قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18015-60 إلى 12 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534 مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية 542 مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 | التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
- مرسوم رقم 76 68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجلس التربية . 540 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر 1396 رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 540 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين . 547
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 68 71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمؤسسات التعليم الخاص ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتكون التشريع فى ميدان التربية والتكوين من أحكام هذا الأمر ومن النصوص التشريعية أو ذات الصبغة التشريعية، ومن النصوص التنظيمية التي تترتب عنها والنصوص التطبيقية المتعلقة بها . الفصل الاول مبادىء عامة المادة 2 : رسالة النظام التربوى في نطاق القيم العربية الاسلامية والمبادىء الاشتراكية هي :
- تنمية شخصية الاطفال والمواطنين واعدادهم للعمل والحياة اكتساب المعارف العامة العلمية والتقنولوجية .
- الاستجابة للتطلعات الشعبية الى العدالة والتقدم .
- تنشئة الاجيال على حب الوطن المادة 3: يجب أن يكفل النظام التربوى : تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب واعدادهم المكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز ، منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الامم ، تنمية تربية تتجارب مع حقوق الانسان وحرياته الاساسية المادة 4 : لكل جزائرى الحق في التربية والتكوين، ويكفل هذا الحق بتعميم التعليم الاساسي. وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 5 : التعليم اجبارى لجميع الاطفال من السنة السادسة من العمر الى نهاية السنة السادسة عشرة . المادة 6 : تكفل الدولة امكانية الالتحاق بالتعليم الثانوى بدون أي تحديد سوى القدرات الذاتية من جهة، ووسائل وحاجات المجتمع من جهة أخرى المادة 7 : التعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية مهما كان نوعها المادة 8 : يكون التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية والتكوين وفى جميع المواد، وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 9 : يتم تنظيم تعليم لغة أو عدة لغات أجنبية تبعا للشروط التي يحددها مرسوم المادة 10 : ان النظام التربوى الوطنى من اختصاص الدولة ، ولا يسمح بأي مبادرة فردية أو جماعية خارج الاطار المحدد بهذا الامر . المادة 11 : يرتبط النظام التربوى بالمخطط الشامل للتنمية . المادة 12 : يرتبط النظام التربوي بالحياة العملية وينفتح على عالم العلوم والتقنيات ويخصص جزء من المناهج للتدريب على الاعمال المنتجة المفيدة اجتماعيا واقتصاديا المادة 13 : يجب على كل مؤسسة تعليم أن تشرك الاسرة في عملها التربوى. وتنظم مساهمة أولياء التلاميذ ضمن شروط محددة بنصوص يصدرها الوزير المكلف بالتربية المادة 14 : توفر الدولة التربية والتكوين المستمر للمواطنين والمواطنات الذين يرغبون فيه دون تمييز بين أعمارهم أو جنسهم أو مهنهم .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 المادة 15 : يشارك المعلمون والشباب في الحياة الاجتماعية بالمؤسسات بحيث يكونون مجتمعا تربويا حقيقيا، كما يشاركون في تسيير مؤسسات التربية والتكوين ، المادة 16 : التربية مصلحة عليا من مصالح الأمة وذات أولوية ولهذا الغرض يمكن للدولة أن تستعيين بكل شخص يكون تكوينه أو اختصاصه لتعزيز أو تحسين النشاط التربوي. الفصل الثاني النظام التربوى وهياكله المادة 17 : يتفرع النظام التربوي الى مستويات التعليم التالية : التعليم التحضيري ، التعليم الاساسي ، التعليم الثانوى ، التعليم العالى . ويلقن كل صنف من أصناف هذا التعليم في مؤسسات ملائمة المادة 18 : علاوة على مؤسسات التربية والتكوين المختلف المستويات المشار اليها فى المادة السابقة، يشمل النظام التربوى المؤسسات والمصالح التي تعتني على الخصوص :
- بالتكوين التربوى ،
- والبحث التربوى ،
- والتوجيه المدرسي والمهني .
- والنشاط الاجتماعي المدرسي . ويشمل من جهة أخرى كل المؤسسات التي يقتضى انشاؤها تطور النظام التربوى . الباب الثاني التعليم التحضيري المادة 19 : التعليم التحضيرى تعليم مخصص للاطفال الذين لم يبلغوا سن القبول الالزامي في المدرسة . وهو تعليم الغاية منه ادراك جوانب النقص في التربية العائلية وتهيئة الاطفال للدخول الى المدرسة الاساسية، وذلك :
- بتعويدهم العادات العملية الحسنة 6 ومساعدتهم على نموهم الجسماني ، وتربيتهم على حب الوطن والاخلاص له . وتربيتهم على حب العمل وتعويدهم على العمل الجماعي و توفير وسائل التربية الفنية الملائمة 6 وتمكينهم من تعلم بعض مبادىء القراءة والكتابة والحساب. المادة 20 : يلقن التعليم التحضيري في رياض الاطفال ومدارس الحضانة وأقسام الاولاد . المادة 21 : يجوز للادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وتعاونيات الثورة الزراعية ولجان التسيير والتعاضديات ومنظمات الجماهير، ماعدا الاشخاص والجمعيات أو الشركات الخاصة، أن تفتح مؤسسات للتعليم بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالتربية . المادة 22 : لغة التعليم التحضيرى هي اللغة العربية فقط . المادة 23 : يتولى الوزير المكلف بالتربية الاشراف التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري . ويحدد شروط قبول التلاميذ والمواقيت، ويضع البرامج والتوجيهات التربوية . ويشرف على تكوين المربين المخصصين لهذا التعليم، ويقترح القانون الاساسي الخاص بهم . الباب الثالث التعليم الاساسي الفصل الاول مهمته وأهدافه المادة 24 : مهمة التعليم الاساسي هي اعطاء تربية أساسية واحدة لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات . المادة 25 : توفر المدرسة الاساسية للتلاميذ : دراسة اللغة العربية بحيث يتقنون التعبير بها مشافهة- وتحريرا. وتهدف هذه الدراسة التي تعتبر عاملا من عوامل شخصيتهم القومية الى تزويدهم باداة للعمل والتبادل وتمكينهم من تلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد، كما تتيح لهم التجاوب مع محيطهم ،
- تعليما يتضمن الاسس الرياضية والعلمية يمكنهم من اكتساب تقنيات التحليل والاستدلال وفهم العالم الحي والجامد ،
- دراسة الخطط الانتاجية وتربية التلاميذ على حب العمل عن طريق ممارسته وهذا التعليم الذي يتم على الاخص في المعامل ووحدات الانتاج يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم الشغل، ويعدهم للتكوين المهني ويهيئهم للاختيار الواعي لمهنتهم … أسس العلوم الاجتماعية ولا سيما المعلومات التاريخية- والسياسية والاخلاقية والدينية، ويهدف هذا التعليم الى توعية التلاميذ بدور ومهمة الامة الجزائرية والثورة ورسالتهما وبالقوانين التي تحكم التطور الاجتماعي كما يهدف إلى اكسابهم السلوك والمواقف المطابقة للقيم الاسلامية والاخلاقية الاشتراكية ، تعليما فنيا يوقظ فيهم الاحاسيس الجمالية ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية ويؤدى الى ابراز المواهب المختلفة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها ،
- تربية بدنية أساسية وممارسة منتظمة لاحد النشاطات الرياضية وتشجيع التلاميذ على المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظم في اطار الرياضة المدرسية ، تعليم اللغات الاجنبية بحيث يتاح للتلاميذ الاستفادة من الوثائق البسيطة المحررة بهذه اللغات ، والتعرف على الحضارات الاجنبية وتنمية التفاهم المشترك بين الشعوب.
