مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — ان رئيس الجمهورية التسمية - الشخصية - المقر - بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع و 152 منه اداري و اختصاص تقنى و علمى تتمتع بالشخصية
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المحافظة و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 السامية لتطوير السهوب» وتدعى في صلب النص رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية المحافظة السامية .
و بمقتضى الامر رقم 75 – - 43 المؤرخ في 7 المادة 2 :
جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 وزير الفلاحة والمتضمن قانون الرعى، و بمقتضى المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في المادة 3: 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 مدينة الجلفة، توضع المحافظة السامية تحت وصاية والثورة الزراعية .
يكون مقر المحافظة السامية في ويمكن نقله الى أي مكان من التراب والمتضمن تحديد المناطق السهبية، الوطني بمرسوم ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 4
فتح المادةتعد المحافظة السامية الهيئة المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية فى ميدان التطوير المتكامل للمناطق السهبية والرعوية .
المادة 5
فتح المادةتتولى المحافظة السامية تقييم الثروة الفلاحية في السهوب ولهذا الغرض، تقوم باحصاء جميع الدراسات الاساسية التي تنجز في هذا المحيط وجمعها واستغلالها .
المادة 6
فتح المادةتضيع المحافظة السامية وتقترح أى تنظيم، لاسيما في مجال الرعى وحماية مساحاته وتهيئتها وتسييرها وتوفر شروط تطبيق التنظيم ووسائله وتسهر على تنفيذ ذلك من خلال ممارسة صلاحيات المراقبة .
المادة 7
فتح المادةتكلف المحافظة السامية، في اطار تطبيق المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية، وطبقا لاحكام قانون الرى، بمايأتي :
أ - تحديد استعمال الاراضى وتثبيت قابليتها للزراعة أو زراعة الحلفاء أو الرعي . والتعرف على ماياتي و توزيعه :
- أراضي الرعى المخصصة لتعاونيات تربية الماشية أراضى الرعى المشتركة بين مربي الماشية، -
- أراضي الرعى المفسدة التي يجب اصلاحها .
ب - اعداد رسم خرائط لشغل الاراضي وأنواع النبات والانتاج الرعوى و تجهيز برامج تهيئة مساحات الرعى وتنظيمه، وتشمل :
- - مخططات الوقاية مخططات الدورات الزراعية - مشاريع اصلاح الفلاحي
- مشاريع حماية الموارد الرعوية .
للجمهورية الجزائرية 1773 ج اقتراح تقسيم السهوب الى مناطق متجانسة تقام في شكل وحدات تسيير تعد كمجموعة ترابية أساسية لتطبيق السياسة الرعوية .
د التحقق من سير عمليات مسح الاراضي المتعلقة بالوحدات الرعوية المميزة، ووضع كشف بقوامها ومن انجاز وضع الحدود، وذلك بالتشاور مع ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .
المادة 8
فتح المادةتشارك المحافظة السامية، في مجال الرى الرعوى، وبالتشاور مع المصالح التقنية المختصة في وزارة الرى، في تطبيق البرامج المتعلقة بالتعرف على الموارد المائية الواقعة عبر المناطق السهبية وتسخيرها وتخصيصها، أو بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- تضبط جرد ينابيع الماء الموجودة،
- تشارك في تخصيص الموارد المائية مع مراعاة الهدف المتعلق بتكثيف الانتاج العلفي،
- تشارك في ارساء المصالح المتخصصة في تسيير التجهيزات المائية وصيانتها، تدرس امكانيات استعمال الطاقات الشمسية والهوائية وتستغلها .
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة المحافظة السامية في تطوير تربية المواشي وتحسين انتاجها وتكثيفها.
و بهذه الصفة فانها :
- - تبادر ببرامج التنمية تسهر على تطبيق برامج البحث
- تدرس وتطبق التدابير الكفيلة بتحسين رعاية قطعان الغنم والجمال وانتاجيتها،
- تتأكد من الحماية الصحية للماشية ومن اقامة منظومة وقائية .
