مرسوم تنفيذي رقم 96-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليون دينار (89.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليون دينار (89.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني 72 13 رجب عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1112-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة .. 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم . 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 69.000.000 مجموع الفرع الرابع 79.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 89.000.000 الجدول " ب "
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الجدول ب ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 72 13 رجب عام 1417ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المديريات الجهوية للخزينة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية .
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | المديرية العامة للضرائب - اللوازم ................. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المرتبات الرّئيسيّة. 17.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
القسم الثالث 21.000.000 مجموع القسم الأول 38.000.000 الموظفون - مرتبات العمل 3 3-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة.
القسم الرابع 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الاجتماعية. 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الرابع 9.000.000 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 69.000.000 مجموع مجموع الفرع الرابع 79.000.000 الاعتمادات المخصصة 89.000.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.