أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه سنة 2003 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل و تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 35-76 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : رسالة النظام التربوي في إطار المكونات الأساسية لهوية الشعب الجزائري والتي هي الإسلام و العروبة والأمازيغية، هي : "
( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 7 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : التعليم مجاني في كل المستويات في المؤسسات التابعة للقطاع العام".
المادة 4
فتح المادةتدرج في الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، مادتان 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : يدرج تعليم تمازيغت، لغة وطنية في نشاطات الإيقاظ و/أو كمادة في النظام التربوي.
تعمل الدولة على ترقية و تطوير تعليم الأمازيغية في كل تنوعاتها اللغوية المستعملة على التراب الوطني، برصد الوسائل التنظيمية والتربوية الضرورية للاستجابة لطلب هذا التعليم في التراب الوطني".
" المادة 8 مكرر 1 : يتكفل بالبعد الثقافي الأمازيغي في برامج تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية في كل مستويات النظام التربوي".
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 عن طريق التنظيم .
المادة 6
فتح المادةتعدّل و تتمّم المادة 10 من الأمر رقم 35-76 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : النظام التربوي من اختصاص الدولة.
غير أنه يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع إلى القانون الخاص، أن ينشيء مؤسسة تعليمية.
يتعين على مؤسسة التعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية المدرسة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يتعين عليها الإعلان، عند تأسيسها وسنويا، عن موارد و مبالغ تمويلها، بما في ذلك الهبات والوصايا، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام سحب رخصة فتح المؤسسة.
يشارك التلاميذ المسجلون في مؤسسات التعليم الخاصة المنشأة قانونا في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
تحدد شروط إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم". 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 21 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص، فتح مؤسسة خاصة للتعليم التحضيري أو روضة للأطفال، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 8
فتح المادةتتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي :
" تعليم اللغة الأمازيغية، يمكن التلاميذ من التحكم في هذه اللغة ومعرفة التراث الثقافي الأمازيغي و إسهاماته عبر الزمن في تطور الثقافة الوطنية ".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 02-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 03-14
قانون رقم 03-14 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر 4 سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 35-76 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 76-35
- يتمّم أمر رقم 76-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.