مرسوم رقم 81-334 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة المجاهدين. 1769
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 | المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 309- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 12 ديسمبر سنة 1981 .
لسنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 مجموع القسم الرابع 450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المجاهدين : 450.000 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 - صفر عام 1402 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.