مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1765
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزا مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار الديمقراطية قدره الشعبية .
( 000-1490 دج مقيد في ميزانية الدولة، في حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا 12 ديسمبر سنة 1981 .
المرسوم .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 900.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 130.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقنى 385.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.490.000 الثلاثاء 18 صفر علم 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 130.000
31 - II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 900.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 390.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 70.000 المجموع العام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.