مرسوم رقم 81-335 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1770
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (696470000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (69.647000 دج) ، يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 615 مرتبات مختلفة مرتبات العمل 300.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 5.500.000 500.000 * 1 63 الصيانة والاشغال واللوازم 7.000.000 630 الايجار والتكاليف الايجارية 800.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 3.300.000 64 النقل والاسفار 1.100.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 50.147.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 69-647-000 الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1771 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 4.500.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.967.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 37.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين 3.030.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 2.500.000 617 تكاليف المنح الاجتماعية 62 الضرائب والرسوم والمعاشات المدنية 16.650.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 69.647.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.