مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية والشخصية والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل صياغة القانون الاساسى | للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية التي حددتها أحكام الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، وفقا لنص هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيعد المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المكتب المذكور بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير .
وتوكل وصايته الى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المكتب في الجزائر العاصمة .
الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار السياسة العامة لقطاع الغابات واستصلاح الاراضي، بما يأتي :
- أشغال انجاز حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتهيئتها، التدخل في التهيئة المتخصصة لوقاية - المساحات المحمية أو الحساسة مثل ضفاف البحيرات والمناطق الندية والمجموعات النباتية والمشاجر، تكاثر ورش المساحات الخضراء والمشاتل - الزينية استجابة للبرنامج الوطني في ميدان الحدائق العمومية وغابات النزهة ومساحات الالعاب والراحة ،
- انجاز أية منشأة أساسية لمراكز الصيد البرى والمراكز الاخرى للتربية التي يظل هدفها الرئيسي حماية الطبيعة،
- انجاز حدائق التسلية وجميع حدائق الترفيه عن الجمهور، بمساعدة الهيئات المتخصصة، القيام بجميع الدراسات للتعرف على انواع
- الحيوانات أو النباتات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض وجردها، والحرص على توازنها وحمايتها، ثم اجراء جميع الدراسات النوعية التي ترتبط بهدفه ..
المادة 6
فتح المادةيخول المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- ابرام أى اتفاقية أو عقد مع المؤسسات المتخصصة الوطنية او الاجنبية ، المشاركة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات المرتبطة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج . 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه .
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية مجلس ادارة ويسيره مدير عام .
المادة 8
فتح المادةتحدد طريقة التسيير وكيفية مشاركة العمال بنص لاحق.
المادة و : تخصص للمكتب، قصد بلوغ هدفه المنشود :
مصالح مركزية، أقسام الامركزية، وحدات متخصصة .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة المالية ممثل وزارة السياحة ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزارة الصحة ممثل وزارة الاسكان والتعمير، ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزارة الرى
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل وزارة الاشغال العمومية ، ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، ممثل الحزب، مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية - يشارك المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة | مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين باي شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة II : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية، بدعوة من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية أو بطلب من ثلث أعضائه ...
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، في الشؤون الآتية :
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية التنظيم العام للمكتب وسيره ونظامه الداخلي ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات - وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ، الكشوف التقديرية الموارد المكتب المذكور - و نفقاته 6
- الحسابات السنوية التسوية الحسابية والمالية - القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد - أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها ..
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
ويمثل المكتب المذكور فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين .
وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها ..
للجمهورية الجزائرية 1809 ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويخصص نفقات المكتب ويأمن بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته ، وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها، ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته .
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده مدير و الاقسام .
ويعين مدير و الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 16
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمكتب المذكور في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 17
فتح المادةتسند مهمة ضبط الحسابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية او يعتمده . 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام للمكتب الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها ..
ثم تعرض على الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المكتب العادية من حصيلة عملياته التجارية ويمكنه أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة ، وان يتعاقد على قروض ذات أجل قصير أو متوسط أو طويل .
المادة 20
فتح المادةترفع الموازنة وملحقاتها، مشفوعة بتقرير المدير العام، الى الهيئات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 21
فتح المادةيجرى تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-361
- أمر رقم 76-64
- مرسوم رقم 79-266
- مرسوم رقم 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-115
مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.