مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن المركز أن ينشيء فروعا على المستوى الجهوي بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةيتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وباعتباره هيكل وطني للدراسة والبحث مكلف بتطوير تعليم اللغة الأمازيغية المهام الآتية :
- تصور التدابير التنظيمية والاستراتيجيات النفسية - البيداغوجية لترقية وتطوير تعليم اللغة الأمازيغية في كل أطوار النظام التربوي
- إنجاز كل بحث أو دراسة حول اللغة الأمازيغية في متغيراتها اللسانية وتطوراتها،
- المشاركة في الأبحاث التي تبادر بها الهياكل الوطنية المعنية والمنصبة حول اللغة الأمازيغية بمتغيراتها اللسانية المشاركة في إعداد برامج تكوين المدرسين من قبل المؤسسات المتخصصة للقطاعات المعنية، وتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةيتكفّل المركز في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومتابعة برامج البحث التي تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية الكفيلة بضمان تطوير منسجم لتعليم اللغة الأمازيغية وتقييمها وذلك بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية،
- إنجاز كل دراسة معجمية من شأنها تسهيل ضبط مبادىء اللغة الأمازيغية وتحديد مستويات التعلم فيها،
- القيام بكل بحث ودراسة ذات طابع علمي تنصب على نظم الرسم الخطي للغة الأمازيغية
- المساهمة في إعداد البرامج التعليمية للغة الأمازيغية في مختلف المستويات، مع الهيئات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن المركز أن ينظم، في إطار مهامه، كل تظاهرة علمية.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي.
المادة 9
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — المدير
المادة 10
فتح المادةيعيّن مدير المركز بمرسوم، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 11
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يُعيّن في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه، يعد مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر.
يعين الأمين العام بمرسوم ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
يعين رؤساء الدوائر بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المركز.
ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية مدير المعهد الوطني للبحث في التربية رئيس اللجنة الوطنية للبرامج، ممثلين اثنين (2) عن مستخدمي المركز يعينهما المدير.
يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.
المادة 14
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بسير عمل المركز على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 17
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 18
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
فتح المادةيزود المركز بمجلس علمي، يتكون من الأعضاء الآتين :
ممثل مجمع اللغة العربية، باحث يمثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية باحث يمثل المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، باحث يمثل المعهد الوطني للبحث في التربية باحث يمثل المعهد الوطني للتكوين المهني باحث يمثل المركز الوطني للبحث في ما قبل التاريخ والبحث الأنتروبولوجي والتاريخي، باحث يمثل مركز الأبحاث للأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
باحث يمثل معهد جامعي متخصص في اللغة الأمازيغية باحثين (2) في العلوم الإنسانية، مفتش مكلف بتعليم اللغة الأمازيغية، باحثين (2) من المركز يعينهما المدير.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 22
فتح المادةيرأس المجلس العلمي شخصية علمية يعينها الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمركز لا سيما ما يأتي :
- برامج ومشاريع الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه، تنظيم أعمال الدراسات
- إنشاء أو إلغاء الفرق المكلّفة بأعمال الدراسات القطاعية أو فيما بين القطاعات،
- برمجة التظاهرات العلمية للمركز.
يقوم المجلس العلمي بتقييم دوري للأنشطة العلمية للمركز.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار مهامه، بكل شخصية وطنية أو أجنبية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية قصد مساعدته في أعماله.
المادة 25
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل بدعوة من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 26
فتح المادةتوجه الاستدعاءات إلى الأعضاء، مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 27
فتح المادةيصادق المجلس العلمي على توصياته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 28
فتح المادةيعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات، يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وللسلطة الوصية مرفقا بملاحظاته.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات أو المنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كلّ مورد آخر يرتبط بنشاط المركز.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بإنجاز برنامج المركز ومهامه.
المادة 30
فتح المادةيمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية عون محاسب معتمد من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-471
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.