مرسوم رقم 81-331 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1763
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (34750000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (3475000 دج) و يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 12 ديسمبر سنة 1981 .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع القسم 2.460.000 السابع 2.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة :
وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 2.960.000 415.000 التكاليف - الاجتماعية 100.000 مجموع القسم الرابع 515.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة 515.000 الداخلية :
المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.475.000 الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 1460.000 31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 500.000 مؤسسات - 31 23- التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية 34-31 الامن الوطني
- الادوات والاثاث 415.000 تسديد النفقات 1000000 مجموع القسم الرابع 1.415.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 3.475.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.