مرسوم رقم 81 339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . 1779
المادة 4
فتح المادةيجوز للمجلس أن ينشيء، من بين أعضائه لجانا تكلف بالاشغال التحضيرية لاجتماعاته وتقوم بدراسات معينة، حسب الشروط والكيميات التي يحددها نظامه الداخلي .
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .
الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما المواد من 114 الى 120 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصحة، مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة يدعى في صلب النص : «المجلس» .. 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 48 اصفر عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لحماية - الطفولة والامومة ، وخاصة توسيع الفترات الزمنية بين الولادات ، برامج الاعلام والتربية في المجال السابق - الذكر ، تنظيم هياكل التخطيط العائلي وحماية الأمومة والطفولة، وعمل هذه الهياكل وتطويرها ، الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن - اقتراحها في هذه الميادين .
وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من :
وزير الصحة أو ممثله، رئيسا ، -
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، - ممثل وزير العدل ، - ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل وزير الاعلام والثقافة - ممثل وزير الشؤون الدينية ، - ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ،
- مدير حماية الاسرة والتربية الصحية - بوزارة الصحة ، مدير العمل الطبى الاجتماعي بوزارة الصحة ، مسؤول حماية الأمومة والطفولة بالمعهد - الوطني للصحة العمومية .
ممثل قسم الشؤون الاجتماعية بالحزب ، - ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، - ممثل الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، - ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين . -
- ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين ، ثلاثة أطباء يمثلون مراكز حماية الامومة والطفولة، يعينهم وزير الصحة .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في أشغاله نظرا لكفاءته .
المادة 4
فتح المادةيجوز للمجلس أن ينشيء، من بين أعضائه، لجانا تكلف بالاشغال التحضيرية لاجتماعاته وتقوم بدراسات معينة، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .
المادة 6
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه .
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الصحة رئيس المجلس الوطني الاستشارى لحماية الامومة والطفولة.
تقريرا دوريا عن أشغال المجلس، الى الحكومة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-51
« يلغى المرسوم رقم 81-339 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.