قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 م ج ب 50-3200 1.30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ممن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق | 1976 1977 802 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى التقنولوجيا للزراعة 798 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية . 803 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1395 الموافق مارس | 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين . 799 للعمل والشؤون الاجتماعية . 804 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 أبريل | الموافق 29 مارسن سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة معهد لحاملي الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة 800 | الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 806
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة عن طريق الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 807 | الذى يصل عنابة بقالمة والممتد بين النقطة الكيلومترية 16 و 29 + 500 • 811 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 | أملاك الدولة منحت سابقا لبلدية القرارم قصد استعمالها . الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 809 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 والمتضمن منح مستودع مجانا لفائدة بلدية شعبة العامر قصد تهيئته سوقا مسقفة . 811 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية «سوناليك» قصد بناء مركز تجاري . 811 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التصريح بالتنازل عن قطع أرض لازمة لتنفيذ أشغال تطوير الطريق الوطني رقم 21 مراعي 811 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة كائنة بوزرة ومخصصة لبناء مدرسة في الهواء الطلق 812 -قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب كائنة بالعفرون قصد بناء مركب للحبوب 812 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية سواحلية كائنة بنفس المكان قصد بناء دار للثقافة 812 اعلانات وبلاغات
-
-
- انذار المقاول . 812 قوانين وأوامر امر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976
- الصفحة 534 - العمود الثاني - السطر 8 من المادة 3 . بدلا من : … تتجارب مع حقوق الانسان … يقرأ ما يلى : … تتجاوب مع حقوق الانسان …
- الصفحة 535 - العمود الاول - السطر 2 من المادة 16 بدلا من : …. أن تستعيين …- يقرأ ما يلى : … أن تستعين 51060
- الصفحة 535 - العمود الثاني - المادة 19 السطر 5 . بدلا من : بتعويدهم العادات العملية الحسنة . يقرأ ما يلى :
- بتلقينهم تربية اسلامية وتعويدهم العادات العملية الحسنة .
- الصفحة 536 - العمود الاول - المادة 31 - السطر 2 . بدلا من : للاهلية يقرأ ما يلي : الاهلية ..
الثلاثاء أول رجب عام 1396 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799
- الصفحة 539 - العمود الاول - المادة 79 - السطر 2 . بدلا من : المكلفة بالتربية وبالاتقان معها . يقرأ ما يلى : المكلفة بالتربية وبالاتفاق معها .
- الصفحة 539 - العمود الثاني - المادة 84 - السطر . . بدلا من : … للتشييع الجارى به العمل … يقرأ ما يلى : … للتشريع الجارى به العمل … الباقي بدون تغيير .. مراسيم ، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1396 الموافق 5 مارس | سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية- ان وزير الداخلية .
- بمقتضى الامر رقم 67 - - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-27 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لاعوان الشرطة البلدية ولاسيما المادة 13 منه ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحق لاعوان الشرطة البلدية الحصول على اللباس ويكون هذا الاخير عبارة عن بزة يحدد ارتداؤها وتكوينها وتجديدها وفقا للمواد التالية . المادة 2 : يكون ارتداء البزة الزاميا خلال ساعات الخدمة . المادة 3 : تتكون البزة من لباسين : الواحد للشتاء والآخر للصيف ا) يتكون اللباس الشتوى من بدلة ومعطف من الترغال الصوف بلون كستنائي وقبعة وحذائين «رانجيرس» ، ب) يتكون اللباس الصيفي من سروال وقميص من نوع الترغال