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الفصل الثاني التنظيم التربوي والاداري المادة 26 : المدرسة الاساسية تمثل وحدة تنظيمية توفر تربية مستمرة من السنة الاولى الى السنة التاسعة وتتمثل وحدة المدرسة الاساسية فى مبادىء تنظيمها، ووحدة مضمون تعليمها ومناهجها . المادة 27 : تشتمل المدرسة الاساسية على ثلاث مراحل : : المرحلة الاولى من السنة الاولى الى السنة الثالثة ، المرحلة الثانية من السنة الرابعة الى السنة السادسة ،
-
- المرحلة الثالثة من السنة السابعة الى السنة التاسعة المادة 28 : يقبل التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الاساسي عند اكتمال السنة السادسة من العمر. وتحدد شروط القبول والاعفاءات منها بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة 29 : يوفر التعليم الاساسي : اما كاملا في مدرسة واحدة ، واما في مراحل متوالية في مدارس متكاملة المادة 30 : يمكن أن تفتح مدارس خاصة غير المدارس المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية للتلاميذ الذين تقتضى حالتهم الصحية أو نموهم الذهني أو البدني، تربية مميزة المادة 31 : تنتهى الدراسة في التعليم الاساسي بشهادة للاهلية تحدد كيفيات تسليم هذه الشهادة ومعادلتها بمقتضى مرسوم المادة 32 : تتألف هيئة التدريس من مدرسين للتعليم الاساسي ومدرسين متخصصين مكلفين بتعليم مادة أو عدة مواد. الباب الرابع التعليم الثانوي الفصل الاول مهمة التعليم الثانوي وأهدافه المادة 33 : التعليم الثانوى معد لاستقبال التلاميذ بعد نهاية التعليم الاساسي على أساس الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية . ومهمته هي زيادة على مواصلة المهمة التربوية العامة المسندة للمدرسة الاساسية : دعم المعارف المكتسبة ، التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهلات- التلاميذ وحاجات المجتمع . ويساعد بذلك التلاميذ :
-
- اما على الانخراط في الحياة العملية ، أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين عال .- المادة 34 : يشتمل التعليم الثانوي على ما يلى : التعليم الثانوى العام . التعليم الثانوى المتخصص ، التعليم الثانوى التقني والمهني . المادة 35 : ان هدف التعليم الثانوى هو اعداد التلامية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى . المادة 36 : ان هدف التعليم الثانوى المتخصص هو علاوة عن الاهداف المتبعة فى التعليم الثانوى العام تدريب التلاميذ في المادة أو المواد التي يظهرون فيها تفوقا ملحوظا . المادة 37 : ان هدف التعليم الثانوي التقني والمهني هو اعداد الشبان للعمل في قطاعات الانتاج، ويقوم لذلك بتكوين تقنيين وعمال مؤهلين، ويهيىء أيضا للالتحاق بمؤسسات التكوين العالي وينظم التعليم التقني والمهني بالاتصال الوثيق مع المؤسسات والمؤسسات العمومية ومنظمات العمال الفصل الثاني التنظيم التربوي والاداري المادة 38 : مدة التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى المتخصص، ثلاث سنوات. اما التعليم الثانوى التقني المهني فيمكن أن تختلف مدته تبعا لمستوى التكوين المطلوب من سنة الى أربع سنوات . المادة 39 : يحدد الوزير المكلف بالتربية شروط القبول في التعليم الثانوى المادة 40 : يلقن التعليم الثانوي في مؤسسات تدعى المدارس الثانوية والمتاقن» . المادة 41 : تختتم الدراسة الثانوية بشهادة . وتحدد كيفيات تنظيم هذه الشهادة وتسليمها ومعادلتها بموجب مرسوم . المادة 42 : تتألف هيئة التدريس من : أساتذة متخصصين في مادة أو مادتين ، وأساتذة للتعليم التطبيقي ويعمل هؤلاء الاساتذة، أما بالدوام الكامل أو بالدوام الجزئي . وتطبيقا للمادة 16 من هذا الامر، تشارك عند الحاجة الاطارات والمهنيون في المؤسسات والمتخصصون في مختلف قطاعات النشاط الوطني في مهمات التعليم والتكوين . الباب الخامس التكوين المستمر المادة 43 : تهدف نشاطات التكوين المستمر الى محو الامية ورفع مستوى المواطنين باستمرار ثقافيا واخلاقيا وسياسيا .. وهو موجه الى كل شخص أو جمع من الاشخاص لا يحظى بتعليم مدرسى بقصد تنمية معارفه واستكمال تكوينه المادة 44 : ينظم التكوين المستمر بحيث يؤلف مع التعليم المدرسي نظاما متكاملا لتربية دائمة ومتنوعة بحسب سن المستفيدين وحاجات المجتمع .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 45 : يمنح التكوين المستمر : في مؤسسات خاصة تحدث لهذا الغرض ، في مؤسسات التربية والتكوين ، وفي أي مكان آخر ملائم .
