مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزير التربية الوطنية مرصد وطني للتربية والتكوين، يدعى في صلب النص "المرصد".
المادة 2
فتح المادةالمرصد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يكون مقر المرصد في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيمكن إنشاء فروع للمرصد على المستوى الجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 4
فتح المادةالمرصد جهاز وطني للخبرة والدراسة والمتابعة والتنبيه والتحليل الاستشرافي لمنظومة التربية والتكوين التي تتشكّل من قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيقوم المرصد، في إطار إنجاز ومتابعة السياسة الوطنية للتربية والتكوين وبرنامج تطوير قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي على الخصوص، بالمهام الآتية :
- وضع ترتيبات تمكّن من تقويم منتظم لنوعية التربية والتكوين ومستوى تحصيل المتعلمين ومتابعة تطوّر أداءات التأطير والمعلمين
- إنجاز كلّ دراسة و / أو تحليل لمكونات المنظومة التربوية تهدف إلى رفع فعالية برامج وعمليات التعديل وتسمح بالتجنيد العقلاني للموارد والوسائل الضرورية،
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير ومردود ونجاعة منظومة التربية والتكوين
- نشر دوري لتقارير الدراسات حول واقع منظومة التربية والتكوين في مختلف تركيباتها وحول أداءاتها بالمقارنة مع المعايير الدولية،
- إنشاء بنوك معطيات.
المادة 6
فتح المادةيمكن المرصد أن ينظم أو يؤطر، بعنوان المهام الموكلة له ، كل دراسة أو تظاهرة علمية أو ندوات أو ملتقيات أو ورشات متخصصة على التراب الوطني.
يمكن أن يدعو المرصد كل شخصية علمية وطنية أو أجنبيّة يرى مشاركتها ضرورية في أعماله.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المرصد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس علمي.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمرصد وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — المدير
المادة 9
فتح المادةيُعيّن المدير بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد استشارة الوزراء المعنيين، ويمارس وظيفة سامية للدولة وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-394 (ج.ر عدد 79 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : ........................................................ .............................................................................
يصنف المدير ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية ."
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر.
يعين الأمين العام بمرسوم ويعين رؤساء الدوائر بمقرر من مدير المرصد.
ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح.
المادة 11
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المرصد ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المرصد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمرصد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدّمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يعد مشروع ميزانية المرصد ويعرضه على مجلس التوجيه.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتشكّل مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة مدير الديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، مدير مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهيلات
- ممثلين عن مستخدمي المرصد يعينهما المدير.
يعين الوزير المكلف بالتربية الوطنية رئيس المجلس التوجيهي للمرصد بعد استشارة الوزراء المعنيين.
يحضر مدير المرصد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولّى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.
المادة 13
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بعمل المرصد، على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلي للمرصد، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات، مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المرصد والمساعدة على تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرّات في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المرصد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 16
فتح المادةيعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المرصد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل. 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتتّخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 19
فتح المادةتُحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعهارئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيزود المرصد بمجلس علمي يتكون من اثني عشر (12) عضوا يتم اختيارهم من طرف وزراء القطاعات المعنية، من بين الشخصيات العلمية والثقافية ذات سمعة معترف بها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
ينتخب رئيس المجلس العلمي من بين نظرائه.
المادة 21
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمرصد، لا سيما ما يأتي :
- برامج الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم أعمال الدراسات
- إنشاء أو إلغاء فرق أعمال الدراسات القطاعية أو بين القطاعات
- برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المرصد.
ويقوم المجلس العلمي دوريا، الأعمال التي يقوم بها المرصد.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، بأي شخص يراه مؤهلا لمساعدته في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة في الفصل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المرصد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 24
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس العلمي مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 25
فتح المادةيصادق المجلس العلمي على توصياته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 26
فتح المادةيعد المجلس العلمي، في نهاية كل دورة تقريرا تقويميا حول مردود وأداء النظام التربوي لكل مكوناته.
يقدم هذا التقرير مدعما بتوصيات إلى مدير المرصد الذي يعرضه بكامله على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المرصد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات والمنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المرصد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير.
نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بتحقيق برنامج المرصد ومهامه.
المادة 28
فتح المادةيمسك محاسبة المرصد حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-394
« تتمّم المادّة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 9 : ........................................................ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
-
مرسوم رئاسي رقم 07-394
مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-471
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-470
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 03-407
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة لشركة الطيران "إيكو إير الدولية " وكذا دفتر 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.