مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات النارية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وفي حدود المهمه الى تسند اليها :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للالات الميكانيكية المتمثلة في توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدرجات النارية، ومكوناتها والخدمة بعد بيعها .
2 - الوحدات المطابقة لما ورد في الفقرة الاولى أعلاه، وهي :
وحدات شبكة السيارات الخصوصية - وحدات شبكة الدراجات والدراجات - النارية :
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية .. 4 الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال - الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها .
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه على ما يأتي :
(1) احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في الاعمال المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات المميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ابتداء من نفس التاريخ وطبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كاتب تسيرها، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه:
ما يأتي ،
أ - اعداد :
(1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) تحديد قائمة بقرار مشترك بين الموزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة لتوزيع السيارات والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات و الدراجات النارية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع | مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 4 أعلاه، الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية طبقا للتشريع المعمول به .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1799 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.