مرسوم رقم 81-336 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1771
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4600000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيحصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الباب -35 61 الاشارات البحرية - المنارات والاشارات أشغال الصيانة والترميم» . -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 Or الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-04 الا ادرة المركزية - حظيرة السيارات 90-34 الا ادرة المركزية - الايجار 92-34 الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 200.000 100.000 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 460.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرسم مايلي :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.