50.147.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 69-647-000
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1771 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 4.500.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.967.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 37.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين 3.030.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 2.500.000 617 تكاليف المنح الاجتماعية 62 الضرائب والرسوم والمعاشات المدنية 16.650.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 69.647.000 مرسوم رقم 81-336 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 313- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4600000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يحصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الباب -35 61 الاشارات البحرية - المنارات والاشارات أشغال الصيانة والترميم» .- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 Or الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-04 الا ادرة المركزية - حظيرة السيارات 90-34 الا ادرة المركزية - الايجار 92-34 الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 200.000 100.000 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 460.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرسم مايلي : مرسوم رقم 81 337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب .. الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول ان رئيس الجمهورية التسمية - الشخصية - المقر
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع و 152 منه اداري و اختصاص تقنى و علمى تتمتع بالشخصية
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المحافظة و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 السامية لتطوير السهوب» وتدعى في صلب النص رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية المحافظة السامية . و بمقتضى الامر رقم 75 – - 43 المؤرخ في 7 المادة 2 : جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 وزير الفلاحة والمتضمن قانون الرعى، و بمقتضى المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في المادة 3: 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 مدينة الجلفة، توضع المحافظة السامية تحت وصاية والثورة الزراعية . يكون مقر المحافظة السامية في ويمكن نقله الى أي مكان من التراب والمتضمن تحديد المناطق السهبية، الوطني بمرسوم ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية الفصل الثاني الهدف والمهام المادة 4 : تعد المحافظة السامية الهيئة المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية فى ميدان التطوير المتكامل للمناطق السهبية والرعوية . المادة 5 : تتولى المحافظة السامية تقييم الثروة الفلاحية في السهوب ولهذا الغرض، تقوم باحصاء جميع الدراسات الاساسية التي تنجز في هذا المحيط وجمعها واستغلالها . المادة 6 : تضيع المحافظة السامية وتقترح أى تنظيم، لاسيما في مجال الرعى وحماية مساحاته وتهيئتها وتسييرها وتوفر شروط تطبيق التنظيم ووسائله وتسهر على تنفيذ ذلك من خلال ممارسة صلاحيات المراقبة . المادة 7 : تكلف المحافظة السامية، في اطار تطبيق المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية، وطبقا لاحكام قانون الرى، بمايأتي : أ - تحديد استعمال الاراضى وتثبيت قابليتها للزراعة أو زراعة الحلفاء أو الرعي . والتعرف على ماياتي و توزيعه :
- أراضي الرعى المخصصة لتعاونيات تربية الماشية أراضى الرعى المشتركة بين مربي الماشية،-
- أراضي الرعى المفسدة التي يجب اصلاحها . ب - اعداد رسم خرائط لشغل الاراضي وأنواع النبات والانتاج الرعوى و تجهيز برامج تهيئة مساحات الرعى وتنظيمه، وتشمل :
-
- مخططات الوقاية مخططات الدورات الزراعية- مشاريع اصلاح الفلاحي
- مشاريع حماية الموارد الرعوية . للجمهورية الجزائرية 1773 ج اقتراح تقسيم السهوب الى مناطق متجانسة تقام في شكل وحدات تسيير تعد كمجموعة ترابية أساسية لتطبيق السياسة الرعوية . د التحقق من سير عمليات مسح الاراضي المتعلقة بالوحدات الرعوية المميزة، ووضع كشف بقوامها ومن انجاز وضع الحدود، وذلك بالتشاور مع ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية . المادة 8 : تشارك المحافظة السامية، في مجال الرى الرعوى، وبالتشاور مع المصالح التقنية المختصة في وزارة الرى، في تطبيق البرامج المتعلقة بالتعرف على الموارد المائية الواقعة عبر المناطق السهبية وتسخيرها وتخصيصها، أو بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- تضبط جرد ينابيع الماء الموجودة،
- تشارك في تخصيص الموارد المائية مع مراعاة الهدف المتعلق بتكثيف الانتاج العلفي،
- تشارك في ارساء المصالح المتخصصة في تسيير التجهيزات المائية وصيانتها، تدرس امكانيات استعمال الطاقات الشمسية والهوائية وتستغلها . المادة 9 : تتمثل مهمة المحافظة السامية في تطوير تربية المواشي وتحسين انتاجها وتكثيفها. و بهذه الصفة فانها :
-
- تبادر ببرامج التنمية تسهر على تطبيق برامج البحث
- تدرس وتطبق التدابير الكفيلة بتحسين رعاية قطعان الغنم والجمال وانتاجيتها،
- تتأكد من الحماية الصحية للماشية ومن اقامة منظومة وقائية . المادة 10 : تنظم المحافظة السامية تكامل المناطق الزراعية من جهة والمناطق السهبية والرعوية من جهة أخرى. وفي هذا الاطار :
- تنسق أعمال التكفل قضايا العشابة، بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية،
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه تقترح سياسة تأسيس الاحتياطات الغذائية و تنشىء جهاز تطبيقها، توجه مخططات الانتاج العلفي في مناطق الزراعة . المادة II : تضع المحافظة السامية، في مجال الوقاية ومكافحة الآفات الرعوية المحددة في المادة 74 من قانون الرعى، بالاشتراك مع الجماعات المحلية، ولاسيما الولاة المعنيين استراتيجية الاعمال التي يجب الشروع فيها، وتنسق وتوجه عند الحاجة جميع العمليات المنجرة عنها. المادة 12 : تكلف المحافظة السامية، على الصعيد الاجتماعي - المهني بترقية أوضاع معيشة السكان الرعاة، ولهذا الغرض :
- تشارك في اعداد مخططات التكوين والتعليم التي يتطلبها التطوير الدعوى، توجه وتطور التكوين المهني، وتشجع ترقية الشبان الناشئين في تلك البيئة وادماجهم في الحياة المهنية، بفضل تكوين ملائم، تسهم في التعبير عن احتياجات مربى المواشى وجامعي الحلفاء وأسرهم، في ميدان التجهيز الثقافي والاجتماعي الاقتصادي، تسهم في التحكم في أشكال الاستقرار، وتعبىء خلال مرحلة انتقالية الوسائل الكفيلة بتحسين تنقل الافراد وقطعانهم . المادة 13 : تتولى المحافظة السامية، في الوسط الرعوى والزراعي، إدارة الاعمال الضرورية في الارشاد الفلاحي . وتنشىء لهذا الغرض مراكز وورش- الارشاد، تدعم التظاهرات التقنية والعلمية التي تسهم في تطوير تربية المواشى : مسابقات الحيوانات المختارة المكافآت- المعارض الملتقيات والندوات تطور وتسخر من جهة أخرى الوسائل- الكفيلة بضمان ما يأتي : تطوير التربية المحدودة للمواشي، في وسط عائلي وتعاوني حماية الحيوانات البرية، بالمشاركة في انشاء احتياطات أو حدائق اعادة التعمير .. المادة 14 : تدعم المحافظة السامية أعمال الصناعات التقليدية، وتدرس امكانيات تنويعها، كما تبحث عن الوسائل التي تؤدي الى تحقيق تقييم صناعي أو زراعى - صناعي أفضل للمنتجات المحلية : وتبذل على الخصوص جهودا في قطاعي- تغذية المواشى والصحة الحيوانية،
- وتستشار وجوبا في شأن أي مشروع تصنيع في المناطق السهبية . المادة 15 : تحدد المحافظة السامية، الاطار المكاني والاقتصادى الذى يلازم أعمال الحلفاء المرتبطة بتطوير الرعى، وذلك بالاتصال مع المصالح التقنية فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . المادة 16 : تحدد المحافظة السامية بالاشتراك مع المحافظة السامية للخدمة الوطنية، طبيعة الهياكل الاساسية التى تقام لتوسيع عملية توزيع السهوب على الميادين الآتية، كما تحدد أهميتها : سقى الماشية،
- الصحة الحيوانية
- ‘ الارصاد الجوية،
- طرق الاتصال والتوغل . المادة 17 : تقترح المحافظة السامية على السلطة الوصية أشكال التشاور والتنسيق والتدخل التي ستستخدم لدمج أعمال الهيئات والمصالح . التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية والتي • تساهم في تطوير المناطق السهبية، لاسيما معهد تطوير التربية الضأنية والمعهد الوطني للصحة الحيوانية، والتعاونيات الفلاحية والبلدية المتعددة الخدمات الرعوية، والمجموعة الرعوية للاستثمار …
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني تنظيم وسير العمل المادة 18 : تتكون المحافظة السامية من الهيئات التالية :
- المحافظ السامي، المصالح المركزية المهيكلة في أقسام
- مجلس التوجيه
- المحافظون الجهويون
- الدوائر الرعوية
- الاحواز الرعوية
- الوحدات الرعوية. الفصل الاول المحافظ السامي المادة 19 : يعمل المحافظ السامي في اطار التوجيهات العامة التي تصدرها السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه . يمثل المحافظة السامية في جميع أعمال- الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على الموظفين- يعد التقارير التي تقدم الى مجلس التوجيه للتداول في شأنها، كما يرفعها الى السلطة الوصية، وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمحافظة السامية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . و بهذه الصفة فانه : يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر- بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، للجمهورية الجزائرية 1775 يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بكتابتها،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .. المادة 20 : يعين المحافظ السامي بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية و تنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 21 : يساعد المحافظ السامي، على المستوى المركزى، رؤساء أقسام ومجلس علمى استشاري . • يحدد عدد الاقسام وتنظيمها الداخلي وعملها، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . وينشأ المجلس العلمى الاستشاري الذي يساعد المحافظ السامي، بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية الذي يحدد تنظيمه وعمله . الفصل الثاني مجلس التوجيه المادة 22 : يتكون مجلس التوجيه من 27 عضواء هم :
-
- وزير الفلاحة والثورة الزراعية، رئيسا،
- ممثلان لوزارة الداخلية، أحدهما المدير العام للجماعات المحلية،
- ثلاثة ولاة على المناطق المعنية «من رعوية وزراعية رعوية وصحراوية»، يعينهم وزير الفلاحة والثورة الزراعية مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الرى ممثل وزارة الاسكان والتعمير،
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- ممثل وزارة النقل والصيد البحرى،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح- الاراضي،
- ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية،
- المدير العام للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للادارة العامة والتكوين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، المدير العام لمعهد تطوير التربية الضانية،-
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، ممثلان عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- ثلاثة رؤساء تعاونيات فلاحية بلدية متعددة الخدمات . يحضر المراقب المالي للمحافظة السامية اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا . ويمكن أن يستمع المجلس الى أى شخص يرى فائدة في مشاركته . المادة 23 : يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من الرئيس أو المحافظ السامى أو ثلث أعضائه . يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع بناء على اقتراح المحافظ السامي . وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة . المادة 24 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر سابقاء وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 25 : يتداول مجلس التوجيه، بناء على تقرير المحافظ السامي، فيما يأتي : موازنة السنة الرعوية المنصرمة الى تقدم في شكل تقرير، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات والقروض،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم المحافظة السامية،
-
- الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . الفصل الثالث المحافظون الجهويون المادة 26 : يمثل المحافظ السامي، على الصعيد الجهوى، أربعة محافظين جهويين. يعين المحافظون الجهويون بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنهى مهامهم على الشكل نفسه . يحدد الاختصاص الاقليمى لكل محافظ جهوى بقرار يتخذه وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بناء على اقتراح المحافظ السامي .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : تتمثل مهمة المحافظين الجهويين في اعداد تنسيق أعمال التفكير والتطبيق الخاصة بالبرامج حسب كل منطقة فى ميدان الرعى وتطوير السهوب، واقتراح ذلك بالتشاور مع الولاة المعنيين . المادة 28 : يكلف المحافظون الجهويون، زيادة على مهام التنسيق العام، بما يأتي : اقتراح المقاييس الضرورية لضبط تيارات التبادل بين مختلف الولايات ولا سيما الولايات التي تسمح بتحقيق التكامل بين المناطق الزراعية والمناطق الرعوية دعم النشاط الرعوى الجهوى على الصعيد الامدادي . المادة 29 : يتحمل كل محافظ جهوى مسؤولية قاعدة جهوية للهندسة الرعوية . المادة 30 : تعد القاعدة الجهوية للهندسة الرعوية، هيئة عمل مزودة بالوسائل الضرورية لانجاز مهمتها . الفصل الرابع الدوائر الرعوية المادة 31 : تعد الدائرة الرعوية خلية تقنية ادارية تسير الاملاك الرعوية . ويحدد المجال الاقليمى للدائرة الرعوية طبقا لتقسيم السهوب الى مناطق متجانسة وفقا لما نصت عليه المادة 7 أعلاه . المادة 32 : تجزأ الدائرة الرعوية الى أحواز رعوية على مستوى البلدية، والى وحدات رعوية على الصعيد الادنى . تعين الحدود الاقليمية للدوائر وتقطيعها للجمهورية الجزائرية 1777 الباب الثالث الاحكام المالية المادة 33 : تتم عمليات المحافظة السامية في القبض والصرف فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا القواعد المحاسبة العامة . المادة 34 : تسند مهمة مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالمؤسسة، ومعالجة نقودها، الى عون محاسب، يعينه وزير المالية أو يعتمده، ويمارس اختصاصاته في اطار أحكام المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . المادة 35 : تخضع المحافظة السامية الى المراقبة المالية التابعة للدولة . المادة 36 : تشتمل موارد المحافظة السامية على : ايرادات الاموال والعقارات
- الاتاوى أو الاجور المؤداة للمحافظة السامية عن الاشغال أو الدراسات التي تقوم بها المحافظة لحساب الغير
- مداخيل الاستغلال العادية، والمداخيل الناتجة عن بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي تنشرها المحافظة السامية،
-
- اعانات التسيير،
- الهبات والوصايا . المادة 37 : تشتمل نفقات المحافظة السامية على :
-
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز . الرعوى، وتنظيم العلاقات بين الاحواز والمجالس المادة 38 : تنظم ميزانية المحافظة السامية في الشعبية البلدية، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . فصول ومواد . و تحضرها المحافظة السامية ثم تحيلها على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها، قبل
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 أصفر عام 1402 ه ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 39 : يكون المحافظ السامي أمرا بصرف ميزانية المحافظة السامية، وبهذه الصفة فانه : يرفع الحساب الادارى الى مجلس التوجيه قبل نهاية الفصل الاول الذى يلى قفل السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن البيانات والشروح الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة . المادة 40 : يودع الحساب الادارى للأمر بالصرف وحساب تسيير العون المحاسب لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في القوانين والنظم الجاري بها العمل . المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد وزارة الصحة
– مرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمن رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما الكتاب الرابع منه . وبمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصحة، مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين، يدعى في صلب النص : «المجلس» . المادة 2 : يستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لفائدة المعوقين ، توحيد التجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين ، التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة- المعوقين، وعلى الاخص في مجال النقل والتنقل في المباني
- الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن اقتراحها لفائدة المعوقين ،
- الطرق والوسائل الوقائية واعادة التربية والتأهيل ،
- تكييف التعليم والتكوين المهني المقدمين للمعوقين، قصد ادماجهم أو اعادة ادماجهم اجتماعيا ومهنيا ، كيفيات تعيين الموظفين المتخصصين- وتكوينهم ،
- التدابير الضرورية لتطوير الاعلام لفائدة المعوقين . وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد، في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه. المادة 3 : يتكون المجلس من :
-
- وزير الصحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الداخلية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير السياحة ، ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المجاهدين ، ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ،
-
- المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة ، للجمهورية الجزائرية 1779 ويتولى أمانة سر الجلسة مدير العمل الطبي الاجتماعي. المادة 6 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه . المادة 7 : يقدم وزير الصحة - رئيس المجلس الوطني الاستشارى لحماية المعوقين، تقريرا دوريا عن أشغال المجلس، الى الحكومة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مدير العمل الطبى الاجتماعي بوزارة | مرسوم رقم 81-339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الصحة ، ممثل قسم الشؤون الاجتماعية بالحزب ، مسؤول الشؤون الاجتماعية لدى كل منظمة- جماهيرية ،
- ممثلين عن كل منظمة وطنية للمعوقين ،
- طبيبين اثنين، واختصاصيين اثنين في علم النفس واختصاصي واحد في علم الاجتماع يعينهم وزير الصحة . وللمجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله نظرا لكفاءته . المادة 4 : يجوز للمجلس أن ينشيء، من بين أعضائه لجانا تكلف بالاشغال التحضيرية لاجتماعاته وتقوم بدراسات معينة، حسب الشروط والكيميات التي يحددها نظامه الداخلي . المادة 5 : يجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه . يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات . الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما المواد من 114 الى 120 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصحة، مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة يدعى في صلب النص : «المجلس» ..
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 48 اصفر عام 1402 ه المادة 2 : يستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي : برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لحماية
- الطفولة والامومة ، وخاصة توسيع الفترات الزمنية بين الولادات ، برامج الاعلام والتربية في المجال السابق
- الذكر ، تنظيم هياكل التخطيط العائلي وحماية الأمومة والطفولة، وعمل هذه الهياكل وتطويرها ، الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن
- اقتراحها في هذه الميادين . وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه. المادة 3 : يتكون المجلس من : وزير الصحة أو ممثله، رئيسا ،
-
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ،- ممثل وزير العدل ،- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ،- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ،- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،- ممثل وزير الاعلام والثقافة- ممثل وزير الشؤون الدينية ،- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ،
-
مدير حماية الاسرة والتربية الصحية
بوزارة الصحة ، مدير العمل الطبى الاجتماعي بوزارة الصحة ، مسؤول حماية الأمومة والطفولة بالمعهد- الوطني للصحة العمومية . ممثل قسم الشؤون الاجتماعية بالحزب ،- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،- ممثل الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ،- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .- - ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين ، ثلاثة أطباء يمثلون مراكز حماية الامومة والطفولة، يعينهم وزير الصحة . وللمجلس أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في أشغاله نظرا لكفاءته . المادة 4 : يجوز للمجلس أن ينشيء، من بين أعضائه، لجانا تكلف بالاشغال التحضيرية لاجتماعاته وتقوم بدراسات معينة، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي. المادة 5 : يجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه . يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات . المادة 6 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه . المادة 7 : يقوم وزير الصحة رئيس المجلس الوطني الاستشارى لحماية الامومة والطفولة. تقريرا دوريا عن أشغال المجلس، الى الحكومة . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 81-340 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة وطنية، تسمى مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي . ويعد مكتب دراسة المنشات الاساسية الصحية تاجرا في علاقاته مع الغير كما يخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم .. للجمهورية الجزائرية 781 المادة 2 : يعد مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية مؤسسة اشتراكية وطنية. ويتولى فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : يعد المشاريع ويقوم بالدراسات التقنية المطابقة الضرورية لانجاز المنشآت الاساسية الصحية المخصصة لتوزيع العلاج وصنع المنتجات ذات الاستعمال الطبي ، يقوم بالدراسات القبلية لابرام العقود في الميادين المذكورة أعلاه وتكوين التقنيين المكلفين | باستعمال التجهيزات والمكلفين بالصيانة التي يجب أن تتم في شكل تكاملي، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يتابع انجاز الاشغال المباشرة كما يقوم بمراقبتها وبجميع الاستعلامات المقررة في هذا الميدان . ولأداء مهمته يسعى المكتب في البحث عما يأتي :
- ضبط مقاييس المنشآت الاساسية التي يمتزم انجازها والتجهيزات الصحية التي يعتزم تركيبها مع مراعاة الاحتياجات التي يجب توفيرها .
- تكييف هذه المنشآت الاساسية والتجهيزات النمطية مع الاماكن ومواقع إقامتها ،
- نقل فعلى للتقنولوجيا لفائدة العمال المواطنين خلال المراحل التالية : دراسة المشاريع ، انجاز المنشآت الاساسية ، تركيب التجهيزات ،
- مراقبة الاستثمارات المنجزة وتسلمها. توضع في متناول مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية الوسائل الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة له بمقتضى المهمة المسندة اليه. المادة 3: يحدد مقر المكتب في مدينة البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية .
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 أصفر عام 1402 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل مكتب دراسة المنشآت الصحية وكذلك وحداته وتسييره وعمله، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : يتمتع المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : تتكون أجهزة مكتب دراسة المنشآت الأساسية الصحية ووحداته من :
-
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تنسق أجهزة مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية مجموع أعمال الوحدات التي تكون المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه الاجتماعي . تشكل وحدات مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : يوضع مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية تحت وصاية وزير الصحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة. المادة 10 : يشارك مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى لمكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة في اطار التنظيم الجاري به العمل . المادة 13 : كل تغيير لاحق في الرأسمال الاساسي للمؤسسة يتم بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي لمكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة، مصحوبة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة فى الأجال القانونية، الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تمسك حسابات مكتب دراسة للجمهورية الجزائرية 1783 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في المنشآت الاساسية الصحية على الشكل التجارى طبقا | أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 18 : كل تعديل في هذا القانون الاساسى، ماعدا التعديل المشار اليه في المادة 13 أعلاه، يتم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى السلطة الوصية المختصة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
- مرسوم رقم 81-341 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانتاج العتاد الفلاحي. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 15 و 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني، الرقابة من قبل مجلس المحاسبة . وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، وبمقتضى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للعتاد الفلاحي ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980
-
- أعتدة الحصاد والحش ،
- الجرارات ذات العجلات المجنزرة. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي : والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، (1) الاهداف : و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن و انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . 1 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن العتاد الفلاحي وتطويره و انتاجه و استيراده و تصديره، وتخطيط ذلك وتنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ، 2 - ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 - اكتساب أي رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ، 5 - تسيير الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان الاعتدة والتجهيزات الفلاحية ، 6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع (2 (2) الوسائل : المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص .. المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث عن الاعتدة والاجهزة والآليات المعدة للفلاحة وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها، ويقصد بذلك :
- أعتدة تحضير الارض ، أعتدة حماية المزروعات . 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي أو التي يسيرانها أو المعهودة اليهما، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق . والالتزامات أو الحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بانتاج العتاد الفلاحي ، 2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان للجمهورية الجزائرية 1785 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، لوب اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، الفقرة 2-1 . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : تخضع البنية المالية في المؤسسة رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق | للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منها بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . بالمؤسسة الاشتراكية .
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزيش المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة .. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم .. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى أحكام الامن رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط البحث عن الاعتدة الفلاحية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-342 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزين الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ، و بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 67 150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن للجمهورية الجزائرية 1787 مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة». وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع فى قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها، وتعنى عبارة السيارات الصناعية ما يأتي :
- الشاحنات ،
- حافلات النقل البرى والسياحي .
- حافلات النقل الحضري ،
- المقطورات ونصف المقطورات … وبصفة عامة كل السيارات المعدة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تفوق حمولتها المفيدة 1,5 طن .. وتكلف فضلا على ذلك بالاشراف على أعمال الخدمة بعد بيع السيارات الصناعية وتطويرها كما تساعد مستعملى السيارات الصناعية في امتلاك وسائلها للصيانة .. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي : انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها (1 (1) الاهداف : ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وهي | اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث فى ميدان السيارات الصناعية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 تتولى ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه 3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها ، 4 - اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ابداعه ، 5 - تسيير واستغلال الوسائل الموجودة لتوفير الحاجيات الوطنية فى ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ، . 6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها . 7 - التحكم في أعمال هياكل الخدمة بعد البيع واقامة وسائلها . 2 (2) الوسائل : لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالبحث والتطوير والانجاز والاستيراد والتصدير والتوزيع في قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها، 2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة وتحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، الفقرة 2-1 المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس مديرية المؤسسة بعد ان استشارة مجلس العمال بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : تخضع البنية المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة . أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . للجمهورية الجزائرية 1789 المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات، الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا. المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بأعمال البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع للسيارات الصناعية ومكوناتها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه مرسوم رقم 81 343 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 - ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد
- 15 و 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي . يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة»..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتعنى عبارة السيارات الخصوصية مايأتي : السيارات العادية «برلين» ،
- السيارات الطويلة «بريك» ،
- الشاحنات الصغيرة ، السيارات النفعية (سيارات صغيرة،- لاقطات، حافلات، صغيرة) ، – سيارات لكل أرض . وبصفة عامة أية سيارة مخصصة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تقل أو تساوى حمولتها المفيدة 1,5 طن. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي : 1 (1) الاهداف :
- اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 (2) تسيير الوسائل الموجودة واستغلالها لتوفير الحاجيات الوطنية من السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها وانجاز أية دراسة تقنية تقنولوجية واقتصادية ومالية من شأنها أن تحسن توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية والخدمة بعد بيعها . 3 (3) القيام بصناعة جميع الوسائل الجديدة المطابقة لهدفها، وتركيبها، وتهيئتها . للجمهورية الجزائرية 1791 | 2 - الوسائل : 1 (1) لكي تؤدى المؤسسة مهمتها، تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطني للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد البيع. 2 (2) زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3-2-1 * المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : تخضع البنية المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لإحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بنشاط توزيع السيارات الخصوصية والدرجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي .
- أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 111-10 و 152 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 و المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، للجمهورية الجزائرية 1793 وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية وبمقتضى الامر رقم 79-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، و بمقتضى الامر رقم 5271 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 الملغى للامر رقم 69-23 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح أحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموفق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مفتشية عامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة التي تسند اليها :
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطنى للعتاد الفلاحي المتمثلة في البحث في ميدان العتاد الفلاحى وتطويره واستيراده و تصديره . 2 (2) الوحدات المطابقة لما ورد في الفقرة الاول أعلاه وهي : ا - بالنسبة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية : مركب المحركات والجرارات بقسنطينة
- مركب العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس
- وحدة العتاد الفلاحى للرويبة (الجزائر)
- وحدة العبور والجمركة والنقل بوهران.
- ب۔ بالنسبة للديوان الوطني للعتاد الفلاحي : وحدة الخزانات والمقطورات بوحجن (سيدي بلعباس) وحدة الخزانات والمقطورات فى حمام
- بوحجر (سيدي بلعباس) 3 (3) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي . 4 (4) الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها . المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ما يأتي :
- (1) احلال المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي محل الشركة الوطنية للآت الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى الاعمال المتعلقة بالعتاد الفلاحى ابتداء من تاريخ يحدد بقرار i مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات فى ميدان العتاد الفلاحي ابتداء من نفس التاريخ وطبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه. 3 (3) التحويل الكلى والنهائي قبل أول يناير سنة 1982 لاحتكار الاستيراد الذى كان في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه فيما يخص المنتجات والتي تحدد قائمتها بمرسوم وتحدد عند الحاجة الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق الذكر وكذلك المتعلقة بأعمال التحويل بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .. المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى أو كانا يسيرانها مايأتي : أ - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية. 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية والوزير المكلف بالمالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة لانتاج العتاد الفلاحى تبين قيمة عناصر الأملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي . ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وفى أجل اقصاه ثلاثة (3) أشهر . ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية في المادة الاولى أعلاه ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية، أن يضبطا الكيفيات الضرورية الحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي . المادة 4 : يحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجوع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 4 أعلاه الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى، طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية او التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة | الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها .
- - ان رئيس الجمهورية، للجمهورية الجزائرية - 1795
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية وبمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 الملغى للامر رقم 69-23 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح أحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية، والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مفتشية عامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 342 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية حسب الشروط المحددة
Γ 1796 Γ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه في هذا المرسوم وفي حدود المهمة التي تسند اليها : الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية المتمثلة في ميدان البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والخدمة بعد البيع للسيارات الصناعية ومكوناتها . 2 (2) الوحدات الميدانية أو التي يجرى تطويرها، المطابقة للفقرة الاولى أعلاه وهي :
- مركب السيارات الصناعية بالرويبة - الجزائر، من مركب الهياكل بتيارت وحدة العبور والجمركة بالجزائر
- وحدة تجهيز السيارات الصناعية بحسين داي - الجزائر ، وحدات التوزيع التابعة لشبكة السيارات- الصناعية وفروعها الجاري انجازها . 3 (3) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 4 (4) الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في الاعمال المتعلقة بالسيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من نفس التاريخ طبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه . (3) التحويل الكلى النهائى قبل أول يناير 1982 لاحتكار الاستيراد الذي كان في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم، وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق الذكر عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .. المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كانت تسيرها، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للسيارات الصناعية تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة الأولى أعلاه. ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. المادة 4 : يحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 4 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 • : الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة | الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين | تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها فى ميدان توزيع السيارات الخصوصية والداجات والداجات النارية .
- ان رئيس الجمهورية . للجمهورية الجزائرية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1907 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية و بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 الملغي للامر رقم 69 23 المؤرخ في 21 أبريل
- 21 سنة 1969 والمتضمن منح احتكار استيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموفق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مفتشية عامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات الممحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات | الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات النارية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وفي حدود المهمه الى تسند اليها : 1 - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للالات الميكانيكية المتمثلة في توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدرجات النارية، ومكوناتها والخدمة بعد بيعها . 2 - الوحدات المطابقة لما ورد في الفقرة الاولى أعلاه، وهي : وحدات شبكة السيارات الخصوصية
- وحدات شبكة الدراجات والدراجات
- النارية : 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية .. 4 الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال
- الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها . المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه على ما يأتي : (1) احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في الاعمال المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات المميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ابتداء من نفس التاريخ وطبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورة أعلاه . المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كاتب تسيرها، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه: ما يأتي ، أ - اعداد : (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) تحديد قائمة بقرار مشترك بين الموزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة لتوزيع السيارات والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات و الدراجات النارية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع | مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. المادة 4 : يحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 4 أعلاه، الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية طبقا للتشريع المعمول به . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1799 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-381 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 81 348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة التسمية والشخصية والمقر لمادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «المكتب الوطني للدراسات الغابية». المادة 2 : يكون مقر المكتب الوطني للدراسات الغابية في مدينة البليدة . المادة 3 : يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1401 ه المادة 4 : يكلف المكتب بانجاز أشغال الدراسات التي تطلبها منه الوزارة الوصية. ولهذا الغرض، يقوم المكتب في ميدان حماية الغابات والمجموعات النباتية الطبيعية وتطويرها، بانجاز الدراسات لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- حماية الغابات
- تهيئة الغابات الهندسة الغابية وأشغال الهيكلة الاساسية- الغابية الزراعة الغابية والاقتصاد المتعلق بالغابة .- كما يقوم في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا : الاستصلاح المتكامل في المناطق المنحدرة،
- اعادة التشجير، تخفيف وطأة السيول، حماية الاراضي واستصلاحها وجميع الاشغال المتعلقة بمكافحة الانجراف مكافحة زحف الصحراء وتراكم الرمال،-
- تهيئة مناطق الحلفاء واستصلاحها . ويقوم مكتب الدراسات في ميدان حماية الطبيعة، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا : تهيئة الحدائق الوطنية وحدائق التسلية،- والاحتياطات الطبيعية والمنتزهات الغابية والمساحات الخضراء
- تهيئة الصيد البرى وانشاء احتياط للقنص، مكافحة كل أشكال التلوث- حماية الطبيعة .- المادة 5 : يخول مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد يرتبطان ببرامج عمله مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية . الباب الثاني تنظيم المكتب وسيره المادة 6 : يتولى ادارة مكتب الدراسات مجلس ادارة ويسيره مدير عام. وتحدد طريقة تسييره وكيفيات مشاركة العمال في التسيير بنص لاحق ، المادة 7 : تخصص للمكتب، قصد بلوغ هدفه المنشود : مصالح مركزية، مصالح لا مركزية،
- وحدات متخصصة .. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي- أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة السرى، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية-
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية-
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب عد مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، المدير العام للمكتب الوطني للاشغال- الغابية
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدير تطوير الطبيعة وحمايتها، بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير الدراسات والتخطيط بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير استصلاح الاراضى بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير التهيئات وتسيير الاملاك في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية . ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته . المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب، أو بنساء على طلب من ثلث أعضائه أو من السلطة الوصية. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام . المادة 10 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحية في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. للجمهورية الجزائرية 1801 يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .. المادة II : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية :
- التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات- والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب- ونفقاته، الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها .. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة . ويمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية . ويمارس السلطة السلمية على الموظفين ..
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها . ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . وبهذه الصفة فانه يعد ميزانية المكتب ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها 10 .. ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات . ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه | الرئيسيين في حدود صلاحياته . وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها . يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته .. المادة 13 : يمين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتنهى مهامه على الشكل نفسه . ويساعده مديرو الاقسام . ويعين مديرو الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . 10 الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 14 : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 15 : تستند مهمة ضبط الحسابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده … الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 16 : يعد المدير العام للمكتب، الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها. ثم تعرض على الوزين الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 17 : تتكون الموارد العادية للمكتب من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة، وأن يتعاقد على قروض ذات أجل قصير أو متوسط أو طويل . المادة 18 : ترفع الموازنة وملحقاتها، مشفوعة بتقرير المدير العام الى الهيئات المختصة، بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 19 : يجرى تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى الامن رقم 70-31 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية، فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 815-347 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى « المعهد الوطني للابحاث الغابية .. المادة 2 : يوضع المعهد الوطني للابحاث الغابية تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . المادة 3: يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر . المادة 4 : يستهدف المعهد تنظيم جميع أشغال البحث والتجريب الغابية والقيام بها .. يتولى على الاخص في ميدان حماية الغابات والمجموعات الطبيعية، تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما في الميادين التالية : النظم البيئية الغابية والوحدات الحيوية،- وأهم أنواع الفينيك الغابية والحلفاوية والمجموعات والتشكيلات النباتية ، زراعة الانواع الغابية والطرق الحديثة- لتهيئة الغابات ، تكتونية الخشب .- للجمهورية الجزائرية - 1803 علم الحشرات والامراض الغابية وتجربة طرق المكافحة المندمجة فى الصحة النباتية .
- التحسين الوراثي للاصناف الغابية ، الاساليب الجديدة والتقنية لاعادة التشجير .
- تجربة الطرق الجديدة لتربية الفسائل الغابية في المشاتل . تسيير المشاجر وأماكن التجارب ،
- التجارب الخاصة بمصادر البذور الغابية .
- الزراعة الخشبية .. ويتولى المعهد في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : الطرق الاحيائية والميكانيكية لحفظ الاتربة- واستصلاحها، وكذلك التقنيات المضادة للانجراف ، تحديد كمية الانجراف في أحواض أهم وديان البلاد ، الحواجز البيولوجية ومصدات الرياح ، 6- تثبيت الكثبان الرملية القارية والبحرية .
- الوسائل والطرق المعدة لمكافحة زحف الصحراء . كما يقوم المعهد، في ميدان حماية الطبيعة بالابحاث التي تتعلق خصوصا بما يأتي :
- حماية البيئة ، مكافحة الآفات والتلوث .- حماية الثروة الصيدية البرية وتطويرها .-
- الاحتياطات الاحيائية والحدائق الوطنية. المادة 5 : يجوز للمعهد، في اطار التنظيم الجاري به العمل :
- أن يساعد بغية انجاز العمليات المتعلقة بتكوين المؤسسات في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي .
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه أن يبرم أي تعاقد أو اتفاق يتعلق بميدان
- نشاطه . الباب الثاني تنظيم المعهد وسيره المادة 6 : تخصص للمعهد قصد بلوغ هدفه المنشود، مصالح مركزية و هياكل جهوية توزع عبر التراب الوطني . المادة 7 : يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده مجلس علمي الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل وزارة الرى،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي، ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي،-
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب
- مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية،
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ،
- المديرين العامين للدراسات والتخطيط، وحماية الطبيعة وتطويرها، واستثمار الاملاك التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و تهيئتها وتسييرها . ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله . ويشارك المدير والعون المحاسب في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية . المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورتين عاديتين مرتين فى السنة بناء على دعوة من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث أعضائه . ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام . المادة 10 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . و تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية : التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض،
الثلاثاء 13 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب
- ونفقاته،
- الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها .. الفصل الثاني المدير المادة 12 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن سير المعهد، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة . يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المعهد . ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها . ويحيل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها . ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته . وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها . ويتولى تحضير أعمال مجلس الادارة ويقوم بكتابته . يكون المدير أمرا بصرف الميزانية العامة للمعهد، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وبهذه الصفة فانه : للجمهورية الجزائرية 1805 يعد ميزانية المعهد ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها .
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات . المادة 13 : يعين المدير بمرسوم بنا على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. و تنهي مهامه على الشكل نفسه . ويساعده رؤساء أقسام مركزية وجهوية . و يعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 14 : يستشار المجلس العلمي في المسائل التي تهم أعمال البحث . المادة 15 : يحدد تشكيل المجلس العلمي وتنظيمه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 16 : تنجز عمليات القبض والصرف الخاصة بالمعهد في اطار ميزانية، تعد وتنفذ طبقا القواعد المحاسبة العامة . المادة 17 : تسند كتابات محاسبة المعهد وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده . المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة . المادة 19 : تتكون موارد المعهد من : اعانات الدولة والجماعات أو المؤسسات العمومية ،
- الهبات والوصايا .. 6 ..
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- القروض ، ايرادات الاموال والعقارات . أو المخصصة لفائدتها الى المعهد الوطني للابحاث الغابية . الاتاوى أو الاجور التي تؤدى عن أشغال المادة 26 : توضح كيفية هذا التحويل، بقرار- الدراسات التي يقوم بها المعهد لغيره، وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح- المرتبطة بهدف المعهد . المادة 20 : تتكون مصاريف المعهد من :
-
- نفقات سير المعهد، نفقات تجهيز المعهد .- المادة 21 : تتكون ميزانية المعهد من فصول و مواد. ويعدها مدير المعهد، ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها. وبعد ذلك تحال على الوزارة الوصية ووزارة المالية ، للموافقة عليها ، قبل بدء السنة المالية المتعلقة بها، وهذا طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : يرفع مدير المعهد الى مجلس الادارة حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب قبل نهاية الفصل الاول من السنة التي تلى قفل السنة المالية، التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مشفوعة بتقرير يتضمن البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة . المادة 23 : تودع حسابات الادارة والتسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 24 : تحول هياكل المعهد الوطني للابحاث الزراعية في الجزائر، الذي يكون الغرض منها اجراء الدراسات والقيام بأشغال البحث والتجارب الغابية، الى المعهد الوطني للابحاث الغابية . المادة 25 : يحول الموظفون التابعون لهذه الهياكل وكذلك الوسائل الموضوعة تحت تصرفها الاراضي . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام الامر رقم 70 81 المؤرخ- في 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية، فيما يخص البحث والتجارب الغابية .. المادة 28 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صقر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسى للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-361 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ،
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 و بمقتضى الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 79-266 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية والشخصية والمقر المادة الاولى : تعدل صياغة القانون الاساسى | للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية التي حددتها أحكام الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، وفقا لنص هذا المرسوم . المادة 2 : يعد المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. المادة 3 : يتمتع المكتب المذكور بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير . وتوكل وصايته الى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي المادة 4 : يكون مقر المكتب في الجزائر العاصمة . الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 5 : يكلف المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار السياسة العامة لقطاع الغابات واستصلاح الاراضي، بما يأتي :
- أشغال انجاز حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتهيئتها، التدخل في التهيئة المتخصصة لوقاية- المساحات المحمية أو الحساسة مثل ضفاف البحيرات والمناطق الندية والمجموعات النباتية والمشاجر، تكاثر ورش المساحات الخضراء والمشاتل- الزينية استجابة للبرنامج الوطني في ميدان الحدائق العمومية وغابات النزهة ومساحات الالعاب والراحة ،
- انجاز أية منشأة أساسية لمراكز الصيد البرى والمراكز الاخرى للتربية التي يظل هدفها الرئيسي حماية الطبيعة،
- انجاز حدائق التسلية وجميع حدائق الترفيه عن الجمهور، بمساعدة الهيئات المتخصصة، القيام بجميع الدراسات للتعرف على انواع
- الحيوانات أو النباتات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض وجردها، والحرص على توازنها وحمايتها، ثم اجراء جميع الدراسات النوعية التي ترتبط بهدفه .. المادة 6 : يخول المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- ابرام أى اتفاقية أو عقد مع المؤسسات المتخصصة الوطنية او الاجنبية ، المشاركة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات المرتبطة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج .
1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه . الباب الثاني تنظيم المكتب وسيره المادة 7 : يتولى ادارة المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية مجلس ادارة ويسيره مدير عام . المادة 8 : تحدد طريقة التسيير وكيفية مشاركة العمال بنص لاحق. المادة و : تخصص للمكتب، قصد بلوغ هدفه المنشود : مصالح مركزية، أقسام الامركزية، وحدات متخصصة . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 10 يتكون مجلس الادارة من : كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
- أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني
-
- ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة المالية ممثل وزارة السياحة ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزارة الصحة ممثل وزارة الاسكان والتعمير، ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزارة الرى
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل وزارة الاشغال العمومية ، ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، ممثل الحزب، مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية- يشارك المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة | مشاركة استشارية . ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين باي شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته . المادة II : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية، بدعوة من رئيسه . و يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية أو بطلب من ثلث أعضائه … يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في الشؤون الآتية :
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية التنظيم العام للمكتب وسيره ونظامه الداخلي ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات
- وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ، الكشوف التقديرية الموارد المكتب المذكور- و نفقاته 6
- الحسابات السنوية التسوية الحسابية والمالية- القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد- أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها .. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة . ويمثل المكتب المذكور فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين . وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها .. للجمهورية الجزائرية 1809 ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. و بهذه الصفة فانه : يعد الميزانية ويخصص نفقات المكتب ويأمن بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته ، وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها، ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته . المادة 15 : يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى وتنهى مهامه على الشكل نفسه . ويساعده مدير و الاقسام . ويعين مدير و الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 16 : تبدأ السنة المالية للمكتب المذكور في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 17 : تسند مهمة ضبط الحسابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية او يعتمده .
1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 18 : يعد المدير العام للمكتب الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها .. ثم تعرض على الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 19 : تتكون موارد المكتب العادية من حصيلة عملياته التجارية ويمكنه أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة ، وان يتعاقد على قروض ذات أجل قصير أو متوسط أو طويل . المادة 20 : ترفع الموازنة وملحقاتها، مشفوعة بتقرير المدير العام، الى الهيئات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 21 : يجرى تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر