مرسوم رقم 81 325 مؤرخ في 15 صفر - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث 1749 سلك للملحقين الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1756 عام 1402
المادة 2
فتح المادةيعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في منطقة بني سليمان ..
المادة 3
فتح المادةيشمل نشاط الديوان مساحة التراب التي تكون محيط بنى سليمان كما حدده المرسوم رقم 70-49 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى المدية .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني سليمان واستصلاحها وبهذه الصفة يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان أيضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة التطوير المنطقة، يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يعد برنامجا لنشر الطرائق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك .
في مجال الانجاز :
يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة، - ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز - الضرورية لتطوير المنطقة، يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام -. العمومية والخاصة المسندة إلى الهيئات وللمستقبلين الذين يعملون في هذه المنطقة .
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشىء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارية .
في مجال الاعلام :
يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا
- للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين، فيما يخص تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أي مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها ..
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع. 1
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام ..
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية ..
الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس من :
- والى المدية، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية البويرة أو ممثله
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى الفلاحة في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهماء الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مديرى الرى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التعمير في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى التنسيق المالى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثلهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، نائبي مديرى الغابات في ولايتى المدية - والبويرة رئيسي لجنتي الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين بولايتي المدية والبويرة .
ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن تستدعى أي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو 1/3 ثلث أعضائه .
يعد رئيس المجلس الجدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان .
للجمهورية الجزائرية 1755 أيام وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض
- الشروط العامة لا برام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان،
- الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقال ذلك عن ثمانية أيام .
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع من جديد في أجل ثمانية للمصادقة عليها، تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعمل المدير العام للديوان في اطار 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع - مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة.
يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية -
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات - يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف - والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته ..
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 15
فتح المادةيسند مسك السجلات ومعالجة الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي متداول في شأنها، و تقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان من نتائج عملياته التجارية .
ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 18
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام الى السلطات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-07
- مرسوم رقم 70-49
- مرسوم رقم 71-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.