مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة لشركة الطيران "إيكو إير الدولية " وكذا دفتر 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس 10
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية والتكوين يدعى في صلب النص "المجلس".
يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتمتّع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 3
فتح المادةالمجلس جهاز وطني للتشاور والدراسة والتقييم في مجال التربية والتكوين.
المادة 4
فتح المادةيدرس المجلس كل مسألة تتعلق بالتربية والتكوين على جميع المستويات وفي كل جوانبها بناء على طلب السلطات المعنية.
وبهذه الصفة ، يقوم المجلس على الخصوص، بما يأتي :
يعمل على ضمان الانسجام الشامل للمنظومة التربوية وتحسين مردودها، يوفر كل الشروط لضمان التشاور والمشاورة بين القطاعات المعنية، يقترح التوجيهات التي من شأنها أن تضمن التنمية الشاملة والمندمجة لمنظومة التربية والتكوين وفق المقاييس العلمية والبيداغوجية المعمول بها عالميا ولقيم الهوية والثقافة الوطنية، يدرس كل المشاريع التي تبادر بها القطاعات المكلّفة بالتربية والتكوين ويبدي رأيه فيها،
- ينجز كل أشغال البحث والدراسات التي تفيده في أشغاله أو يكلف من ينجزها، يتابع تطوّر نظم التربية والتكوين على الصعيد الدولي ويعمل من أجل استفادة المنظومة التربوية منها.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية وينشر مطبوعات للتعريف بنشاطاته.
كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع أجهزة أجنبية مماثلة ومنظمات دولية تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد أخذه رأي السلطات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيرسل المجلس إلى الوزراء المعنيين تقريرا سنويا عن نشاطه. 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
الفرع الأول — التنظيم
المادة 7
فتح المادةيتشكّل المجلس من :
الجمعية العامة، الرئيس، المكتب اللجان.
وللمجلس أيضا أمانة إدارية.
المادة 8
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن مجمع اللغة العربية ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، ممثل عن المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت عشرة (10) مربين يعينهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- عشرة (10) أساتذة باحثين يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عشرة (10) مكوّنين يعيّنهم الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين خمس (5) شخصيات من ميدان الفنون والعلوم والثقافة والرياضة يعينهم رئيس الحكومة، أربعة (4) ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
المادة 9
فتح المادةتعيّن السلطات الوصية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المذكورة في المادة 8 أعلاه من بين الإطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بالتربية والتكوين.
المادة 10
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس المعينون لتمثيل إدارة أو هيئة أو منظمة صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في هذه الإدارة أو الهيئة أو المنظمة .
المادة 12
فتح المادةيستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحالت عليه تأدية وظائفه، للعهدة المتبقية في أجل شهرين (2) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتكلّف الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تدرس النظام الداخلي للمجلس وتصادق عليه، تدرس برنامج نشاط المجلس وتصادق عليه،
- تدرس حصيلة نشاطات المجلس وتصادق عليها،
- تدرس التقرير السنوي للنشاط الذي يرسل إلى الوزراء المعنيين، وتصادق عليه
- تدرس كلّ مسألة تطرح عليها وتبدي رأيها بشأنها.
المادة 14
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية وبالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يشغل رئيس المجلس وظيفة دائمة في المجلس.
المادة 15
فتح المادةيكلف رئيس المجلس بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يرسل إلى الوزراء المعنيين التقرير السنوي لنشاطات المجلس
- يعد مشروع ميزانية المجلس، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس طبقا للتنظيم الساري المفعول
- يمثل المجلس أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
المادة 16
فتح المادةفي حالة حصول مانع مؤقت للرئيس، يخلفه عضو من المكتب.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 17
فتح المادةيتكوّن مكتب المجلس من رؤساء اللجان المذكورة في المادة 19 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- تنسيق أنشطة اللجان واللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المادتين 19 و 20 أدناه ومتابعتها،
- تحضير حصيلة نشاطات المجلس،
- إعداد مشروع التقرير السنوي لنشاطات المجلس، دراسة مشروع الميزانية والموافقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة،
- دراسة الحساب المالي للمجلس والموافقة عليه.
المادة 19
فتح المادةيضم المجلس لجانا دائمة لتأدية مهامه.
تتشكل اللجان الدائمة من أعضاء الجمعية العامة.
يُحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان وعددها ومهامها وعملها.
المادة 20
فتح المادةيمكن المجلس أن يحدث بصفة مؤقتة لجانا فرعية ولجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة، زيادة على اللجان المذكورة في المادة 19 أعلاه.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وطريقة عملها.
المادة 21
فتح المادةيُسيّر الأمانة الإدارية أمين عام.
يعين الأمين العام بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يحدد تشكيل الأمانة الإدارية وتنظيمها وعملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — العمل
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه خلال دورته الأولى.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 24
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء المجلس من جديد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويجتمع المجلس عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 25
فتح المادةيُوضح النظام الداخلي للمجلس كيفيات تطبيق أحكام المواد من 22 إلى 24 .
المادة 26
فتح المادةيجب على مجموع المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية أن تضع تحت تصرف المجلس كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين.
المادة 27
فتح المادةيصدر المجلس توصيات أو آراء حسب الحالة ويعد تقارير أو دراسات.
المادة 28
فتح المادةيصادق المجلس على توصياته وآرائه وتقاريره ودراساته في جلسة علنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةيمكن المجلس في إطار مهامه أن يستشير مباشرة الإدارات والهيئات العمومية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
كما يمكنه أن يدعو إلى المشاركة في أشغاله وفي أشغال اللجان أي شخص له كفاءات من شأنها أن تفيده.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 30
فتح المادةيزوّد المجلس بميزانية ويكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها.
المادة 31
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-471
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-470
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.