مرسوم رقم 81-346

مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-346

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.