المادة 10
فتح المادةتنظم المحافظة السامية تكامل المناطق الزراعية من جهة والمناطق السهبية والرعوية من جهة أخرى. وفي هذا الاطار :
- تنسق أعمال التكفل قضايا العشابة، بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه تقترح سياسة تأسيس الاحتياطات الغذائية و تنشىء جهاز تطبيقها، توجه مخططات الانتاج العلفي في مناطق الزراعة .
المادة II : تضع المحافظة السامية، في مجال الوقاية ومكافحة الآفات الرعوية المحددة في المادة 74 من قانون الرعى، بالاشتراك مع الجماعات المحلية، ولاسيما الولاة المعنيين استراتيجية الاعمال التي يجب الشروع فيها، وتنسق وتوجه عند الحاجة جميع العمليات المنجرة عنها.
المادة 12
فتح المادةتكلف المحافظة السامية، على الصعيد الاجتماعي - المهني بترقية أوضاع معيشة السكان الرعاة، ولهذا الغرض :
- تشارك في اعداد مخططات التكوين والتعليم التي يتطلبها التطوير الدعوى، توجه وتطور التكوين المهني، وتشجع ترقية الشبان الناشئين في تلك البيئة وادماجهم في الحياة المهنية، بفضل تكوين ملائم، تسهم في التعبير عن احتياجات مربى المواشى وجامعي الحلفاء وأسرهم، في ميدان التجهيز الثقافي والاجتماعي الاقتصادي، تسهم في التحكم في أشكال الاستقرار، وتعبىء خلال مرحلة انتقالية الوسائل الكفيلة بتحسين تنقل الافراد وقطعانهم .
المادة 13
فتح المادةتتولى المحافظة السامية، في الوسط الرعوى والزراعي، إدارة الاعمال الضرورية في الارشاد الفلاحي .
وتنشىء لهذا الغرض مراكز وورش - الارشاد، تدعم التظاهرات التقنية والعلمية التي تسهم في تطوير تربية المواشى :
مسابقات الحيوانات المختارة المكافآت - المعارض الملتقيات والندوات تطور وتسخر من جهة أخرى الوسائل - الكفيلة بضمان ما يأتي :
تطوير التربية المحدودة للمواشي، في وسط عائلي وتعاوني حماية الحيوانات البرية، بالمشاركة في انشاء احتياطات أو حدائق اعادة التعمير ..
المادة 14
فتح المادةتدعم المحافظة السامية أعمال الصناعات التقليدية، وتدرس امكانيات تنويعها، كما تبحث عن الوسائل التي تؤدي الى تحقيق تقييم صناعي أو زراعى - صناعي أفضل للمنتجات المحلية :
وتبذل على الخصوص جهودا في قطاعي - تغذية المواشى والصحة الحيوانية،
- وتستشار وجوبا في شأن أي مشروع تصنيع في المناطق السهبية .
المادة 15
فتح المادةتحدد المحافظة السامية، الاطار المكاني والاقتصادى الذى يلازم أعمال الحلفاء المرتبطة بتطوير الرعى، وذلك بالاتصال مع المصالح التقنية فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
المادة 16
فتح المادةتحدد المحافظة السامية بالاشتراك مع المحافظة السامية للخدمة الوطنية، طبيعة الهياكل الاساسية التى تقام لتوسيع عملية توزيع السهوب على الميادين الآتية، كما تحدد أهميتها :
سقى الماشية،
- الصحة الحيوانية
- ' الارصاد الجوية،
- طرق الاتصال والتوغل .
المادة 17
فتح المادةتقترح المحافظة السامية على السلطة الوصية أشكال التشاور والتنسيق والتدخل التي ستستخدم لدمج أعمال الهيئات والمصالح .
التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية والتي • تساهم في تطوير المناطق السهبية، لاسيما معهد تطوير التربية الضأنية والمعهد الوطني للصحة الحيوانية، والتعاونيات الفلاحية والبلدية المتعددة الخدمات الرعوية، والمجموعة الرعوية للاستثمار ...