وكستنائيي اللون واحذية واطئة من نوع دير بي» الفصل الاول مميزات كل لباس 1 اللباس الشتوى المادة 4 : تشتمل البدلة على سروال وسترة قصيرة مع كتفية. وتكون للسترة ياقة مفتوحة ولها أربعة جيوب، اثنان منها على الصدر. وتقفل السترة بأربعة أزرار مسطحة بقطر 15 مم . وتضرب عليها أحرف م. ش. ب. ويكون زرا الجيبين الخاصين بالصدر بقطر 10 هم ومذهبين .. المادة 5 : يكون المعطف من نوع ثلاثة أرباع (ترواكار) ويقفل بأربعة أزرار مماثلة لنوع أزرار السترة، ويحمل كتفيتين . المادة 6 : تكون القبعة مسطحة وكستنائية اللون وموجهة للامام بواسطة سلك صلب. وتتضمن واقية وزناق من الجلد الكستنائي وكذلك واقية من النيلون للحماية من المطر. المادة 7 : تكون الاحذية من نوع «رانجيرس والجرابات من الصوف اللون الاسود . المادة 8 : ترتدى البدلة الزاميا مع القميص الابيض وربطة العنق من الحرير الاسود . المادة 9 : تتمم البزة بزوج من القفافيز السوداء. ويكون القفازان من الصوف الزاميا . 2 اللباس الصيفي المادة 10 : يشتمل القميص على جيبين في الصدر ويرتدى مع ربطة عنق من الحرير الاسود • المادة 11 : ان القبعة الكاملة مع الواقية البيضاء من النيلون تبقى على غرار البزة الشتوية . المادة 12 : تكون الاحذية واطئة من نوع «ديربي» سوداء اللون . اما الجرابات فتكون من النيلون واللون الاسود . الفصل الثاني العلامات المميزة المادة 13 : تحمل البزات العلامات المميزة التالية : ترس صغير للقبعة ، ترس صغير للصدر ..
800 الجريدة الرسمية المادة 14 : يكون ترس القبعة بيضوى الشكل وعلى ابعاد 55 × 50 مم ومصنوع من القماش الاخضر (لون فاتح) وتضرب على قمة الترس أحرف م . ش ب . باللغة الوطنية مؤقتا باللغة الفرنسية، ويقوم في وسطه هلال ونجمة محاطان بسنبلتي قمح متجهتان للاسفل، ويتم كل ذلك بطريقة التطريز | بواسطة خيط فضى … المادة 15 : يكون ترس الصدر المسمى «ترس الجيب قابلا للقلع ومن المعدن المفضض على ارتفاع 80 مم وعرض 60 مم، وله شكل درقة شقراء منتهية بسن. ويحمل في الوسط نفس زخرفة الشارة الموجودة على القبعة وتعلوها أحرف ج ج . د. ش ويحفر على قاعدته اسم البلدية التي يكون عون الشرطة البلدى تابعا لها . المادة 16 : تطرز شرائط رئيس الفرقة بخيط مذهب على قماش وتثبت بأزرار مضغوطة على كتفيتي القميص أو السترة القصيرة. وتكون شارة الرتبة لرئيس الفرقة عبارة عن شريطة بحرف V. الفصل الثالث احكام مختلفة المادة 17 : يزود أعوان الشرطة البلدية بعصا لدنة من الجلد ونطاق بعرض 60 مم وحميلة. المادة 18 : يكون النطاق والحميلة وغمد المسدس من جلد أسود اللون • المادة 19 : يتكون سلاح أعوان الشرطة البلدية من مسدس ذي عيار 7,65 . المادة 20 : تكون مصاريف شراء الالبسة بكاملها على عاتق المجالس الشعبية البلدية . المادة 21 : يستلم أعوان الشرطة البلدية بمجرد تبليغهم قرار تعيينهم مختلف الامتعة المكونة للباس المادة 22 : يجدد اللباسان مرة كل عامين المادة 23 : يحدد ارتداء كل لباس في كل ولاية من طرف الوالي الذي يعلم البلديات بذلك . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 25 : يكلف الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصعبية … وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1396 الموافق 5 مارس عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة الطيب بوزيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 أبريل سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى معهد التقنولوجيا للزراعة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ولاسيما المادة 2 منه،
- وبناء على اقتراح مدير التعليم الفلاحي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى الاختبارات السنوية للدخول الى معهد التقنولوجيا الزراعية لمستغانم يوم الجمعة 2 يوليو ويوم الثلاثاء 10 غشت سنة 1976 المادة 2 : تفتح المسابقة لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح الموجه للمدير العام . لمعهد التقنولوجيا الزراعية على الاوراق الآتية : شهادتان للميلاد ، النسخة الاصلية للشهادة المدرسية للقسم الثاني ثانوى