- المادة 46 : تستطيع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية الوطنية والمؤسسات والتعاونيات ومختلف المصالح العمومية أن تنظم نشاطات تكوين مستمر تحت اشراف الوزير المكلف بالتربية ووفقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم . المادة 47 : ان التكوين المستمر يقوم به المعلمون لمختلف | الاختصاصات أو أى شخص كفء المادة 48 : يحضر التكوين المستمر كما هو الشأن للتعليم المدرسي : للامتحانات والمسابقات من أجل الحصول على الشهادات
- المسلمة تحت ضمان الدولة ،
- لمسابقات الدخول الى المدارس والمراكز أو معاهد التكوين العام أو المهني . الباب السادس تكوين الموظفين الفصل الاول المهمة والاهداف والهياكل المادة 49 : الهدف من تكوين الموظفين التابعين للتربية هو اكسابهم المعلومات والمعارف اللازمة لعملهم والتكوين عملية مستمرة لجميع المربين على جميع المستويات. ومهمته أن يتيح الحصول على تقنيات المهنة واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة والوعى الكامل بالرسالة التي يقوم بها المربى والالتزام السياسي الدائم بمبادىء الثورة . المادة 50 : ينظم التكوين في مؤسسات ملائمة موضوعة تحت اشراف الوزير المكلف بالتربية وتختلف مدته تبعا للتخصص المطلوب أو العملية المنوى القيام بها . ويشمل المعلمين والموظفين الاداريين والمفتشين من مختلف المستويات، ويتم عند الحاجة بمساهمة الوزارات أو الهيئات المعنية المادة 51 : توفر هذه المؤسسات بالدوام الكامل أو بالدوام الجزئي، التكوين الاساسي وتساهم في تحسين مستوى الموظفين العاملين . المادة 52 : تساهم هذه المؤسسات علاوة على ما تقوم به من تكوين، مع المؤسسات المتخصصة :
- في الوثائق والاعلام لمجموع الموظفين العاملين ، وفي البحث والتجربة في ميدان التعليم والتكوين الفصل الثاني التنظيم التربوي والاداري المادة 53 : يحدد نظام القبول في مؤسسات التكوين بنصوص لاحقة . للجمهورية الجزائرية 537 المادة 54 : تمنح أثر كل عملية تكوين أو تحسين تكوين شهادة تنص على الاختصاص والمستوى المادة 55: يتولى التكوين أساتذة مكونون متخصصون تتوفر فيهم شروط الكفاءة التي تحدد بنصوص لاحقة المادة 56 : يجب على المدرسين والموظفين الاداريين والمفتشين أن يشاركوا في فترات التدريب والدراسات المنظمة لهم بقصد تحسين معارفهم واستيفائها المادة 57 : يجوز منح الموظفين المرسمين عطلة للدراسة تتراوح مدتها من ثلاثة أشهر إلى سنة، وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم . الباب السابع . البحث التربوي المادة 58 : يهدف البحث التربوى الى تحسين ورفع مستوى التربية والتكوين بصورة مستمرة وذلك بتجديد المضامين والطرق والوسائل التربوية والوسائل التعليمية وبدمج التكوين في المحيط الذي يجرى فيه . المادة 59 : ينظم البحث التربوي في مؤسسات ملائمة تعمل بالاتصال مع مؤسسات التكوين ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى وغيرها من المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارات الاخرى . المادة 60 : ان الاهداف الرئيسية للمؤسسات المكلفة بالبحث التربوي هي : جمع الوثائق الخاصة بالتربية والتكوين والعلوم المتعلقة بها ومعالجتها ، اجراء البحوث حول مختلف جوانب التربية والتكوين وحول محيطها ،
- اجراء التجارب حول الطرق التربوية ومضامين التعليم والوسائل التعليمية والدعائم التربوية الجديدة
- تقييم نتائج النشاط التربوى داخل المؤسسة التي تقوم بالتجارب . اذاعة نتائج الدراسات والبحوث الباب الثامن التوجيه المدرسي والمهني المادة 61 : ان مهمة التوجيه المدرسي والمهني، هي تكييف النشاط التربوي وفقا : للقدرات الفردية للتلاميذ ، ومتطلبات التخطيط المدرسي ، وحاجات النشاط الوطني ويرتبط التوجيه المدرسي بمسيرة الدراسة في مختلف مراحل التربية والتكوين . المادة 62 : يهدف التوجيه المدرسي والمهني الى ضبط الاجراءات التي يتم بها فحص مؤهلات التلاميذ لمعرفتهم ..
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 63 : تساهم مؤسسات التوجيه المدرسي والمهني بالاتصال مع مؤسسات البحث التربوي في أعمال البحث والتجربة والتقييم حول نجاعة الطرق التربوية واستعمال وسائل التعليم وملاءمة البرامج وطرق الاختبار • المادة 64 : يهدف التوجيه المدرسي والمهني الى : تنظيم اجتماعات اعلامية حول الدراسات ومختلف المهن واجراء الفحوص النفسانية والمحادثات التي تتيح اكتشاف مؤهلات التلاميذ ،
- متابعة تطور التلاميذ خلال دراستهم ، اقتراح طرق التوجيه أو تداركه ،
- المساهمة في ادماج التلاميذ في الوسط المهني . المادة 65 : يتم التوجيه المدرسي والمهني في المراكز المتخصصة وفي مؤسسات التربية والتكوين . المادة 66 : تحدد كيفيات تنظيم التوجيه المدرسي والمهني بنصوص لاحقة - • الباب التاسع الخدمات الاجتماعية المدرسية المادة 67 : ان الخدمات الاجتماعية المدرسية، هي مجموع النشاطات المكملة للنشاط التربوى التي تكفلها الدولة للجميع. وهي تهدف :
- الى تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم بازالة الفوارق الناتجة عن أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية ، وتخفيف تكاليف العائلات المادة 68 : تضمن الخدمات الاجتماعية المدرسية للتلاميذ الخدمات اللازمة فى ميدان الوسائل التعليمية واللوازم المدرسية والنقل والتغذية والكساء والاسكان والترويح والاسعاف الطبي . المادة 69 : تحدد مختلف نشاطات الخدمات الاجتماعية المدرسية كذلك كيفيات تمويلها بنصوص تصدر بمبادرة من الوزير المكلف بالتربية الباب العاشر الاختصاصات المادة 70 : يكون من اختصاصات الوزارة المكلفة بالتربية ما يلى : المسائل التربوية المتعلقة خاصة بالمضامين ومخططات- الدراسة والوسائل التعليمية ، وضع النصوص الخاصة بتنظيم النظام التربوي . التشريع المدرسي ،
- تنفيذ المخططات الوطنية والبرامج القطاعية في ميدان التربية والتكوين ، ضبط مقاييس بناء وتجهيز المحلات المدرسية ، تحديد الانظمة الخاصة بالامتحانات والمسابقات ومنح الكفاءات والشهادات ، تحديد أنواع مؤسسات التربية والتكوين وتوزيعها الجغرافي ،
- الاشراف التربوى والادارى على مؤسسات التربية والتكوين ، وضع القوانين الخاصة للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية وكيفية تسيير شؤونهم بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ، ممارسة التفتيش والمراقبة التربوية والادارية على المؤسسات وعلى المدرسين القائمين بالتربية والتكوين . المادة 71 : يكون من اختصاصات الولاية ما يلى :
- جمع وتبليغ جميع المعلومات والدراسات المتعلقة بضبط المخطط الوطني في ميدان التربية والتكوين للمصالح المركزية المتخصصة تنفيذ برامج الولاية فى ميدان التربية والتكوين على مستوى الولاية ، تطبيق التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتسيير مؤسسات التربية والتكوين ، تنمية النشاطات الثقافية والفنية والرياضية المدرسية وكذلك نشاطات الخدمات الاجتماعية المدرسية المادة 72 : يكون من اختصاصات البلدية ما يلي : جمع وتبليغ جميع المعلومات والدراسات الخاصة بالتربية والتكوين الى المصالح المركزية عن طريق الولاية ،
- تنفيذ المخططات البلدية والبرامج المحلية المتعلقة بالتربية والتكوين ،
- تنمية النشاطات الثقافية والفنية والرياضية المدرسية وتشجيع المبادرات في ميدان الخدمات الاجتماعية المدرسية ، تسيير ومراقبة أعمال البناء والاصلاح والتجهيز في مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في اقليم البلدية باستثناء المشاريع التابعة لمصالح الولاية والدولة المادة 73 : تحدد كيفيات توزيع التكاليف بين الدولة والولاية والبلدية بموجب القانون المادة 74 : تساهم الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وتعاونيات الثورة الزراعية ولجان التسيير بقدر ما يتوفر لديها من وسائل مالية ومادية وبشرية في تنمية التربية والتكوين المهني والتمهين، كما تساهم في النشاطات الاجتماعية والثقافية ومحو الامية وتحسين تكوين العمال في اطار الاعتمادات الاجتماعية القانونية الباب الحادي عشر أحكام مشتركة المادة 75 : يحدث لدى الوزير المكلف بالتربية مجلس للتربية .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396ه الجريدة الرسمية ويستشار هذا المجلس في جميع المسائل ذات المصلحة | الوطنية المتعلقة بالتربية والتكوين ويحدد تشكيله ومهمته بموجب مرسوم المادة 76 : تحدد كيفيات أحداث وتنظيم وتسيير مؤسسات التربية والتكوين والبحث المنصوص عليها في هذا الأمر بموجب مراسيم . المادة 77 : تتمتع مؤسسات التربية والتكوين، باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 78 : يقرر الوزير المكلف بالتربية البرامج والمواقيت في مؤسسات التربية والتكوين المادة 79 : ينظم التعليم التقنى والمهنى بمشاركة الوزارة المكلفة بالتربية وبالاتقان معها المادة 80 : ان تسليم الشهادات ومنح المعادلات من اختصاص الوزارة المكلفة بالتربية . المادة 81 : تقوم بمراقبة النشاطات التربوية والثقافية في مؤسسات التربية والتكوين هيئة من المفتشين يحدد قانونها الاساسي ونظام عملها بنصوص لاحقة الباب الثاني عشر أحكام انتقالية المادة 82 : ان التعليم اجبارى الى غاية السنة الرابعة عشرة. للجمهورية الجزائرية 539 من العمر بخصوص الاطفال الذين سبق التحاقهم بالمدرسة قبل صدور هذا الامر. غير أنه يمكن أن يدمج هؤلاء التلاميد تدريجيا في نظام المدرسة الاساسية اعتمادا على اجراءات وفي آجال تحدد بموجب مرسوم . المادة 83 : يستمر تسليم الكفاءات والشهادات التي تختم بها المستويات المختلفة للتربية والتكوين، وفقا للتشريع الجارى به العمل قبل صدور هذا الامر ريثما تصدر نصوص تشريعية أو ذات صبغة تشريعية أو تنظيمية جديدة تحدد كيفية تنظيم وتسليم الكفاءات والشهادات أو منح معادلتها المادة 84 : يبقى تنظيم النشاطات التربوية والتكوينية خاضعا للتشيع الجارى به العمل في انتظار تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا الامر . المادة 85 : تصدر فيما بعد نصوص تكمل وتوضح عند الحاجة أحكام هذا الأمر … المادة 86 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 87 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 66 76-66 76 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والمتعلق بالتربية والتكوين ولاحكام هذا المرسوم وللنصوص التطبيقية المنجرة عنه المادة 2 : يجب على الاباء والاوصياء ، وبصفة عامة على الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجباري | جميع الاشخاص الذين يكفلون أولادا في سن القبول المدرسي للتعليم الاساسي
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، و بمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 10 ابريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يكون التعليم الاساسي اجباريا لجميع الاولاد الذين يبلغون السادسة من العمر خلال السنة المدنية الجارية وذلك طبقا لاحكام المادة 5 من الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 | أن يسجلوهم في المدرسة الاساسية التابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي المادة 3 : تبلغ السلطات البلدية في بداية كل سنة مدنية الى المدير المكلف بالتربية في الولاية كشفا بعدد الاولاد الذين يبلغون السن الاجبارية للقبول في المدرسة في السنة الدراسية القادمة المادة 4 : يقوم مديرو المؤسسات قبل كل سنة دراسية بتسجيل الاولاد طبقا للقواعد والانظمة الجاري بها العمل المادة 5 : تقتضى اجبارية التعليم مواظبة التلميذ للمدرسة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل ، وتراقب هذه المواظبة يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة. المادة 6 : يخطر مدير المؤسسة في الحال بالغيابات الملحوظة فيقوم بتكليف الاباء أو الاوصياء لاعلامه عن أسبابها..