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل
المادة 18
فتح المادةتتكون المحافظة السامية من الهيئات التالية :
- المحافظ السامي، المصالح المركزية المهيكلة في أقسام
- مجلس التوجيه
- المحافظون الجهويون
- الدوائر الرعوية
- الاحواز الرعوية
- الوحدات الرعوية.
الفصل الاول — المحافظ السامي
المادة 19
فتح المادةيعمل المحافظ السامي في اطار التوجيهات العامة التي تصدرها السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه .
يمثل المحافظة السامية في جميع أعمال - الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على الموظفين - يعد التقارير التي تقدم الى مجلس التوجيه للتداول في شأنها، كما يرفعها الى السلطة الوصية، وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمحافظة السامية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر - بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، للجمهورية الجزائرية 1775 يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بكتابتها،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته ..
المادة 20
فتح المادةيعين المحافظ السامي بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية و تنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 21
فتح المادةيساعد المحافظ السامي، على المستوى المركزى، رؤساء أقسام ومجلس علمى استشاري . • يحدد عدد الاقسام وتنظيمها الداخلي وعملها، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
وينشأ المجلس العلمى الاستشاري الذي يساعد المحافظ السامي، بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية الذي يحدد تنظيمه وعمله .
الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 22
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من 27 عضواء هم :
- - وزير الفلاحة والثورة الزراعية، رئيسا،
- ممثلان لوزارة الداخلية، أحدهما المدير العام للجماعات المحلية،
- ثلاثة ولاة على المناطق المعنية «من رعوية وزراعية رعوية وصحراوية»، يعينهم وزير الفلاحة والثورة الزراعية مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الرى ممثل وزارة الاسكان والتعمير،
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- ممثل وزارة النقل والصيد البحرى،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي،
- ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية،
- المدير العام للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للادارة العامة والتكوين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، المدير العام لمعهد تطوير التربية الضانية، -
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، ممثلان عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- ثلاثة رؤساء تعاونيات فلاحية بلدية متعددة الخدمات .
يحضر المراقب المالي للمحافظة السامية اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا . ويمكن أن يستمع المجلس الى أى شخص يرى فائدة في مشاركته .
المادة 23
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من الرئيس أو المحافظ السامى أو ثلث أعضائه .
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع بناء على اقتراح المحافظ السامي .
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة .
المادة 24
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر سابقاء وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 25
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، بناء على تقرير المحافظ السامي، فيما يأتي :
موازنة السنة الرعوية المنصرمة الى تقدم في شكل تقرير، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات والقروض،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم المحافظة السامية،
- - الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
الفصل الثالث — المحافظون الجهويون
المادة 26
فتح المادةيمثل المحافظ السامي، على الصعيد الجهوى، أربعة محافظين جهويين.
يعين المحافظون الجهويون بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .
يحدد الاختصاص الاقليمى لكل محافظ جهوى بقرار يتخذه وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بناء على اقتراح المحافظ السامي .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةتتمثل مهمة المحافظين الجهويين في اعداد تنسيق أعمال التفكير والتطبيق الخاصة بالبرامج حسب كل منطقة فى ميدان الرعى وتطوير السهوب، واقتراح ذلك بالتشاور مع الولاة المعنيين .
المادة 28
فتح المادةيكلف المحافظون الجهويون، زيادة على مهام التنسيق العام، بما يأتي :
اقتراح المقاييس الضرورية لضبط تيارات التبادل بين مختلف الولايات ولا سيما الولايات التي تسمح بتحقيق التكامل بين المناطق الزراعية والمناطق الرعوية دعم النشاط الرعوى الجهوى على الصعيد الامدادي .
المادة 29
فتح المادةيتحمل كل محافظ جهوى مسؤولية قاعدة جهوية للهندسة الرعوية .
المادة 30
فتح المادةتعد القاعدة الجهوية للهندسة الرعوية، هيئة عمل مزودة بالوسائل الضرورية لانجاز مهمتها .
الفصل الرابع — الدوائر الرعوية
المادة 31
فتح المادةتعد الدائرة الرعوية خلية تقنية ادارية تسير الاملاك الرعوية .
ويحدد المجال الاقليمى للدائرة الرعوية طبقا لتقسيم السهوب الى مناطق متجانسة وفقا لما نصت عليه المادة 7 أعلاه .
المادة 32
فتح المادةتجزأ الدائرة الرعوية الى أحواز رعوية على مستوى البلدية، والى وحدات رعوية على الصعيد الادنى .
تعين الحدود الاقليمية للدوائر وتقطيعها للجمهورية الجزائرية 1777
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 33
فتح المادةتتم عمليات المحافظة السامية في القبض والصرف فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا القواعد المحاسبة العامة .
المادة 34
فتح المادةتسند مهمة مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالمؤسسة، ومعالجة نقودها، الى عون محاسب، يعينه وزير المالية أو يعتمده، ويمارس اختصاصاته في اطار أحكام المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
المادة 35
فتح المادةتخضع المحافظة السامية الى المراقبة المالية التابعة للدولة .
المادة 36
فتح المادةتشتمل موارد المحافظة السامية على :
ايرادات الاموال والعقارات
- الاتاوى أو الاجور المؤداة للمحافظة السامية عن الاشغال أو الدراسات التي تقوم بها المحافظة لحساب الغير
- مداخيل الاستغلال العادية، والمداخيل الناتجة عن بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي تنشرها المحافظة السامية،
- - اعانات التسيير،
- الهبات والوصايا .
المادة 37
فتح المادةتشتمل نفقات المحافظة السامية على :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز .
الرعوى، وتنظيم العلاقات بين الاحواز والمجالس المادة 38 : تنظم ميزانية المحافظة السامية في الشعبية البلدية، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
فصول ومواد .
و تحضرها المحافظة السامية ثم تحيلها على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها، قبل 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 أصفر عام 1402 ه ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 39
فتح المادةيكون المحافظ السامي أمرا بصرف ميزانية المحافظة السامية، وبهذه الصفة فانه :
يرفع الحساب الادارى الى مجلس التوجيه قبل نهاية الفصل الاول الذى يلى قفل السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن البيانات والشروح الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
المادة 40
فتح المادةيودع الحساب الادارى للأمر بالصرف وحساب تسيير العون المحاسب لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في القوانين والنظم الجاري بها العمل .
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد وزارة الصحة -- مرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمن رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما الكتاب الرابع منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصحة، مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين، يدعى في صلب النص : «المجلس» .
المادة 2
فتح المادةيستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لفائدة المعوقين ، توحيد التجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين ، التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة - المعوقين، وعلى الاخص في مجال النقل والتنقل في المباني
- الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن اقتراحها لفائدة المعوقين ،
- الطرق والوسائل الوقائية واعادة التربية والتأهيل ،
- تكييف التعليم والتكوين المهني المقدمين للمعوقين، قصد ادماجهم أو اعادة ادماجهم اجتماعيا ومهنيا ، كيفيات تعيين الموظفين المتخصصين - وتكوينهم ،
- التدابير الضرورية لتطوير الاعلام لفائدة المعوقين .
وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد، في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من :
- - وزير الصحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الداخلية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير السياحة ، ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المجاهدين ، ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ، -
- المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة ، للجمهورية الجزائرية 1779 ويتولى أمانة سر الجلسة مدير العمل الطبي الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه .
المادة 7
فتح المادةيقدم وزير الصحة - رئيس المجلس الوطني الاستشارى لحماية المعوقين، تقريرا دوريا عن أشغال المجلس، الى الحكومة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-144
مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار وزارة الصناعة وإعادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتى الاعضاء خاصتين بموظفى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1203
-
مرسوم رقم 85-66
مرسوم رقم 85-66 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 - الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادى الطويل واستصلاحها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.