مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها . 1795
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية حسب الشروط المحددة Γ 1796 Γ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه في هذا المرسوم وفي حدود المهمة التي تسند اليها :
الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية المتمثلة في ميدان البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والخدمة بعد البيع للسيارات الصناعية ومكوناتها . 2 (2) الوحدات الميدانية أو التي يجرى تطويرها، المطابقة للفقرة الاولى أعلاه وهي :
- مركب السيارات الصناعية بالرويبة - الجزائر، من مركب الهياكل بتيارت وحدة العبور والجمركة بالجزائر
- وحدة تجهيز السيارات الصناعية بحسين داي - الجزائر ، وحدات التوزيع التابعة لشبكة السيارات - الصناعية وفروعها الجاري انجازها . 3 (3) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 4 (4) الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في الاعمال المتعلقة بالسيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات في ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ابتداء من نفس التاريخ طبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه .
(3) التحويل الكلى النهائى قبل أول يناير 1982 لاحتكار الاستيراد الذي كان في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم، وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق الذكر عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كانت تسيرها، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للسيارات الصناعية تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية .
و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة الأولى أعلاه. ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 4 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 • : الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.