مرسوم رقم 81 343 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1790
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة»..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتعنى عبارة السيارات الخصوصية مايأتي :
السيارات العادية «برلين» ،
- السيارات الطويلة «بريك» ،
- الشاحنات الصغيرة ، السيارات النفعية (سيارات صغيرة، - لاقطات، حافلات، صغيرة) ، -- سيارات لكل أرض .
وبصفة عامة أية سيارة مخصصة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تقل أو تساوى حمولتها المفيدة 1,5 طن.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي : 1 (1) الاهداف :
1) اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 (2) تسيير الوسائل الموجودة واستغلالها لتوفير الحاجيات الوطنية من السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها وانجاز أية دراسة تقنية تقنولوجية واقتصادية ومالية من شأنها أن تحسن توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية والخدمة بعد بيعها . 3 (3) القيام بصناعة جميع الوسائل الجديدة المطابقة لهدفها، وتركيبها، وتهيئتها .
للجمهورية الجزائرية 1791 | 2 - الوسائل : 1 (1) لكي تؤدى المؤسسة مهمتها، تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطني للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد البيع. 2 (2) زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . 1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-89 (ج.ر عدد 17 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81 343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذى عدله المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984، كما يلى
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3-2-1 *
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع البنية المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لإحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بنشاط توزيع السيارات الخصوصية والدرجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-282
« تلغى الاحكام الواردة في المرسومين رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 ورقم 83 04 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-89
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 87-284
مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
-
مرسوم رقم 87-281
مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564
-
مرسوم رقم 81-346
مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.