أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر كمؤسسة للتعليم الخاص ، خاضعة لأحكام هذا القانون الاساسي الخاص ، كل مؤسسة للتعليم ما قبل سن الدراسة ، أو مؤسسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو تقنية أو مهنية أو فنية تضم أكثر من أربعة تلاميذ في آن واحد ، يؤسسها ويقوم بمصاريفها شخص طبيعي أو معنوى خاضع للقانون الخاص أو جماعة غير مؤهلة في هذا الموضوع بموجب التشريع النافذ
المادة 2
فتح المادةتوضع مؤسسات التعليم الخاص تحت مراقبة وزير التربية الوطنية ، وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الاساسي ..
لا يجوز لأي كان أن يفتح مدرسة أو يعيد فتح مدرسة ظلت مغلقة مدة عام ، أو يوسع مدرسة مرخص لها بعد ، أو يحولها أو يغير من نوعها ، قبل الحصول على الترخيصات المقررة في المادة 24 أدناه ..
المادة 3
فتح المادةتحدد بقرار من وزير التربية الوطنية أصناف مؤسسات التعليم التي يستطيع الافراد تأسيسها ، وذلك بحسب أعمار التلاميذ ونظام الدروس ومحتوى البرامج ..
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تكون ذات تخصصات متعددة ، وأن تنتمي الى صنفين من المؤسسات في آن واحد ولا يجوز بأى حال أن تكون مختلطة الا فى حالات استثنائية وبعد ترخيص من وزير التربية الوطنية المادة ه : تحتكر الدولة التعليم العالى ، ولهذا لا يمكن لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تطالب برتبة أو بحمل عنوان الجامعة ، أو الكلية ، أو المعهد ، أو المدرسة العليا ، أو أية مؤسسة أخرى تنتمي الى التعليم العالي ..
الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ولا يجوز كذلك المؤسسة للتعليم الخاص أن تحمل اسم مدرسة التعليم العام (كوليج) او ثانوية ، ويحفظ بهتين | التسميتين للمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي فقط
المادة 6
فتح المادةتحدث لدى وزير التربية الوطنية لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص »
تتألف هذه اللجنة من :
وزير التربية الوطنية او ممثله ، رئيسا ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن زير الاوقاف ،
- ممثل عن وزير الصحة العمومية ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أو - ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين « اتحادية - عمال التربية والثقافة » ، ممثلين عن التعليم الخاص يختارهما وزير التربية
- رؤساء المؤسسات وثانيهما الوطنية ويكون أحدهما من بين من بين المدرسين ، ستة أشخاص يعينهم وزير التربية الوطنية - يعين الكاتب الدائم للجنة من قبل وزير التربية الوطنية يجوز للرئيس أن يدعو بصورة استشارية كل شخص يرى الاستماع اليه ضروريا .
تختص هذه اللجنة بصفتها هيئة استشارية - بابداء رأيها في جميع مشاكل التعليم الخاص ، ويعود اليها ، علاوة على ذلك ، البحث عن حلول لحالات النزاع التي يمكن لوزير التربية الوطنية أن يعرضها عليها لدراستها ، وذلك في نطاق النظام الذي يحدده هذا القانون الاساسي الخاص سيصدر قرار من وزير التربية الوطنية يتضمن تحديد كيفيات سير هذه اللجنة .
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها
الفصل الاول — المحلات
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون كل مؤسسة للتعليم الخاص موجودة في منطقة تتوفر فيها الضمانات الكافية من حيث الامن وحفظ الصحة والسلامة الخلقية ، وأن يراعى - بقدر الامكان - في تأسيسها متطلبات الخريطة المدرسية يجب أن تراعي في المحلات التي تتشكل منها المؤسسة بحسب تخصيصها القواعد المحددة لمؤسسات التعليم العمومي ، من حيث الامن ، والصحة ، كما يجب أن تشكل مجموعة واحدة ، ولا يجوز أن تحول كليا أو جزئيا عما خصصت له ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن تشتمل المؤسسة قبل افتتاحها على التجهيز اللازم لسيرها بحسب نوعها وطاقاتها لاستقبال التلاميذ ، ويخضع هذا التجهيز للموافقة المسبقة من مفتش الاكاديمية ..
المادة 9
فتح المادةتكون للشروط المتعلقة بالمحلات وبالتجهيز صبغة دائمة ، وتبقى صحيحة الى ما بعد افتتاح المؤسسة ..
الفصل الثاني — المستخدمون
المادة 10
فتح المادةان الترخيص بتسيير مؤسسة للتعليم الخاص او بممارسة وظيفة فيها يتوقف على توفر الشروط التالية :
الجنسية ، وحد سن الادنى ، والصلاحية البدنية ، والاخلاق والاهلية القانونية ، والكفاءة المطلوبة لشغل وظيفة مماثلة في التعليم العمومي ..
أما فيما يتعلق بالمستخدمين غير الجزائريين فان الترخيصات الممنوحة لهم تبقى صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد قبل افتتاح كل سنة دراسية
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للمدير أن يسير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد ، ويبقى الترخيص الممنوح له شخصيا لا غير ، ويكون وحده مسؤولا عن مؤسسته وعن التلاميذ المعهودين اليه ، ويجب - بناء على ذلك أن يتولى التأمين من جميع الاخطار المدرسية والمهنية .
وفى حالة عجز المدير أو وفاته ومن أجل المحافظة على مصالح التلاميذ يعين مفتش الاكاديمية تلقائيا خلفا له عن السنة الدراسية الجارية ، وذلك عند عدم وجود خلف معتمد يقترحه ذوو الحقوق في المؤسسة
المادة 12
فتح المادةان المستخدمين المشتغلين بالتعليم والمراقبة بعد قبولهم يوظفون ويكافأون ويعاملون من قبل المدير حسب النظام المطبق على المؤسسات الخاصة .
غير أن العقود المبرمة بين الطرفين تكون لاغية بمجرد سحب القبول من أحدهما
المادة 13
فتح المادةلا يجوز للمستخدمين أن يشتغلوا أكثر من ثلاثين ساعة في الاسبوع .
ويجب أن يخضعوا لمراقبة المصالح المدرسية لا يجوز أن يتولى الادارة والمراقبة في الاقسام الداخلية الخاصة بالبنات الا الاناث
الفصل الثالث — التلاميذ
المادة 14
فتح المادةان قبول التلاميذ يترك لتقدير المدير ، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالصحة والسلامة من الاخطار المدرسية .. 4201 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه ويتم أيضا توزيع التلاميذ على الدروس تحت مسؤولية المدير الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار طاقة قاعات الدروس أو العمل المسموح بها نظاميا ..
ان المراقبة اجبارية بالنسبة للتلاميذ الخاضعين للالتزام المدرسي ، وأن الانتساب من قسم تابع لمؤسسة للتعليم الخاص الى قسم مماثل له فى مؤسسة للتعليم العمومي يخضع للرقابة من حيث السن والمستوى ..
الفصل الرابع — البرامج ووسائل التعليم
المادة 15
فتح المادةيجب أن لا تكون برامج التعليم مستمدة في مجموعها من البرامج الرسمية فقط ، بل يجب أن تكون بالنسبة للتلاميذ الجزائريين مطابقة لها فيما يتعلق بالمواد التالية : اللغة العربية ، التربية الاخلاقية والوطنية والدينية وتاريخ الجزائر ، وجغرافيتها ..
تلزم المؤسسات المخصصة لأولاد الرعايا الأجانب بأن الحترم فى تعليمها القواعد الاخلاقية والمعتقدات الدينية لكل واحد ، ومقتضيات النظام العام ..
يجب أن تعلن وتطبق في جميع المؤسسات البرامج المبلغة مسبقا الى السلطات الاكاديمية ...
المادة 16
فتح المادةان الكتب المستعملة في مؤسسات التعليم الخاص بالنسبة للمواد الاجبارية المعددة فى المادة السابقة تكون مبدئيا هى الكتب المقررة للتعليم العمومي ..
أما بالنسبة للمواد الأخرى فيجب أن لا تتضمن كتبها ما يتعارض مع قوانين البلد وأخلاقه ..
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لمؤسسات التعليم الخاص أن تسلم | لية أجازة ..
ويجوز لتلاميذها - عندما تتوافر فيهم الشروط المطلوبة أن يتقدموا لامتحانات الدولة ومسابقاتها ...
تكون الشهادات المدرسية مقبولة لدى صناديق المنح العائلية ..
الفصل الخامس — الادارة والمراقبة
المادة 18
فتح المادةتكون مؤسسات التعليم الخاص مماثلة فى النطاق الاداري للمؤسسات المهنية التابعة للقطاع الخاص يسير المدير مؤسسته باسمه الخاص أو باسم الجماعة التي يمثلها بشرط عدم المساس بالمصالح العائلية أو مصالح الوطنية المنتدبون لهذا الغرض ، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ..
لا تجرى المراقبة على الشروط المادية والمعنوية للتسيير فحسب بل تتناول ايضا نوعية التعليم وتوجيهه وخاصة ما يتعلق بالمواد المعددة فى 15 من هذا القانون الاساسي .
المادة 20
فتح المادةيجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تحصل على اذن كتابي من وزارة التربية الوطنية قبل الحصول على هبات نوعية أو نقدية من منظمة اجنبية او دولية ..
المادة 21
فتح المادةيجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تضبط يوميا السجلات المقررة فى مؤسسات التعليم العمومي ، والمتعلقة بالمستخدمين والتلاميذ ، وبتنظيم العمل في الميادين الادارية والتقنية والمالية ..
يعلن في كل مؤسسة عن نظام داخلي يصادق عليه وزير التربية الوطنية ، ويتناول تطبيق القواعد الاساسية التي يتضمنها هذا القانون الاساسي ..