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 7 : يتعين على الاباء والاوصياء بتبرير كل مخالفة لاجبارية التعليم ويمكن في هذه الحالة تسليم اعفاء من طرف الوزير المكلف بالتربية . المادة 8 : ان عدم مراعاة اجبارية التعليم من قبل الآباء أو الاوصياء يكون مخالفة يترتب عنها تقديم انذار للآباء أو الاوصياء وفى حالة العود عقوبة غرامة مدنية . المادة 9 : يوضح الوزير المكلف بالتربية عند الضرورة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم المادة 10 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 هواري بومدين مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية والتكوين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المادتان 25 و 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الاساسي يرسم مايلي : المادة الاولى : يكون التعليم مجانا في جميع مؤسسات التربية والتكوين وذلك طبقا للمادة 7 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين المادة 2 : يستفيد من مجانية التعليم جميع التلاميذ المسجلين نظاميا في مؤسسة للتربية والتكوين وغيرهم من الكبار الذين يتابعون مرحلة تعليم أو تكوين .. المادة 3 : علاوة على مجانية التعليم يمكن أن يحصل تلاميذ التعليم الاساسي وتلاميذ التعليم الثانوى ، بأقل ثمن على الوسائل التعليمية واللوازم المدرسية والخدمات الاجتماعية التي تعين على حسن سير النشاطات التربوية المادة 4 : تتحمل الدولة والجماعات المحلية تكاليف الصيانة والتسيير المؤسسات التربية والتكوين . ويجوز أن تدعى المؤسسات الاشتراكية والاسر للمساهمة في تكاليف التسيير وفقا للكيفيات التي تحدد بقرارات تصدر فيما بعد المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه يمكن أن يطلب من الاسر ومن المنظمات الجماهيرية أن تقدم مساهمة مالية أو عينية لتوفير المساعدات والخدمات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 التاليتين . المادة 6 : يمنح التلاميذ ، بثمن الكلفة، اللوازم المدرسية الفردية والوسائل التعليمية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية ، عن طريق تعاونية مدرسية خاصة بكل مدرسة أو عامة لجميع المدارس تؤسس لهذا الغرض . المادة 7 : يكفل للتلاميذ النقل المدرسي والاطعام والكساء والاسكان داخل المؤسسة وكذلك الحماية من الاخطار والحوادث مقابل مساهمة جزافية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة التي يمكن أن تختلف باختلاف المكان ودخل العائلات ومستوى الدراسة بقرار وزاري المادة 8 : ان الحماية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تغطى كل نوع من الاخطار الحاصلة بمناسبة القيام بنشاطات التربية والتكوين وينفع بها جميع التلاميذ. وتقوم بهذه الحماية هيئة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة باحتكار الدولة لعمليات التأمين . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76 68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396
- الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجلس التربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، برسم مايلي : المادة الاولى : يساهم مجلس التربية والتكوين في تنفيذ سياسة التربية والتكوين كما حددتها أحكام الامر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين . المادة 2 : مهمة مجلس التربية هي دراسة مناقشة القضايا المتعلقة بالتربية والتكوين في جميع جوانبها ، ويبدى في هذا الاطار بآراء تقنية ويقوم بدراسات وتحليلات اجمالية ويقدم توصيات مختلفة … المادة 3 : يتألف مجلس التربية من : (1) ممثلين عن الوزارات المختلفة : ممثل واحد عن كل وزارة 2 (2) ممثلين عن المنظمات الجماهرية : ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلة عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ،
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن أولياء التلاميذ .
- ممثلين عن المربين والمتخصصين المختلفين والشخصيات : خمسة من المربين التابعين للتعليم الاساسي والثانوي ،- خمسة جامعيين تقترحهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، خمسة شخصيات يعينها الوزير المكلف بالتربية- المادة 4 : يمكن لمجلس التربية أن يدعو للمشاركة في أعماله أي شخص يرى أن مشاركته ذات فائدة المادة 5 : يعين أعضاء مجلس التربية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . المادة 6 : يفقد الموظفون الاعضاء في مجلس التربية الممثلون لوزارة أو منظمة جماهيرية ، صفة العضوية في هذا المجلس ، اذا أنهيت انهام التي يمارسونها . المادة 7 : اذا شعر مقعد من مقاعد مجلس التربية بسبب انفصال أو استقالة أو وفاة عضو ، يعين خلفه في أجل شهر | واحد وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه المادة 8 : يشارك أعضاء مجلس التربية شخصيا في أعمال المجلس ولجانه المادة 9 : يرأس مجلس التربية الوزير المكلف بالتربية . للجمهورية الجزائرية 541 المادة 10 : يساعد رئيس مجلس التربية نائبان عنه وأمين عام . المادة 11 : في حالة تعذر حضور الرئيس، يقوم بتسيير أعمال مجلس التربية احد نائبيه … المادة 12 : يجتمع مجلس التربية مرة واحدة في السنة على الاقل باستدعاء من الرئيس . ويحدد الرئيس جدول الاعمال ويمضى محاضر الجلسات. ويقوم مجلس التربية في جلسته الاولى بمايلي : وضع لائحة النظام الداخلى والمصادقة عليها تنصيب الامانة الادارية . المادة 13 : يعين الامين العام لمجلس التربية بمرسوم وهو الذي يتولى مسؤولية الامانة الادارية لمجلس التربية . المادة 14 : يكون مقر مجلس التربية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المادة 15 : تخصص ميزانية لمجلس التربية . ويتولى تسيير الاعتمادات الممنوحة لمجلس التربية تحت مسؤولية الرئيس الأمر بصرف النفقات ، وضمن الامانة العامة عون محاسب ، رئيس للمصالح المالية . المادة 16 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 69 76-69 76 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 77 المؤرخ في 5 محرم عام 138 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط طبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 20 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية .
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تهدف الخريطة المدرسية الى التأمين المستمر لافضل الاوضاع الممكنة لنشر التعليم في مجموع أنحاء التراب الوطني … وتحدد في هذا المرسوم شروط وضع الخريطة المدرسية. المادة 2 : يجب أن تكون المؤسسات التعليمية مهيأة على شكل يتيح توفير التعليم بكيفية مناسبة للشبيبة المعنية بالتعليم ضمن المستويات المختلفة وتكوينها المستمر . المادة 3 : تحدد مناطق قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية ضمن كل بلدية وفقا لمقاييس توضح بقرار وزاري مشترك وبتعليمات تصدر من الوزير المكلف بالتربية ووزير الداخلية . المادة 4 : يجب لتحقيق أهداف توسيع التعليم بشكل أفضل ان يراعى في تصميم المؤسسات التعليمية شروط الاستخدام الكامل للاماكن المدرسية، وامكانيات تغيير التخصيص المحتمل للمؤسسات أو طاقة استقبالها للتلاميذ . المادة 5 : لابد لوضع خريطة مدرسية دقيقة منسجمة لمجموع التراب الوطني ، من تنظيم تشاور منهجي بين مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية والادارات المعنية على المستوى المحلى ولا سيما المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية للولايات ومديريات التربية بالولايات . المادة 6 : يجمع المديرون المكلفون بالتربية في الولايات المعلومات المختلفة الضرورية لوضع الخريطة المدرسية ويعربون عن موافقتهم على شبكة المؤسسات التعليمية المقررة لولايتهم المادة 7 : يبت المجلس الشعبي للولاية حتما في عدد المؤسسات التعليمية المناسب فتحها في نطاق كل بلدية وفي نوعها ومكان فتحها بالضبط، وتقوم بالاعمال التمهيدية لجنة تقنية يحدد تشكيلها بقرار . المادة 8 : علاوة على الاختصاصات التي أسندت للجنة التوزيع الوطني بموجب المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1358 الموافق 3 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فهي مكلفة بضبط واقتراح كيفية وضع الخريطة المدرسية التقديرية وجعلها موافقة للحال ، وبالبت في الصادقة النهائية عليها المادة 9 : تحدد قواعد ومقاييس وضع الخريطة المدرسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة 10 : ان الولاية والبلدية مكلفتان بمهمة جمع المعلومات الاحصائية التي تعتمد لوضع الخريطة المدرسة وذلك بالتعاون مع الهيئة المركزية المكلفة بالتخطيط المادة 11 : ينبغي على مصالح الخريطة المدرسية ان تحيط بانتظام بالوضعية الاجمالية عن تطور ناشئة المدارس والفوارق الجهوية في ميدان توفير التعليم على جميع المستويات . ويقدم الولاة المعلومات المتعلقة بهذه الوضعية الاجمالية المادة 12 : يجب على مصالح الخريطة المدرسية أن تهييء : الخريطة التقديرية للمؤسسات التي يجب فتحها أو توسيعها أو تغييرها ، سجل البطاقات المركزي للمؤسسات .
- سجل البطاقات المركزي للتجهيزات - • المادة 13 : ينبغي على جميع مصالح الدولة أن تزود الوزارة المكلفة بالتربية بجميع البيانات اللازمة لوضع الخريطة المدرسية . المادة 14 : توضح عند الضرورة بموجب قرارات لاحقة، | أحكام هذا المرسوم . المادة 15 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 70 76-70 76 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمنح التعليم التحضيري في مؤسسات عمومية موضوعة تحت الوصاية التربوية للوزير المكلف بالتربية وتسمى رياض الاطفال ، أو مدارس الحضانة أو أقسام الاولاد. المادة 2 : تكون المبادرة بفتح مؤسسات للتعليم التحضيري بعد الحصول على رخصة الوزير المكلف بالتربية للهيئات العمومية والمكاتب والجماعات المحلية والشركات الوطنية وتعاونيات الثورة الزراعية ، ولجان التسيير والمنظمات الجماهيرية، باستثناء كل شخص أو جمعية ، أو شركة خاصة. المادة 3 : يتم فتح كل مؤسسة للتعليم التحضيري بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، ويتم اغلاقها أو الغاؤها أو تحويلها بنفس الشكل، وذلك بناء على تقرير مسبب من الهيئة المكلفة بالمؤسسة . المادة 4 : يسير مؤسسة التعليم التحضيري مدير تعينه السلطة التي تنشىء هذه المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالتربية .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 المادة 5 : تخضع هيئة المربين العاملة بمؤسسات التعليم التحضيرى لقانون أساسي خاص يضعه الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتحدد في النصوص الصادرة فيما بعد، شروط تعيين المربين كما تحدد فيها كيفيات تسيير مهنتهم الادارية والتربوية . المادة 6 : تخضع مؤسسة التعليم التحضيرى لكل أنواع المراقبة الادارية والتربوية التي يمارسها الوزير المكلف بالتربية . المادة 7 : تحدد الشروط المتعلقة بانشاء المباني والتنظيم المادى للمؤسسات والتجهيز المدرسي والوسائل التعليمية بموجب نصوص لاحقة يتولى مبادرة اصدارها الوزير المكلف بالتربية … الفصل الثاني الاحكام التربوية المادة 8 : يستغرق التعليم التحضيري مدة سنتين ، ويقبل فيه الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات كاملة وذلك وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتربية . المادة 9 : تتمثل مهمة التعليم التحضيري في : مساعدة الاسرة على تربية الولد والعمل على ازدهاره بواسطة التدريب البدنى الملائم وتربية حواسه لايقاظ فضوله الذهبي وتعليمه العادات الحسنة، وتحضيره للحياة الجماعية. اعداد الولد للالتحاق بالمدرسة الاساسية بتلقينه مبادىء القراءة والكتابة والحساب . المادة 10 : يوضع برنامج التعليم في المدرسة التحضيرية طبقا للترتيبات التربوية المحددة من قبل الوزير المكلف بالتربية . المادة 11 : يمنح التعليم التحضيرى باللغة العربية فقط . الفصل الثالث الاحكام الادارية والمالية المادة 12 : تتحمل الجماعة أو الهيئة العمومية التي تنشىء مؤسسة التعليم التحضيري وحدها جميع الاعباء المالية . المادة 13 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يترتب على الجماعات والهيآت العمومية التي تنشىء مؤسسات للتعليم التحضيرى أن تخضع لكل أنواع المراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالتربية وأن تحترم النصوص المعمول بها ولاسيما التي تتعلق بمعايير البناء المدرسي والتجهيز والوسائل التعليمية والصحة والامن المادة 14 : يمكن أن تطلب مساهمة مالية من الالياء الذين لهم ابناء مسجلون في احدى المدارس التحضيرية يحدد مبلغ هذه المساهمة المالية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية، ووزير المالية .. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 15 : يتعين على الاشخاص والهيآت الخاصة التي تقع تحت سلطتها مؤسسات للتعليم التحضيري أن تخضع للتدابير التي يتخذها وزير التربية ، بمجرد نشر هذا المرسوم. وان كيفيات التسوية الوضع مؤسسات التعليم الخاص ومستخدمى هذه المؤسسات تكون موضوع نصوص تصدر فيما بعد المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 17 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعد المدرسة الاساسية مؤسسة عمومية تتمتع : بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية . ان احداث كل مدرسة اساسية يتم بموجب مرسوم ويتم اغلاقها أو الغاؤها على نفس الشكل المادة 2 : يمكن، تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية، مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية الأصلية بمساعدة مديرين بالمدارس الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم . المادة 3 : يمنح الاولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الاساسية المخصصة و تحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الاساسية المخصصة، وكيفية تنظيمها وتسييرها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين المادة 4 : يمكن لمدارس التعليم الاساسى، أن تحتوى على أقسام داخلية تتوفر فيها مطاعم مدرسية، ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين . المادة 5 : يسير المدرسة الاساسية مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية ويساعده مجلس للتربية والتسيير المادة 6 : يتألف مجلس التربية والتسيير من : مدير المدرسة الاساسية، رئيسا . المتصرف المالي في المؤسسة ، المراقب العام ،
-
- ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس ، المديرين بالمدارس الملحقة ،
- ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ المادة 7 : يقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية ويبت في حسابات التسيير. كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية . يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات المادة 8 : لا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الاكثر بعد اجتماع المجلس . المادة 9 : يعين مدير المدرسة الاساسية، والمراقب العام | والمتصرف المالي بقرار من الوزير المكلف بالتربية . يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني، ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير . الفصل الثاني نظام الدراسة وسيرها المادة 10 : تحدد شروط قبول الأولاد في المدرسة الأساسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .. المادة 11 : يوزع برنامج التعليم في المدرسة الاساسية على تسع سنوات دراسية، مقسمة على ثلاث مراحل تستغرف كل واحدة منها مدة ثلاث سنوات . ويحدد تنظيم سنوات الدراسة في كل مرحلة من هذه المراحل بقرار من الوزير المكلف بالتربية المادة 12 : تختم دراسة التعليم الاساسى بشهادة الاهلية للتعليم الاساسي وتمنح هذه الشهادة اثر سلسلة من الفحوص المستمرة، والتي تتم عند الحاجة بامتحان نهائي و تحدد كيفية تسليم شهادة أهلية التعليم الاساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة 13 : يوجه تلامذة التعليم الاساسى الى مختلف شعب التعليم الثانوى بناء على نتائج دراستهم، واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية . الفصل الثالث المجموعة التربوية المادة 14 : المدرسة الاساسية مجموعة تربوية يعيش ويتطور التلميذ بين أفرادها. ويجب أن تتوفر فيها جميع الظروف لاكمال التربية التي يتلقاها من العائلة وتيسير الحياة الجماعية وبث حب الوطن والعمل، وخلق روح الجماعة واحترام الغير . المادة 15 : تنظم أحوال حياة المجموعة التربوية اعتمادا على نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، واعمال انتاج فردية وجماعية و فترات ترويح ولا بد من أن تساعد هذه النشاطات على خلق محيط ملائم باستمرار لازدهار استعدادات التلميذ ومواهبه . المادة 16 : يضع مدير المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية، ولا سيما جمعية أولياء التلاميذ البرنامج السنوى للنشاطات الثقافية والفنية والرياضية ومخطط المشاركة في الاعمال الانتاجية المادة 17 : يضع مجلس التربية والتسيير لائحة النظام الداخلى لحياة المجموعة التربوية ضمن المدرسة الاساسية و تصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة . الفصل الرابع الاحكام المالية المادة 18 : يحضر المدير ميزانية المدرسة الاساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير لمناقشتها وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية المادة 19 : تشتمل ميزانية المدرسة الاساسية على باب للموارد وباب للنفقات . وتشمل الموارد : المساعدات المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ايراد المقبوضات عن القسم الداخلى والمطعم المدرسي ، وثمن المبيعات من الاشياء المصنوعة والنشرات ، أنواع الدخل الاخرى ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الاساسية وصيانة أملاكها المادة 20 : يكون مدير المدرسة الاساسية الأمر بالصرف للميزانية. وهو الذى يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية المادة 21 : يقوم المتصرف المالى للمؤسسة بصفته محاسبا . وتحت سلطة المدير بمسك حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية المادة 22 : يضع المتصرف المالى حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة المحرراته . ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصى للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 23 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية بمناسبة وضع المخطط الوطني للتنمية الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم الاساسي بعد استشارة الجماعات المحلية المادة 24 : تتحمل ميزانية الدولة، في اطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات البناء أو تجديد البناء المدارس التعليم الاساسي والهيكل الاساسي الثقافي والتربوى والرياضي التابع لها المادة 25 : تسند مسؤولية انجاز بناءات مؤسسات التعليم الاساسي أو تجديدها وكذلك الهيكل الاساسي التابع لها الى الوالى ورئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف بالتربية، كما تسند اليهما مسؤولية الدراسات التقنية وابرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات . الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 26 : تستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للاحكام النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الاساسية . ويتم تحويل هذه المؤسسات الى مدارس أساسية طبقا المخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية . المادة 27 : يستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط وفقا للانظمة المدرسية الجاري بها العمل، وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981 . وتوضح عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية كيفية تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع مستوى تعليمهم . المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 29 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، : وبمقتضى المرسوم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة تقنى وتحديد كيفيات منحها ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمنح التعليم الثانوى فى مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن وذلك وفقا للمادة 40 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16- أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين المادة 2 : تعد مؤسسة التعليم الثانوى مؤسسة عمومية التعليم. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل . المادة 3 : يمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقية للتعليم الثانوى بقرار من الوزير المكلف بالتربية . و تعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية . المادة 4 : يمكن لمؤسسات التعليم الثانوى أن تملك اقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية، ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين . المادة 5 : يسير مؤسسة التعليم الثانوى مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية • المادة 6 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوى مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الاقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام، وينظم لذلك مصالح ادارية وتربوية ومالية . وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات إسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة . ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوى من : مدير المؤسسة ، رئيسا ، مدير الدروس ،
- المتصرف المالي للمؤسسة ،
- المراقب العام ،
- ثلاثة ممثلين عن الاساتذة ،
- ثلاثة ممثلين عن الموظفين . ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ .
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ . المادة 8 : يبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير، كما يبدى رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة، ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية . يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات . المادة 9 : لا تنفذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير للمؤسسة الا بعد مصادقة سلطة الوصاية. ويجب أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الاكثر بعد اجتماع المجلس . المادة 10 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدنى ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير . المادة 11 : تساهم مؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتنظيمات المعمول بها في رفع المستوى الثقافي والعلمي للمواطنين وتحسين تكوين العمال اثناء التشغيل الفصل الثاني نظام الدراسة والقبول في المؤسسة المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي . المادة 13 : مدة الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوى ثلاث سنوات على العموم. ويمكن اختصارها أو تمديدها تبعا للمقتضيات التربوية . المادة 14 : يشمل التعليم الثانوى ثلاثة فروع : التعليم الثانوي العام، التعليم الثانوى المتخصص ، التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني . وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية . المادة 15 : يمنح التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى المتخصص في الثانويات . المادة 16 : يمنح التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني في المتاقن . المادة 17 : تختتم دراسة التعليم الثانوي العام والمتخصص بشهادة نهاية الدراسة الثانوية تسمى «البكالوريا» . وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة بامتحان نهائي . : وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق . المادة 18 : تختتم دراسة التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني بشهادة تقنى وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 … وتمنح شهادات الاهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة . ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة حسب كل حالة بامتحان نهائي . وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة . الفصل الثالث المجموعة التربوية المادة 19 : تيسيرا لايجاد مجموعة تربوية في مؤسسات التعليم الثانوي، تنظم نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، واعمال انتاج فردية وجماعية وفترات ترويح، بمشاركة التلاميذ والموظفين، لاتاحة التفتيح الكامل لكل واحد . المادة 20 : يضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية، وجمعية أولياء التلاميذ والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، البرنامج السنوى للنشاطات المشار اليها في المادة 19 السالفة ..
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 المادة 21 : يضع مجلس التوجيه والتسيير لائحة نظام داخلي لتنظيم حياة المجموعة التربوية في مؤسسة التعليم الثانوى وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : يحضر المدير والمتصرف المالى ميزانية مؤسسة التعليم الثانوى وتعرض على مجلس التوجيه والتسيير للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم . المادة 23 : تشتمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات وتشمل الموارد : المساعدات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية
- والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة حصيلة ايرادات القسم الداخلى والمطاعم المدرسية وثمن
- المبيعات من الاشياء المصنوعة أو النشرات ، الايرادات المختلفة ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي وصيانة أملاكها المادة 24 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذى يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها وباصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة مالية المادة 25 : يقوم المتصرف المالى بصفته محاسبا، وتحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية المادة 26 : يضع المتصرف المالى حساب التسيير ويشهد بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه والتسيير، مرفقا بتقرير يتضمن كل ايضاح لازم عن التسيير المالى للمؤسسة وأموالها المنقولة والعقارية ويعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصى مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير وذلك من أجل المصادقة عليه . الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 27 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية الشبكة الوطنية من مؤسسات التعليم الثانوى طبق للمخطط الوطني للتنمية • المادة 28 : تتحمل ميزانية الدولة في اطار المخطط الوطني للتنمية نفقات بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية الثقافية والتربوية والرياضية التابعة لهذه المؤسسات . المادة 29 : تسند مسؤولية انجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية. كما تسند اليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات . الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 30 : تستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الثانوية . ويتم تحويل هذه المؤسسات الى ثانويات وفقا لمخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية، بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية . المادة 31 : يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1981 و تصدر عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين تكوينهم . المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 33 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 هواري بومدين مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 | الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير لداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 68 71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمؤسسات التعليم الخاص .
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام المادة 6 : تؤسس في كل ولاية وتحت سلطة الوالى لجنة 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية الادماج التعليم الخاص وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها الوالي والتكوين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين والمشار اليه أعلاه 6 فان مؤسسات التعليم الخاص الخاضعة لاحكام الامر رقم 68 71- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تدمج في ممتلكات التعليم العمومي وتوضع تحت الاشراف الاداري والتربوى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : تواصل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه عملها وفقا لاحكام النصوص الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة، وبصورة واضحة المادة 3 : يتخذ التدابير المشار اليها في المادة 2 أعلاه الوالي بمساعدة المدير المكلف بالتربية في الولاية ولا يمكن تطبيقها الا في نهاية السنة الدراسية .. المادة 4 : توضع الاموال المنقولة والعقارية العائدة المؤسسات التعليم الخاص تحت حماية الوالى الذى يجب عليه، عند الاقتضاء ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تتطلبها صيانة هذه الاموال المادة 5 : لا يجوز لاى مؤسسة ان تتوقف عن عملها أو تغير نشاطها ، ولا يجوز البيع بصفة مجانية أو بمقابل ولا التأجير أو التأجير من الباطن ولا التحويل لاى محل ، كما لا يجوز اخراج أي عدة ولا تخريب أو أخذ أى وثيقة من المحفوظات طيلة الفترة الانتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة وبصورة واضحة . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 و 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي جميع الحالات يكون رئيس المؤسسة مسؤولا قانونا ومدنيا . المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع من :
- المدير المكلف بالتربية في الولاية ، نائب رئيس ، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز ،- مدير أملاك الدولة والتسجيل ، ممثل عن وزارة العدل . المادة 7 : تقوم اللجنة بدرس وتطبيق أى اجراء ملائم يكفل ادماج مؤسسات التعليم الخاص فى التعليم العمومي . ويصدر وزير التعليم الابتدائي والثانوى هذه الاجراءات بقرار بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء المادة 8 : يكون للمالكين الشرعيين لمؤسسات التعليم الخاص التي هي موضوع ادماج الحق في تعويض على أساس تقدير تقوم به مصالح أملاك الدولة التابعة للولاية فيما يخص القيمة التجارية للمحلات والتركيبات والاثاث، وعند الاقتضاء لاى أدوات أخرى تخص نشاط المؤسسات . المادة 9 : يتم اعادة تسجيل التلاميذ الذين درسوا في مؤسسة تعليم خاص، وتعيين المدارس التي يلتحقون بها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 10 : يتم ادماج المعلمين الذين يعملون في مؤسسات التعليم الخاص بقرار يتخذ بمبادرة وزير التعليم الابتدائي والثانوي وبالاشتراك مع وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 11 : توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات . المادة 12 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر