مرسوم رقم 81 341 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانتاج العتاد الفلاحي - 1783 الثلاثاء . 1949
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي :
والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، (1) الاهداف :
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن و انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-369 (ج.ر عدد 1 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81 341 المذكور أعلاه حسب الآتي
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . 1 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن العتاد الفلاحي وتطويره و انتاجه و استيراده و تصديره، وتخطيط ذلك وتنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ،
2 - ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ،
4 - اكتساب أي رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ،
5 - تسيير الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان الاعتدة والتجهيزات الفلاحية ،
6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع (2 (2) الوسائل :
المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص ..
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث عن الاعتدة والاجهزة والآليات المعدة للفلاحة وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها، ويقصد بذلك :
- أعتدة تحضير الارض ، أعتدة حماية المزروعات . 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي أو التي يسيرانها أو المعهودة اليهما، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق .
والالتزامات أو الحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بانتاج العتاد الفلاحي ،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-369 (ج.ر عدد 1 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج المعدات الفلاحية حسب الآتى
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان للجمهورية الجزائرية 1785
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، لوب اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، الفقرة 2-1 .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع البنية المالية في المؤسسة رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق | للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منها بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
بالمؤسسة الاشتراكية . 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزيش المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة ..
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم ..
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامن رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط البحث عن الاعتدة الفلاحية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-73
« المرسوم رقم 86-369 المؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1986، يعدل المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-368
مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته - 3
-
مرسوم رقم 86-369
مرسوم رقم 86 369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 5
-
مرسوم رقم 81-344
مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي . 1793
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.