قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04-90 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار بنود دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةيلحق دفتر الشروط المذكور في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
أبوبكر بن بوزيد 22 الجريدة الرسمية للجمهورية دفتر الشروط الالتزامات الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيقدم طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتربية والتعليم من طرف المؤسس أو المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي.
يحتوي الملف التقني للطلب على دفتر الشروط هذا الموافق عليه قانونا والموقع من المؤسس أو ، عند الاقتضاء ، المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي، ويكون مرفوقا بالوثائق الإدارية الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
شهادة ميلاد المسؤول الذي له كل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للهيئة أو للجمعية، عند الاقتضاء
ج) بالنسبة إلى المدير :
مستخرج من شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية نسخ طبق الأصل مصادق عليها من شهادات التعليم أو التكوين العاليين والوثائق التي تثبت التجربة المهنية المكتسبة في نشاطات التعليم أو التكوين
- شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير.
د الاستمارات التي ألحقت نماذج منها بدفتر الشروط هذا وتضم ما يأتي:
- بطاقة التعريف بالمؤسس وبالمدير :
الاستمارة رقم 1،
- بطاقة التعريف بالمؤسسة : الاستمارة رقم 2
- البطاقة الوصفية للمحلات : الاستمارة رقم 3.
الالتزامات التقنية والبيداغوجية
المادة 2
فتح المادةيتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تتقيد بالشروط المحددة أدناه.
أ ) على مستوى الهياكل :
1 - الموقع :
ينبغي العمل على :
- أن تكون المؤسسة بعيدة عن مصادر الأذى التي تؤثر سلبا على أمن التلاميذ وصحتهم البدنية والعقلية.
- أن تكون المباني متلائمة مع نشاطات التعليم،
- أن تكون مخصصة لنشاطات التربية والتعليم دون غيرها.
2 - قاعات التدريس :
يجب مراعاة ما يأتي :
التلاؤم بين مساحة القاعة وعدد التلاميذ الذين تستقبلهم، علما أنه ينبغي توفر 1,40م2 لكل تلميذ.
حجم الهواء الضروري للتلاميذ علما أنه ينبغي توفر 4 إلى 5م3 من الهواء لكل تلميذ.
تهيئة مساحة للنوافذ الزجاجية محصورة بين 10 و15% من مساحة أرضية الحجرة لتوفير الضوء والهواء.
يجب أن يكون انفتاح أبواب الدخول باتجاه الخارج.
- استيفاء القاعات كل مقاييس الأمن والنظافة التي ينص عليها التنظيم الساري المفعول.
3 - دورة المياه :
يجب مراعاة ما يأتي :
- تخصيص مرحاض لكل 15 تلميذا في مرحلة التربية التحضيرية ومرحاض لكل 20 تلميذا في الأطوار التعليمية الأخرى.
تخصيص حنفية لكل 10 تلاميذ في مرحلة التعليم التحضيري وحنفية لكل 20 تلميذا في الأطوار التعليمية الأخرى.
فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث في حالة الاختلاط مهما كان عدد التلاميذ.
يجب أن تكون المنشآت الصحية متلائمة مع أعمار التلاميذ. 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م
4 ) – الفناء :
يجب توفير فناء للاستراحة يراعي مساحة تتراوح بين 3 إلى 5م2 لكل تلميذ .
5 ) - التدفئة :
- يجب توفير جهاز تدفئة و/ أو تكييف الهواء في جميع القاعات ويجب أن يكون تركيبه وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأمن.
6 ) – الأثاث المدرسي :
يجب توفير أثاث مدرسي يكون مطابقا للمقاييس البيداغوجية المعمول بها ومناسبا لسن التلاميذ السبورات وطاولات التلاميذ والمقاعد ...).
7 ) – القاعات المتخصصة :
- يجب توفير مخابر مجهزة بالتجهيزات العلمية والتقنو بيداغوجية الضرورية لإجراء الأعمال التطبيقية المقررة في برامج الطور الثالث من التعليم الأساسي وطور التعليم الثانوي.
يجب توفير قاعة للمكتبة.
8 ) - المرافق الرياضية :
يجب توفير فضاء ملائم لممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة أو خارجها.
9 ) – الإدارة :
يجب توفير محل على الأقل لضمان تسيير المؤسسة.
10 ) - النظام الداخلي أو نصف الداخلي، عند الاقتضاء :
- يجب أن تجهز المؤسسة بالوسائل الضرورية لسير النظام الداخلي أو نصف الداخلي وأن تتقيد بقواعد النظافة والأمن المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به. . يجب أن تتوفر مؤسسة التعليم التحضيري على فضاء للعب الأطفال وإذا كانت تؤدي خدمة الحضانة فيجب أن تتوفر على قاعة للاستراحة مجهزة بأسرة وأفرشة ملائمة لسن الأطفال.
11 ) - العيادة :
توفير قاعة للعلاج مجهزة بتجهيز الاستعجال الأولي.
ب ) على مستوى التلاميذ :
1- التسجيل :
- لا يسجل في السنة الأولى من التعليم التحضيري والسنة الأولى من التعليم الابتدائي إلا الأطفال الذين بلغوا السن المدرسي القانوني. يمكن منح رخصة تخفيض السن بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يحتوي ملف التسجيل على ما يأتي : * مستخرج من شهادة الميلاد. * نسخة من دفتر التلقيح الإجباري.
2- تكوين الأقسام :
لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم 30 تلميذا.
3- التأمين :
يجب على المؤسسة أن تبرم عقد تأمين لتغطية التلاميذ.
ج) على مستوى التأطير :
1- يجب على المدير :
أن يكون من جنسية جزائرية، ألا يقل عمره عن 25 سنة،
- أن يكون حاصلا على شهادة للتعليم العالي أوما يعادلها،
- أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات قضاها في ممارسة نشاطات التعليم أو التكوين،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد تعرض للحكم بعقوبة بذيئة أو شائنة
- أن يثبت بشهادة طبية أنه يتمتع بكامل قدراته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير.
2 - يجب على الأستاذ : * أن يكون حاصلا على شهادة للتدرج على الأقل أو ينتمي إلى رتبة في التربية الوطنية تتيح له ممارسة نشاط التدريس وفقا للتنظيم المعمول به في مؤسسات التعليم العمومية 24 الجريدة الرسمية للجمهورية ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية * أن يتمتع بحقوقه المدنية، * ألا يكون قد تعرض للحكم بعقوبة بذيئة أو شائنة
- أن يثبت بشهادة طبية أنه يتمتع بكامل قدراته البدنية والعقلية لممارسة مهنة التدريس.
د على مستوى التسيير :
أ) الإداري :
يجب على مؤسسة التعليم الخاصة أن تمسك وجوبا السجلات الآتية : * سجل دخول وخروج التلاميذ وسجل القيد بالنسبة للطورين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، * سجل مجالس الأقسام * سجل نتائج التلاميذ المدرسية، * سجل محاضر تنصيب المدرسين.
على مؤسسة التعليم الخاصة أن تمسك يوميا الملفات الآتية : * الملف المدرسي لكل تلميذ يحتوي على الأركان الآتية :
- الحالة المدنية الغيابات والتأخرات النتائج المدرسية الصحة. * الملف الإداري لكل مدرس .
ب) البيداغوجي :
على المؤسسة الخاصة أن تطبق وجوبا البرامج الرسمية المعمول بها والمقررة من وزارة التربية الوطنية وأن تطبق على الأقل المواقيت الرسمية لكل نشاط بيداغوجي.
يمكن أن تطبق المؤسسة الخاصة نشاطات اختيارية شريطة الحصول على ترخيص من وزير التربية الوطنية في بداية كل سنة دراسية.
يتعين على المؤسسة الخاصة أن تخضع التلاميذ للمراقبة المستمرة.
يجب إطلاع الأولياء بانتظام على نتائج أبنائهم المدرسية.
ج) المالي :
يجب على المؤسسة الخاصة أن تصرح عند تأسيسها وفي كل سنة، بمصادر ومبالغ تمويلها.
لا يمكن المؤسسة الخاصة قبول هبات أو تبرعات مهما يكن نوعها دون ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.
يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلن عن مستحقات التمدرس لكل طور تعليمي.
المادة 3
فتح المادةيخضع فتح مؤسسة التعليم الخاصة لزيارة مسبقة للجنة الولائية التقنية في عين المكان، بعد أن يتقدم المؤسس بطلب الزيارة.
تعلق رخصة الإنشاء في حالة صدور رأي اللجنة التقنية بعدم الموافقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تخضع المؤسسة الخاصة للرزنامة التي تضبطها وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بالامتحانات الرسمية خاصة منها شهادة التعليم الأساسي وبكالوريا التعليم الثانوي.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليم خاصة نحو مؤسسة تعليم عمومية وكذا قبول وتوجيه التلاميذ من طور إلى آخر بقرار من وزير التربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تسجيل التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الخارج لموافقة المصالح المؤهلة بوزارة التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتخضع المؤسسة الخاصة للمراقبة البيداغوجية والإدارية التي تقوم بها مصالح وزارة التربية الوطنية ومفتشية الأكاديمية ومديريات التربية حسب كيفيات يحددها بقرار وزير التربية الوطنية.
اطلع وصدق عليه ...............
استمارة رقم 1 بطاقة معلومات
1 - المؤسس : 1.1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
اللقب .. الاسم :
تاريخ ومكان الازدياد ....
الجنسية ..
العنوان ....
الهاتف :.
العنوان الإلكتروني ... 2 .1 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
تسمية المؤسسة ..
اسم ولقب المسؤول المخول قانونا تمثيل الشخصي المعنوي :
تاريخ ومكان الازدياد ......
الوظيفة ( يتصرف بصفته ) :.
العنوان ....
الهاتف :.
التلكس أو الفاكس :.
العنوان الإلكتروني
2 - مدير المؤسسة :
الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد ......
الحالة العائلية ...
العنوان الشخصي ...
العنوان الإلكتروني شهادات التعليم العالي المتحصل عليها .........
( ذكر المؤسسات، والمدد وسنوات التحصيل والتخصص) الخبرة المهنية :
( حدد الهيئات المستخدمة، والوظائف المشغولة والمدد). * إرفاق الوثائق الآتية :
بالنسبة للمؤسس كشخص معنوي أو طبيعي : * نسخة مطابقة للقانون الأساسي، إن كانت جمعية أو هيئة، * وثيقة تبين رأس المال أو مصادر التمويل.
بالنسبة للمؤسس كشخصية طبيعية والمدير المؤسسة : * مستخرج من شهادة الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) * شهادة الجنسية * نسخ من الشهادات والإجازات * شهادة تثبت الخبرة في ميدان التربية والتكوين، * شهادة طبية تثبت التأهيل البدني والعقلي. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استمارة رقم 2 تعريف المؤسسة
1 - التسمية : / العدد 33 29 ربيع الأول عام 1426 ه 8 مايو سنة 2005 م 2 – موقع المؤسسة التي تم بناؤها أو المزمع بناؤها ( العنوان الكامل ) :
شارع رقم بلدية :. دائرة ولاية ... الرمز البريدي ....
الهاتف : التلكس ..
المساحة الإجمالية المساحة المبنية:
الفاكس :... 3 – موقع الملحقة ( أو الملحقات ) عند الاقتضاء ( العنوان الكامل ) :
شارع رقم ...
بلدية ... دائرة ...
ولاية .... .. الرمز البريدي :.
الهاتف : الكس ..........
4 - الوضعية القانونية للمحلات :
- كراء : ملكية خاصة ...
5 - أطوار التعليم المتوقع فتحها :
التعليم التحضيري ..
الطور الأول والثاني:
الطور الثالث ......
التعليم الثانوي ....
6 - التوقيت المقرر :
صباحا ........ مساء :.
أرفق : * عقد الملكية أو الكراء، * مخطط يبين موقع المؤسسة، * الأنشطة الاختيارية المقررة ( ترفق مشاريع البرامج).
الفاكس :.
حالات أخرى: (توضيح) عدد التلاميذ المنتظر :
1- المحلات الإدارية :
الرقم الطول العرض
2 - المحلات التربوية : 2.1 – الحجرات العادية :
الرقم 1 2 3 4 5 الطول العرض الارتفاع المساحة 2.2 - الحجرات المتخصصة :
الرقم الطول العرض
3 - المرافق المشتركة :
الساحة : المساحة المراحيض : العدد :
المطعم : قاعة الإطعام : المساحة الداخلية : المساحة ......
قاعة التمريض : المساحة ...
المرافق الرياضية : المساحة ..
مرافق أخرى : 27 استمارة رقم 3 وصف المحلات المساحة الاستعمال 6 7 8 9 10 11 12 المساحة الاستعمال عدد الحنفيات عدد الوجبات عدد الأسرة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.