مرسوم رقم 81-340 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية - 1781
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وطنية، تسمى مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
ويعد مكتب دراسة المنشات الاساسية الصحية تاجرا في علاقاته مع الغير كما يخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم ..
للجمهورية الجزائرية 781
المادة 2
فتح المادةيعد مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية مؤسسة اشتراكية وطنية.
ويتولى فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يعد المشاريع ويقوم بالدراسات التقنية المطابقة الضرورية لانجاز المنشآت الاساسية الصحية المخصصة لتوزيع العلاج وصنع المنتجات ذات الاستعمال الطبي ، يقوم بالدراسات القبلية لابرام العقود في الميادين المذكورة أعلاه وتكوين التقنيين المكلفين | باستعمال التجهيزات والمكلفين بالصيانة التي يجب أن تتم في شكل تكاملي، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يتابع انجاز الاشغال المباشرة كما يقوم بمراقبتها وبجميع الاستعلامات المقررة في هذا الميدان .
ولأداء مهمته يسعى المكتب في البحث عما يأتي :
- ضبط مقاييس المنشآت الاساسية التي يمتزم انجازها والتجهيزات الصحية التي يعتزم تركيبها مع مراعاة الاحتياجات التي يجب توفيرها .
- تكييف هذه المنشآت الاساسية والتجهيزات النمطية مع الاماكن ومواقع إقامتها ،
- نقل فعلى للتقنولوجيا لفائدة العمال المواطنين خلال المراحل التالية :
دراسة المشاريع ، انجاز المنشآت الاساسية ، تركيب التجهيزات ،
- مراقبة الاستثمارات المنجزة وتسلمها.
توضع في متناول مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية الوسائل الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة له بمقتضى المهمة المسندة اليه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب في مدينة البليدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية . 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 أصفر عام 1402 ه
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل مكتب دراسة المنشآت الصحية وكذلك وحداته وتسييره وعمله، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةيتمتع المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةتتكون أجهزة مكتب دراسة المنشآت الأساسية الصحية ووحداته من :
- - مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتنسق أجهزة مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية مجموع أعمال الوحدات التي تكون المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه الاجتماعي .
تشكل وحدات مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةيوضع مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية تحت وصاية وزير الصحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيشارك مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع أموال مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى لمكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة في اطار التنظيم الجاري به العمل .
المادة 13
فتح المادةكل تغيير لاحق في الرأسمال الاساسي للمؤسسة يتم بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي لمكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة، مصحوبة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة فى الأجال القانونية، الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات مكتب دراسة للجمهورية الجزائرية 1783 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في المنشآت الاساسية الصحية على الشكل التجارى طبقا | أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل في هذا القانون الاساسى، ماعدا التعديل المشار اليه في المادة 13 أعلاه، يتم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى السلطة الوصية المختصة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-356
مرسوم رقم 84-356 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. 2064
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.