مرسوم رقم 81-333 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 1767
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها الاعتمادات الملغاة (دج) 305.000 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 905.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظففون المناوبون
- الاجور ولواحقها.
الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون 113.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط ولواحقها 57.000
- الاجور 735.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 905.000 الثلاثاء 16 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.