المادة 22
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز العطل التي تمنحها مؤسسات التعليم الخاص لتلاميذها مدة العطل الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي ، ويمكن أن يخفض من مدد هذه العطل الا انه لا يجوز الغاؤها ..
اما بالنسبة للفترة الصيفية ، فانه لا يجوز بدء هذه العطل الرسمية او تمديدها الى ما بعد التاريخ المحدد للافتتاح العام للمدارس ..
المادة 23
فتح المادةان المؤسسات الخاصة بالتعليم أو بالتكوين أو بالاتقان والتابعة لوزارات اخرى غير وزارة التربية الوطنية تكون خاضعة لرقابة تحدد كيفياتها بقرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية والوزير المعني ..
الباب الثالث — شروط التأسيس والترخيص والعقوبات والطعون
المادة 24
فتح المادةأن فتح مؤسسة للتعليم الخاص يستلزم من مديريها الحصول على ما يلي :
1 ) موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدى على مبدء احداث المؤسسة ومكان تأسيسها ، وصلاحية المحلات المخصصة لها ، وذلك بعد اخبار العموم ..
2 ) رأي عامل العمالة الذى يبديه مع الاخذ بعين الاعتبار للموافقة التي يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدى على المشروع ، والاعترافات المحتملة التي قد يقدمها اشخاص معينون . ) موافقة مفتش الاكاديمية الذى يجب أن يسلم اليه الدولة ، وبهذا الصدد يجب أن تكون الاسعار المطبقة موافقا | ملف كامل مطابق للتنظيم المقرر حول هذا الموضوع من قبل عليها من قبل وزير التربية الوطنية ..
المادة 19
فتح المادةيكلف بمراقبة مؤسسات التعليم الخاص طبقا للقواعد المحددة في هذا القانون الاساسي موظفي التربية ، وزير التربية الوطنية .
تتناول موافقة مفتش الاكاديمية مبدأ احداث المؤسسة نفسه ، والشروط المادية الصحية ، والسلامة الخلقية ) الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 وكذلك محتوى البرامج والشهادات المطلوبة من المستخدمين
4 ) تصديق وكيل الدولة على الاهلية القانونية والقضائية للمستخدمين بما في ذلك المدير ..
ه ) تصديق مفتش الاكاديمية على التجهيز ..
و سيحدد بقرار من وزير التربية الوطنية سير الاجراءات الواجب القيام بها ، والمهل المقررة بالنسبة لكل اجراء
المادة 25
فتح المادةاذا ثبت عدم مراعاة الانظمة في سير مؤسسة مرخص لها ، فيجوز لمفتش الاكاديمية اتخاذ عقوبات تجاه المدير والمستخدمين بل وحتى تجاه التلاميذ الذي هم في سن يخضعون بموجبه الى الالتزام المدرسي .
يجوز لمفتش الاكاديمية ان يطلب من السلطات المختصة اغلاق المؤسسة .
اذا قرر عامل العمالة اغلاق المؤسسة لأسباب تتصل بالنظام العام فيجب عليه أن يشعر بذلك مفتش الاكاديمية
المادة 26
فتح المادةيجوز أن تستأنف لدى وزير التربية الوطنية القرارات التي يتخذها بالدرجة الأولى مفتش الاكاديمية سواء من قبل المعنيين أو السلطات المعنية يتخذ الوزير قراره بالدرجة الاخيرة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون الاساسي ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاجراءات الواجب اتباعها سواء من حيث الاشكال او من حيث المهل المقررة ، وان هذه الطعون لا تكون موقفه ..
الباب الرابع — تدابير انتقالية
المادة 27
فتح المادةيجوز لمؤسسات التعليم الخاص التي قد رخص لها بالعمل قبل نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تواصل نشاطها بشرط الخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي الخاص خلال سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ستحدد تدابير انتقالية يتخذها وزير التربية الوطنية مؤهلات المستخدمين فى الادارة والتعليم الذين يباشرون عملهم حاليا .
المادة 28
فتح المادةيلزم مدير و مؤسسات التعليم الخاص غير المعترف بها بالخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي خلال تسعين يوما ابتداء من نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا فتغلق مؤسساتهم نهائيا | وتصادر أموالهما
المادة 29
فتح المادةلا تخضع لاحكام هذا الامر مؤسسات التعليم الخاص المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر ..
المادة 30
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1387. الموافق 21 مارس سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 76-73
- أمر رقم 76-35
- قرار (1970)
- قرار (1970)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 76-73
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
-
أمر رقم 76-35
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تحدد بموجبه التدابير الموقتة بخصوص كفاءة المديرين والمعلمين الممارسين عند تاريخ صدور الامر رقم 71 68-71 68 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 338 •
-
قرار
قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457
-
قرار
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم
-
قرار
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص . 1996
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.