مرسوم رقم 81 342 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . 1786
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع فى قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها، وتعنى عبارة السيارات الصناعية ما يأتي :
- الشاحنات ،
- حافلات النقل البرى والسياحي .
- حافلات النقل الحضري ،
- المقطورات ونصف المقطورات ...
وبصفة عامة كل السيارات المعدة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تفوق حمولتها المفيدة 1,5 طن ..
وتكلف فضلا على ذلك بالاشراف على أعمال الخدمة بعد بيع السيارات الصناعية وتطويرها كما تساعد مستعملى السيارات الصناعية في امتلاك وسائلها للصيانة ..
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي :
انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها (1 (1) الاهداف :
ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وهي | اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث فى ميدان السيارات الصناعية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 تتولى ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها ،
4 - اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ابداعه ،
5 - تسيير واستغلال الوسائل الموجودة لتوفير الحاجيات الوطنية فى ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ، . 6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها .
7 - التحكم في أعمال هياكل الخدمة بعد البيع واقامة وسائلها . 2 (2) الوسائل :
لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالبحث والتطوير والانجاز والاستيراد والتصدير والتوزيع في قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ،
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة وتحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، الفقرة 2-1
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس مديرية المؤسسة بعد ان استشارة مجلس العمال بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع البنية المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة . أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
للجمهورية الجزائرية 1789
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات، الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا.
المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بأعمال البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع للسيارات الصناعية ومكوناتها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
-
مرسوم رقم 81-345
مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها . 1795
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.