مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات | الخفيفة، سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 | وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام.
المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيدرج في سلك الكتاب الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968، العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.