مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الخفيفة. 1761
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد رحموني أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.