مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية.
المادة 2
فتح المادةيتوقف فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية على اتفاق ثنائي مصدق عليه.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية التي تلقن تعليما مدرسيا لا يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية المقررة من وزارة التربية الوطنية، أن تستقبل تلاميذ جزائريين.
المادة 4
فتح المادةتخضع مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية التي تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية إلى الرقابة البيداغوجية من مصالح وزارة التربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 05-07
« إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها و مراقبتها، و كذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 04-433 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط فتح مؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.