قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 10 صفر عام 1417 ه فهرس اوامر أمر رقم 96 – 14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي 9
10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 أوامر أمر رقم 96 – 14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل الأمر رقم 95 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي ينبني عليها قانون المالية التكميلي لسنة 1996 . المادة 2 : يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على تذاكر النقل المشار إليها في المادة 128-1 من قانون الطابع. يحدّد هذا الرسم بنسبة 10 % من مبلغ حق الطابع المنصوص عليه في تلك المادة بالنسبة للمسافرين عبر الجو أو البحر. يحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 200 دج بالنسبة لكل مسافر متوجه للخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية. يدفع مبلغ 200 دج زيادة عن حق الطابع المذكور. . يعفى من هذا الرسم، الأطفال القصر المسافرون إلى الخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية. يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 3 : تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر. يقع عبء هذه القسيمة على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي يملك السيارة الخاضعة للقسيمة. أ) تحدّد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أدناه :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 10 صفر عام 1417 ه تعيين السيارات مبالغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات نفعية ومخصصة للاستغلال : حتى 2.5 طن أكثر من 2,5 وحتى 5,5 طن أكثر من 5,5 طن سيارات لا يزيد 5.000 10.000 15.000 سيارات يتراوح سيارات يزيد عمرها سيارات سيارات سياحية سياحية ذات عمرها عن خمس عمرها من 5 إلى عن 10 سنوات قوة : سنوات حتى 6 أحصنة بخارية 2.000 من 7 إلى 9 أحصنة بخارية 4.000 من 10 أحصنة بخارية فما فوق 10.000 …………. ب) يتم دفع مبلغ هذه القسيمة لدى قباضي الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم الوصل والقسيمة. يستفيد الأشخاص والهيئات المكلفة ببيع القسيمة عمولة يحدّد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ج) تعفى من القسيمة : السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية،
- السّيّارات التي يتمتع أصحابها بالمزايا الدبلوماسية والقنصلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بالعتاد الطبي، سيارات المطافيء. السيارات المجهزة الخاصة بالمعوقين. د يكون مبلغ القسيمة قابلا للدفع ابتداء من أول يوليو سنة 1996 وفي أجل أقصاه 10 سنوات 1.000 300 2.000 1.000 5.000 3.000 شهرين. ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية. ه) يكون دفع مبلغ القسيمة عند تسلّم بطاقة ترقيم السيارة وفي أجل لا يزيد عن شهر واحد بالنسبة للسيارات التي يتم اقتناؤها خلال السداسي الثاني من سنة .1996 و) عند انقضاء الفترة العادية للاستيفاء، يترتب عن الدفع التلقائي للقسيمة تطبيق زيادة قدرها 50 %. ترفع هذه الزيادة إلى 100 % في حالة إثبات المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في البند “ط” أدناه. ز) في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها يمكن تسليم نسخة عنها من طرف المكتب الذي أصدر القسيمة، مقابل دفع رسم قيمته 100 دج. ح) يترتب عن عدم تقديم القسيمة السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل
10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية تسليم وصل خاص بالتسريح المؤقت للمرور، صالح مدة سبعة (7) أيام. لا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد إظهار بيان دفع القسيمة والزيادة. ط يكلّف الموظفون المؤهلون قانونا من قبل إدارات الضرائب والجمارك وأعوان مصالح الأمن بإثبات المخالفات في هذا الميدان وملاحظتها. ي يخصص حاصل القسيمة كالآتي :
- 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية، 20 % لميزانية الدولة. المادة 4 : يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الجعة المستوردة أو المنتجة محليا. تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المشار إليها في المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. يخصص ناتج هذا الرسم لحاب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 5 : تعدّل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 161 : يخصص، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، ناتج الرسم على القيمة المضافة بدون تغيير حتى) : …….. :
- 9 % لفائدة “ الصندوق المشترك للجماعات المحلية “ (ص. م . ج . م ) ،
- 6 % لفائدة البلديات مباشرة. حصة ……. ( الباقي بدون تغيير ) ……. المادة 6 : يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن يطبق على المنتجات التي أساسها للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 الكحول المستوردة أو المنتجة محليا والمنصوص عليها في النقاط : 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة. تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور المطبق على هذه المنتجات. يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على المشروبات الكحولية الحساب التخصيص الخاص رقم 087 302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “. المادة 7 : يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الخمور المستوردة أو المنتجة محليا. تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور على الخمور المشار إليها في المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة. يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على الخمور لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 8 : تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل (م. م. ت. د ) مستحقة على المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل ، الإجمالي، الحاصلين على المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة كما هي محددة في المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومنح المعاشات الممنوحة بعنوان “ الصندوق الخاص بالمعاشات “. تستحق هذه المساهمة على المرتبات والأجور والمعاشات كما هي محددة أعلاه، المصروفة بعنوان الشهور من يوليو إلى ديسمبر من سنة 1996. وتحسب بتطبيق نسب الاقتطاعات على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحق وفقا للجدول أدناه :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 10 صفر عام 1417 ه المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 15.000 دج 15.001 إلى 20.000 دج ..من من 20.001 إلى 30.000 . دج أكثر من 30.000 دج …………. يتم اقتطاع المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل وفق نفس الشروط المتعلقة بالاقتطاع من المصدر الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجراء. يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني ….. المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 120.000 دج من 120.001 إلى 360.000 دج من 360.001 إلى 720.000 دج من 720.001 إلى 1.080.000 دج أكثر من 1.080.000 دج تستحق هذه المساهمة مرة واحدة وتصدر في الجداول وتستحق كذلك شهرا واحدا بعد تاريخ وضعها للتحصيل. تمدد نفس القواعد الخاصة بالوعاء الضريبي والقواعد التحصيلية ، وكذلك تلك الخاصة بالمنازعات المطبقة فيما يخص الضرائب المباشرة ، إلى المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل. يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. نسب المساهمة المطبقة على الضريبة . المستحقة 0 % 15 % 20 % 30 % المادة 9 : يخضع المكلفون بالضريبة غير الأجراء والخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي بصفة استثنائية، بالنسبة للمداخيل المحققة خلال سنة 1995 ، لرسم مؤقت للتضامن. يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق المعدل المناسب للجدول الآتي على المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 1995 : معدل المساهمة المطبقة على الضريبة المستحقة 0 % 20 % 30 % 35 % 40 % المادة 10 : تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل الناجمة عن حاصل سندات الصندوق المجهولة الاسم. يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق معدل 20 %20 على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على هذه الفئة. تطبق هذه المساهمة على الفوائد المستحقة في الفترة الممتدة من أول يوليو سنة 1996 إلى 31 ديسمبر سنة 1996. تقتطع هذه المساهمة، عند تسديدها أو تقييدها في الحساب، في جانب الدائن أو المدين.
10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني المادة 11 : تؤسّس، ابتداء من أول يوليوسنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على المواد التبغية من صنع محلي أو مستوردة. يحدّد مبلغ هذه المساهمة حسب المنتوج كما يأتي : سجائر …………. 3,00 دج للعلبة تبغ للنشق والمضغ 3,00 دج للعلبة أو للكيس سيجار ……… 15 دج للقراط أو للعلبة تبغ للتدخين …………..7,5 دج للكيس. تجمع هذه المساهمة المؤقتة ويعاد دفعها عند تسويق المواد التبغية من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت. يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. المادة 12 : يؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الوقود، يحسب وفق التعريفات الآتية : 0,50 دج للتر على البنزين العادي، 0,50 دج للتر على البنزين الممتاز. يطبق الرسم الإضافي للتضامن علي الوقود على كمية البنزين الممتاز والعادي الممون من طرف المؤسسة المكلفة بالتوزيع. يعاد دفع مبلغ الرسم حسب القواعد المعمول بها في مادة الرسم على القيمة المضافة. يخصص حاصل الرسم الإضافي للتضامن على الوقود البنزين العادي والممتاز كما يأتي : 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 13 : يؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، على عاتق الزبائن ، رسم إضافي للتضامن على العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام، وكذلك تأجير قاعات الحفلات . لا يطبق هذا الرسم على المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام الموجودة في ولايات الجنوب والمنصوص عليها في المادة 74 من قانون المالية لسنة 1995 وكذلك على تلك الموجودة في الولايات والبلديات المذكورة في المادة 118 من قانون المالية لسنة 1996. تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من المبلغ الواجب دفعه مقابل الخدمة خارج الرسم على القيمة المضافة. لا يدخل مبلغ الرسم في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. يدفع الرسم في أجل لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر يلي الشهر الذي تحققت فيه العملية إلى قباضة الضرائب حسب القواعد المعمول بها في مجال الرسم على القيمة المضافة. يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 14 : يؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الحقوق الخاصة بنقل الملكية بمقابل، المنصوص عليها في المادة 252 . من قانون التسجيل. يحصل هذا الرسم بنسبة 25% من الحقوق المفروضة. يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق لي الوطني للسكن “.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 10 صفر عام 1417 ه المادة 15 : تخصص الاقتطاعات التي تم القيام بها، تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، بعنوان حصص أرباح المؤسسات العمومية المنجزة خلال السنة المالية 1995، لحساب التخصيص. الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي: في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة بموجب قوانين المالية، جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية التشغيل عند غلقه جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات : تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب الضمانات الممنوحة البنوك أو المؤسسات المالية، مصاريف التسيير الخاصة بوضع البرامج والعمليات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ. يكون الوزير المكلف بالشغل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى هيئة وطنية يتم تحديد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا طرق تنظيمها وتمويلها وتسييرها، عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 17 : تعدّل المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي : “المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : 25 % من ناتج حق الطابع المرقم على شهادات تأمين السيارات حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية المساهمات المقدمة بدون تغيير حتّى) … المقبولة. في باب النفقات : الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بعنوان التضامن الوطني، المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية. الباقي بدون تغيير ) ….. “. المادة 18 : يعدّل الجدول “ه” الملحق بالأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، طبقا للجدول “ه” الملحق بهذا القانون.
10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 الجدول ه “ الحد الأقصى لنفقات صندوق تعويض الأسعار لسنة 1996 المنتوجات المدعومة أ 1 دعم الأسعار : 1 الحليب المبستر. المبلغ بآلاف ( دج ) 6.000.000 المجموع الفرعي (أ) 6.000.000 ب تعويض الأعباء الاستثنائية :
1 - أعباء استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ….. 300.000 2 - أعباء استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. 200.000 3 - أعباء صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات المالية السابقة. 4.900.000 المجموع مجموع الفرعي (ب) 5.400.000 النفقات …….. 11.400.000 المادة 19 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996.
اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بقوانين المالية، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع العدد 39 10 صفر عام 1417 ه الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي، وينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 . اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر