مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : يؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية (بدون تغيير) :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة،
– أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة
(1) واحدة.
يمكن تمديد هذه المدة استثنائيا مرة واحدة لفترة ستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
وبالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن أن يكون تمديد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة تتحملها الدولة بأكمله". 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تحدّد مستويات الأجر .............. (بدون تغيير) :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة (1) واحدة :
الجامعيون (مقابل التدرج) ........ : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
فترة التمديد المحددة بسنة (1) واحدة بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
الجامعيون (مقابل التدرج ) ........... : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
- فترة التمديد المحددة بستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي :
الجامعيون ( مقابل التدرج ) .............. : 6.000 دج الإجمالي/ للشهر .
التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي/ للشهر .
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 8 : تتحمّل ميزانية الدولة حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي، المحددة ب 7% طبقا لأحكام القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11: يتم تمويل برنامج عقود التشغيل الأولي عن طريق ميزانية الدولة، المسجلة لحساب الوزارة المكلفة بالتشغيل.
تبرم اتفاقيات سنوية بين الوزارة المكلفة بالتشغيل ووكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي.
يكلّف مديرو التشغيل للولاية بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلّي".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : تسير العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومديري التشغيل للولاية عن طريق اتفاقيات. ويحدد نموذجها بتعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل.
يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب حامل الشهادة الذي تم انتقاؤه والهيئة المستخدمة ومدير التشغيل للولاية".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 13 : تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مدير التشغيل للولاية".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 15 : تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مديرية التشغيل للولاية.
ويمكن أن تسجل هذه العروض، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل لدى الوكالات المحلية للتشغيل.
ويكلّف مديرو التشغيل للولاية بجمع كل الطلبات والعروض المتعلّقة بعقود التشغيل الأولي على مستوى الولاية".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.