- متوسط للثانويات والتكميليات لا يتجاوز تاريخها شهرا أو نسخة من قرار التعيين كتقنى أو مساعد تقني في الفلاحة . رخصة ممضاة من طرف الوصى الشرعي، تسمح للمترشحين المولودين بعد 27 سبتمبر سنة 1955 أن يوقعوا تعهدا لاربع سنوات من الدراسة وسبع سنوات من الخدمة المادة 4 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 المعامل المطبق على العلامات المواد المنقطة على 20 الرياضيات 3 المواد العلوم الطبيعية I العلمية الفيزياء والكيمياء I المجموع 5 العربية I المواد الفرنسية 2 اللغوية المجموع 3 الاختبار النفساني التقني 2 المجموع 10 تصحح الاختبارات حسب سلم محدد من طرف المدير العام | لمعهد التقنولوجيا الزراعية يجب على المترشح لكى يقبل أن يحصل في مجموع الاختبارات المراكز الولايات رقم ادرار ادرار ΟΙ عين طاية الجزائر 02 عين تموشنت سيدي بلعباس 03 الجزائر الجزائر 04 عنابة عنابة 05 باتنة باتنة об بشار بشار 07 بجاية بجاية 08 بسكرة بسكرة 09 البليدة البليدة 10 بوقرة البليدة II بويرة بويرة 12 قسنطينة قسنطينة 13 الجلفة الجلفة 14 الاصنام الاصنام 15 الوادي بسكرة 16 قالمة قالمة 17 عين صالح تامنر است 18 جيجل جيجل 19 الاغواط الاغواط 20 المنيعة الاغواط 21 فرداية الاغواط 22 معسكر معسكر 23 المدية المدية 24 مستغانم مستغانم 25 المسيلة المسيلة 26 العلامة القصوى المدة 60 ساعة و 50 دقيقة 20 ساعة واحدة 20 ساعة و 15 دقيقة 100 4 ساعات و 5 دقائق 20 45 دقيقة 40 ساعة واحدة 60 ساعة و 45 دقيقة 40 ساعة و 15 دقيقة 200 7 ساعات و 5 دقائق المذكورة آنفا بعد تطبيق العوامل على الاقل 100 نقطة على 200 نقطة • المادة 5 : تجرى المسابقة في المراكز المبينة بعده : العنوان المديرية الفلاحية للولاية . المعهد التقنولوجي لزراعة الزهور ( عين طاية ) المعهد التقنولوجي المتوسط للفلاحة لعين تموشنت المركز الوطني المهني الفلاحي - الابيار مركز التكوين المهني الفلاحي - الحجار الهعد التقنولوجي للتعليم الغابي - باتنة قاعة الاجتماعات ( م ف و ) المديرية الفلاحية للولاية - بجاية المديرية الفلاحية للولاية - بسكرة المديرية الفلاحية للولاية - بالبليدة المعهد التقنولوجي للتعليم العام - بوقرة مركز التكوين المهني الفلاحي - لعين بسام المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي ( شارع سطيف ) المديرية الفلاحية للولاية - الجلفة مركز التكوين المهني الفلاحي - للعطاف م ف و الوادي العهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي قالمة الشركة الفلاحية للاحتياط مركز التكوين المهني الفلاحي - جيجل مركز الصناعة اليدوية - الشركة الفلاحية للاحتياط م ف و المنيعة مركز الصناعة اليدوية - الشركة الفلاحية للاحتياط مركز التكوين المهني الفلاحي - معسكر مركز التكوين المهني الفلاحي ( شارع طاقبو ) معهد التقنولوجيا الزراعية – المستغانم المديرية الفلاحية للولاية - المسيلة
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه المراكز الولايات رقم وهران وهران 27 ورقلة ورقلة 27 28 أم البواقي أم البواقي 29 سعيدة سعيدة 30 سطيف سطيف 31 سيدي بلعباس سيدي بلعباس 32 سكيكدة سكيكدة 33 تبسة تبسة 34 تيارت تيارت 35 تيزي وزو تيزي وزو 36 تلمسان تلمسان 37 تو قرت ورقلة 38 العنوان المديرية الفلاحية للولاية - وهران المديرية الفلاحية للاصلاح الزراعي - قاعة الاجتماعات مركز التكوين المهنى الفلاحي - المدفوم مركز التكوين المهني الفلاحي ( شارع معسكر) المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - السطيف المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - لسيدي بلعباس المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي - بسكيكدة مديرية الفلاحة للولاية - تبسة مركز التكوين المهني الفلاحي - شارع رحلة الطيب المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي - لتيزي وزو المعهد التقنولوجى المتوسط الفلاحي - لتلمسان مركز التكوين المهني الفلاحي - لسيدي مهدي المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1976-1977 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة عليا للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد التي اجتمعت في 7 يونيو سنة 1976 ،
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح موسم الصيد البرى لسنة 1976-1977 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية : صيد سمان الحقول والحمام البرى : من 18 يوليو سنة 1976 الى 8 غشت سنة 1976 اقتناص الصيد القار : الحجلة والقطا والسمان القار والارنب البرى والارنب والخنزير البرى : من 19 سبتمبر سنة 1976 الى 2 يناير سنة 1977 . اقتناص الصيد المائي : من 2 يناير سنة 1977 الى 27 مارس سنة 1977 . 19 أبريل سنة 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني المادة 2 : ان أيام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
- الصيد القار : أيام الأحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية
- سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام ، الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء والجمعة وأيام | الاعياد الرسمية المادة 3 : يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بست (6) حجلات وارنب بري واحد وأرنبين ، في حالة عدم وجود أرنب مصطاد فانه لا يجوز للصياد أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه المادة 4 : يمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا مضرا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف المزروعات . ويصدر الوالى قرار بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها تحدد موجبه الشروط التي يمكن أن يصطاد فيها هذا الصيد المادة 5 : يظل منح اقتناص بعض أنواع السيد سارى المفعول قصد حمايته المادة 6 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 .. محمد طيبي
الثلاثاء اول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق | 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة ، وجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهنى للدخول الى سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية بعد مرور ثلاثة أشهر على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المحددين في استدعائهم للاختبارات التحريرية . المادة 4 : يمكن أن يترشح للامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الذين بلغوا الاربعين عاما من عمرهم كحد أقصى في أول يناير من سنة الامتحان واستكملوا خدمة خمس سنوات بهذه الصفة وذلك عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-366 68 المؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . ويؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز التأخير خمس سنوات . ويمكن أن يبلغ هذا الحد الاقصى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 15 وظيفة، وذلك عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجيارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية .. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 6 : يتضمن الامتحان 4 اختبارات تحريرية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي المادة 7 : تتضمن الاختبارات التحريرية للقبول ما يلى : 1 اختبار حول قانون العمل المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) . 2 انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) ، 3 اختبار يختاره المترشح حول موضوع يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا (برنامج القسم النهائي) (المدة ساعتان ، المعامل (2 (2) ، 4 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في المواد الاخرى تؤدى للرسوب ..
804 الجريدة الرسمية المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفوى محادثة مع لجنة الامتحان حول تشريع العمل واختصاصات مختلف المصالح المركزية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 9 : تمنح زيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب التشريع النافذ . المادة 10 : تشكل لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير العمل أو ممثله K مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله . مدير مكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لاحدى الولايات يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، مفتش مرسم للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يجب أن تصل ملفات الترشيح قبل 30 يوما على الاكثر من التاريخ المحدد لاجراء الامتحانات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين ، ويجب أن تتضمن تلك الملفات ما يلي : طلب محرر باليد للمشاركة في الامتحان ،
- نسخة من محضر التنصيب .
