مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المكتب الوطني للدراسات الغابية في مدينة البليدة .
المادة 3
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب بانجاز أشغال الدراسات التي تطلبها منه الوزارة الوصية.
ولهذا الغرض، يقوم المكتب في ميدان حماية الغابات والمجموعات النباتية الطبيعية وتطويرها، بانجاز الدراسات لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- حماية الغابات
- تهيئة الغابات الهندسة الغابية وأشغال الهيكلة الاساسية - الغابية الزراعة الغابية والاقتصاد المتعلق بالغابة . - كما يقوم في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا :
الاستصلاح المتكامل في المناطق المنحدرة،
- اعادة التشجير، تخفيف وطأة السيول، حماية الاراضي واستصلاحها وجميع الاشغال المتعلقة بمكافحة الانجراف مكافحة زحف الصحراء وتراكم الرمال، -
- تهيئة مناطق الحلفاء واستصلاحها .
ويقوم مكتب الدراسات في ميدان حماية الطبيعة، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا :
تهيئة الحدائق الوطنية وحدائق التسلية، - والاحتياطات الطبيعية والمنتزهات الغابية والمساحات الخضراء
- تهيئة الصيد البرى وانشاء احتياط للقنص، مكافحة كل أشكال التلوث - حماية الطبيعة . -
المادة 5
فتح المادةيخول مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد يرتبطان ببرامج عمله مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية .
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة مكتب الدراسات مجلس ادارة ويسيره مدير عام.
وتحدد طريقة تسييره وكيفيات مشاركة العمال في التسيير بنص لاحق ،
المادة 7
فتح المادةتخصص للمكتب، قصد بلوغ هدفه المنشود :
مصالح مركزية، مصالح لا مركزية،
- وحدات متخصصة ..
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة السرى، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية -
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب عد مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، المدير العام للمكتب الوطني للاشغال - الغابية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدير تطوير الطبيعة وحمايتها، بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير الدراسات والتخطيط بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير استصلاح الاراضى بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير التهيئات وتسيير الاملاك في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير العام للمكتب، أو بنساء على طلب من ثلث أعضائه أو من السلطة الوصية.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحية في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
للجمهورية الجزائرية 1801 يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ..
المادة II : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية :
- التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب - ونفقاته، الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط تحديد أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها ..
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن سير المكتب، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
ويمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية .
ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .. 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه وبعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها ثم يحيلها على السلطة الوصية للموافقة عليها .
ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للمكتب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
وبهذه الصفة فانه يعد ميزانية المكتب ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها 10 ..
ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .
ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة ويقوم بكتابته ..
المادة 13
فتح المادةيمين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده مديرو الاقسام .
ويعين مديرو الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح المدير العام للمكتب . 10
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 14
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير من كل سنة وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها وتضبط المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 15
فتح المادةتستند مهمة ضبط الحسابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده…
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام للمكتب، الكشوف التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب المذكور ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزين الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للمكتب من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة، وأن يتعاقد على قروض ذات أجل قصير أو متوسط أو طويل .
المادة 18
فتح المادةترفع الموازنة وملحقاتها، مشفوعة بتقرير المدير العام الى الهيئات المختصة، بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 19
فتح المادةيجرى تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-381
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم رقم 81-348
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.