- نسخة عن قرار التعيين كمراقب للعمل والشؤون الاجتماعية ،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة- المدنية لجبهة التحرير الوطنى، عند الاقتضاء ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض لا يتلاءم مع الوظيفة المطلوبة . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعينون في مختلف الولايات مع مراعاة احتياجات المصلحة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر 1975 . عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتعريض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة . عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين
الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار. وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر حتى أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة السنة الثانية من التعليم الثانوي (بروباتوار) . المادة 6 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل (3) ،
- دراسة نص ذي طابع اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل 3 ( اختبار حسب اختيار المترشح يتناول اما موضوعا يتعلق بالتاريخ واما موضوعا يتعلق بالجغرافيا (برنامج القسم الاول) (المدة ساعتان، المعامل (2 (2) ،
- انشاء باللغة الوطنية المدة ساعة واحدة) • وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن 5 من 20 بالنسبة للمواد الاخرى تؤدى للرسوب . المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع عام . المادة 8 : ان حاملي نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 25 وذلك تطبيقا | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يستفيدون لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 4 : يجب أن توجه ملفات الترشيح الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 28 نهج حسيبة بن بوعلى الجزائر العاصمة، وذلك قبل 30 يوما من تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية، ويجب أن تتضمن هذه الملفات ما يلى :
- طلب مكتوب باليد للمشاركة في المسابقة .
- 4 صور هوية ، . شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع- تاريخها لاقل من سنة واحدة ، شهادتان طبيتان احداهما من طبيب عام يثبت بأن المعنى- غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المطلوبة والاخرى تتعلق بالسل ، وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادات أو الشهادة المطلوبة
- ظرفان عليهما طوابع بريدية بعنوان المترشح . المادة 5 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي .. من زيادة في النقط كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 9 : تشكل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير العمل أو ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله ،
- المدير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لاحدى الولايات يعين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . مفتش مرسم للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون كمراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية في مختلف الولايات مع مراعاة احتياجات المصلحة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 . عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وزارة التجارة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 | الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- ان وزير التجارة . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-29 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74 8 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح في سنة 1976 مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 10 مفتشين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمعدل 10 % من الأماكن الشاغرة في هذا السلك . المادة 2 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة. ويجب أن يقدم المترشحون الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورق رقم 3 ) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل . شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عطب يحول دون ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة عن الدبلوم أو الشهادة مصدق عليها طبقا للاصل شهادة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة العربية ،
- صورتان للهوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . المادة 3: يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة تعادلها ومثبتين لتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي ، أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة على أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- أن يكونوا من ذوى الجنسية الجزائرية …
الثلاثاء أول رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات | بشهر قبل تاريخ اجتماع لجنة الامتحان المنصوص عليها في رقم 68-29 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين المادة 5 الآتي ذكرها . ومن يماثلهم ، المادة 5 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا 6
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم . المادة 6 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة | كمفتشين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة عن طريق الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر | وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،. وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة خارجية عن طريق الاختبارات خاصة بسنة 1976، لتوظيف 30 مفتشا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمعدل 30% من الاماكن الشاغرة في هذا السلك المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون : حاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق او شهادة أو دبلوم يعادلها . بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة ، متمتعين بالجنسية الجزائرية المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه المادة 4 : ترسل طلبات المساهمة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني. ويجب أن يقدم المترشحون الاوراق التالية، دعما لطلباتهم : شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورق رقم (3 (3) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عطب يحول دون ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة للشهادة او الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بشهر قبل تاريخ الشروع في الاختبارات المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
-
- انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة مدى قيمة تفكير المترشح وقدرته على التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 3
- اختبار في القانون التجاري ، المدة ساعتان، المعامل 2، اختبار في اللغة الوطنية . ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
- سؤال حول المحاسبة المدة 15 دقيقة، المعامل 1
- سؤال حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة 15 دقيقة، المعامل I المادة 7 : يحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ويمكن للذين حصلوا على هذا المعدل المشاركة في الاختبارات الشفهية ، تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . أما بالنسبة للغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب . المادة 8 : يلحق بهذا القرار البرنامج المفصل لاختبارات هذه المسابقة المادة 9 : يمكن عند الاقتضاء للجنة الامتحان ان تضع قائمة تكميلية للنجاح قصد منح المناصب الشاغرة في حالة تغيب أو تخلى المترشحين الناجحين عنها المادة 10 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة او ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الاسعار او ممثله ، مدير التسويق او ممثله ، مفتش مرسم • المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 13 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات أولا - القانون التجاري :
- الاعمال التجارية ، التجار ، السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ، الاوراق التجارية ،
- العمليات الرئيسية التجارية . ثانيا - المحاسبة :
- الموازنة ،
- حساب الاستغلال العام ،
الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 حساب الخسائر والارباح ،
- الميزان ، الدفاتر الرئيسية للمحاسبة ،- المحررات الحسابية ،-
- مخطط المحاسبة ، محررات الجرد والنتائج ثالثا الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية .
- الفلاحة ،
- الثورة الزراعية ،
- الصناعة ، مكانة المحروقات في التنمية الوطنية .
- المبادلات الخارجية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام- 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-29 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 136 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة خارجية عن طريق الاختبارات خاصة بسنة 1976 لتوظيف 80 مراقبا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمعدل 50 % من الاماكن الشاغرة في هذا السلك المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون : محصلين على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو لاجازة أو دبلوم يعادلها ، بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، من ذوى الجنسية الجزائرية .- المادة 3: يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . ويجب أن يقدم المترشحون الاوراق التالية دعما لطلباتهم : شهادة الميلاد، أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عطب يحول دون ممارسة الوظيفة المطلوبة ، نسخة مصدقة للشهادة المدرسية، وللاجازة أو الدبلوم ،
- صورتان للهوية وظرفان يحملان عنوان المترشح وطوابع بريدية .
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء | جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
- المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بشهر قبل تاريخ الشروع في الاختبارات . المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابة للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة مدى قيمة تفكير
- المترشح وقدرته على التحرير - المدة 3 ساعات المعامل 3 • اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر - المدة ساعتان المعامل 2 . ب الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
- سؤال حول المحاسبة - المدة 15 دقيقة، المعامل I •
- سؤال حول القانون التجاري - المدة 15 دقيقة المعامل I •
- المادة 7 : يحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ويمكن للذين حصلوا على هذا المعدل المشاركة في الاختبارات الشفهية . تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية الا انه بالنسبة للغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب. المادة 8 : يلحق بهذا القرار البرنامج المفصل لاختبارات هذه المسابقة • المادة 9 : يمكن للجنة الامتحان عند الاقتضاء ان تضع قائمة تكميلية للنجاح قصد منح المناصب الشاغرة في حالة تغيب أو تخلى المترشحين الناجحين عنها . المادة 10 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب مرسم بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات- الاقتصادية . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق أولا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية ،
- الفلاحة ،
- الثورة الزراعية ،
- الصناعة ،
-
- الانتاجات الكبرى .
- المبادلات التجارية . ثانيا - المحاسبة : الموازنة .
- حساب الاستغلال العام ،
- حساب الخسائر والارباح .
- الميزان ،
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة ، مخطط المحاسبة .. ثالثا - القانون التجاري : الاعمال التجارية ،-
- التاجر ،
- السجل التجاري ،
- الدفاتر التجارية ، الاوراق التجارية .-
الثلاثاء أول رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل | 9 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يعدل القرار المؤرخ سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار في 3 سبتمبر سنة 1974، كما يلى : المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 والمتضمن منح مستودع مجانا لفائدة بلدية شعبة العامر قصد تهيئته سوقا مسقفة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 كالأتي : يمنح لبلدية شعبة العامر مستودع تبلغ مساحته سبع آرات وتسعون سنتيارا وتابع لملكية أكبر اتساعا تبلغ مساحتها 28 هكتارا و 90 آرا كان قبل أيلولته للدولة ملكا للسيدة روز كلير لافيسيار كما يبدو ذلك أكثر وضوحا في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. وذلك قصد تهيئته سوقا مسقفة الباقي بدون تغيير) . قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية «سوناليك» قصد بناء مركز تجاري بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق رقم قطع الارض رقم التجزئة نوع تمنح لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية «سونليك» ، قطعه أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 1790 مترا مربعا قصد بناء مركز تجاري . الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التصريح بالتنازل عن قطع أرض لازمة لتنفيذ أشغال تطوير الطريق الوطني رقم 21 الذي يصل عنابة بقالمة والممتد بين النقطة الكيلومترية 2016 + 500 بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يصرح بالتنازل عن الممتلكات الآتى ذكرها واللازمة لتنفيذ أشغال تطوير الطريق الوطني رقم 21 الذى يصل عنابة بقالمة والممتد بين النقطة | الكيلومترية 16 و 29 + 500 وذلك طبقا لمخطط التجزئة الاراضي المساحة اسم وعنوان الممتلكين 2 230 بي - 222 بي خاصة بالحرث هكتاران و 99 الى 49 بوطالب دراجي بن بشير 227 بي - 217 بي 205 بي 202 بي 271 بي 272 بي 3 236 بي 234 بي 231 بي 216 بي 206 بي 208 بي 270 بي 20 29-23 199 بي 195 196 168 169 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة منحت سابقا لبلدية القرارم قصد استعمالها مراعي بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 8 أكتوبر سنتيارا نهج أوجان فرانسوا عناية اثنان الى 70 سنتيارا 22 الى 76 سنتيارا | سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة، وتوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة قطعة أرض تبلغ مساحتها 3550 مترا مربعا، كائنة بالقرارم ومكونة من القطعة القروية رقم 397 بي. ج ، منحت سابقا الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1899 قصد استعمالها | مراعي .
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة | 1976 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك | الدولة كائنة بوزرة ومخصصة لبناء مدرسة في الهواء الطلق
- بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير | سنة 1976 صادر عن والى المدية، تعاد ضمن أملاك الدولة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين كائنة بوزرة | منحت سابقا لفائدة بلدية وزرة قصد بناء مدرسة في الهواء | الطلق . قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب كائنة بالعفرون قصد بناء مركب للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تمنح مجانا لفائدة المكتب | الجزائرى المهنى للحبوب تعاونية الخضر والحبوب اليابسة للبليدة) قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين تقريبا وتابعة للقطاع المسير ذاتيا عبد الله عبد القادر كائنة بالعفرون قصد بناء مركب للحبوب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية سواحلية كائنة بنفس المكان قصد بناء دار للثقافة بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 صادر عن والى تلمسان، يلغى القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية سواحلية قصد بناء دار للثقافة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد مختار حبية المقاول في التجارة المعدنية 9 | شارع القدس بتيغنيف، متعهد الصفقة المتعلقة بانجاز أشغال. التجارة المعدنية الخاصة بالمعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي لخميس مليانة، المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 9 مايو | سنة 1974 تحت رقم 666 والمصادق عليها من قبل السيد الوالى بتاريخ 14 مايو سنة 1974 تحت رقم 74/70، لان يقوم بتسليم | العتاد المنصوص عليه في صفقته خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فان الصفقة ستلغى نتيجة أخطائه وتطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر