قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم استعمال آلات تخليص المراسلات. 2380
المادة 5
فتح المادةتؤجر آلات التخليص إلى المستعملين حسب شروط تحددها اتفاقية تعدها ادارة البريد والمواصلات.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستعملين للحصول على 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - استئجار آلة تخليص أن :
والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن آلات التخليص هي أجهزة للطبع اما على المراسلات البريدية نفسها واما على أشرطة مصحفة بنموذج محدد من ادارة البريد والمواصلات معدة للصق على الأشياء المرسلة :
ا - علامات تخليص يمكن أن تحتوى على عدة قيم وعلى نموذج محدد مع وزارة البريد والمواصلات
ب - بصمة تبين اسم المكتب المصدر وتاريخ ابداع المرسلات. ८ عند الاقتضاء شعلة دمغ خاصة بنشاط مستعمل الآلة وتحتوى هذه الاجهزة على عدد يجمع قيم علاقات التخليص.
المادة 2
فتح المادةيكون اقتناء آلات التخليص وتأجيرها وتركيبها وتسييرها من اختصاص ادارة البريد والمواصلات.
لا يمكن استغلال آلات التخليص الا بعد اعتمادها مسبقا من وزارة البريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةتستعمل آلات التخليص المركبة لدى المستعملين حسب «عقد أيجار وصيانة وتبقى ملكية خاصة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتحتوى كل آلة على رقم تعريف في سلسلة متواصلة ويظهر هذا الرقم في الشريط الذي يطبع بصمات التخليص.
1 - : يقدموا كل ضمانات الثقة والقدرة على وفاء الاستئجار ها۔ يثبتوا استهلاكا شهريا متوسطا للتخليص من آلة تساوى ألف مرة الرسم المفروض على رسالة عادية من الدرجة الأولى في الوزن
ج - يلتزموا بعدم استعمال الآلة الا لتخليص البريد الخاص بهم وعدم التنازل عن الآلة أو الآلات المستأجرة الى الغير والامتثال الصارم للتنظيم البريدي الساري المفعول.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستعمل الآلات لتخليص كل المرسلات البريدية العادية المضمونة الوصول أو بقيمة مصرح بها التابعة للنظام الداخلي أو النظام الدولي وكذلك لتحديد الرسوم الملحقة والرسوم الاضافية الجوية مع اعتبار أحكام المادة 10 أدناه.
تقبل التخليصات المشكلة من بصمات الآلة والمتممة بطوابع البريد لكن يجب أن تكون المواد المخلصة مجمعة من طرف المستعمل في حزمة خاصة ومعلق عنها في مكتب الايداع قصد طمس الطوابع.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون البصمات المساوية للتخليص واضحة وكاملة ومتميزة الواحدة من الأخرى وموضوعة في الأعلى على اليمين من وجه الظرف والبطاقة والشريط أو اللصيق المتضمنة عنوان المرسل اليه ويمنع الصاق بصمات التخليص مطبوعة على ورقات منفصلة باستثناء الاشرطة المصمغة المنصوص عليها في المادة الأولى على المواد المرسلة. يمكن أن توضع البصمات على الأظرفة والاشرطة المتضمنة مأطورة شفافة نظامية، لا يجوز الا استعمال العبر الذي تسلمه وزارة البريد والمواصلات. 2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة و : يجب أن تبيع البصسة الاصلية | ترد هذه المرسلة أن أمكن الى المرسل الذي يطابق المطبوعة في نفس الوقت مع ختم التخليص اسمه لرقم آلة المبين بالبصمة واذا لم يمكن القيام بوضوح، التاريخ الصحيح لايداع المواد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تستعمل الاشرطة المصمغة التي تلقيها الآلات لتخليص المرسلات ذات الحجم الكبير، عادية كانت أو مضمونة الوصول باستثناء المرسلات المصرح بقيمتها.
تقدم الاشرطة المصمغة ادارة البريد والمواصلات.
يجب أن تحتوى علاوة على بيان التخليص والبصمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بيان الاسم أو العنوان التجاري لصاحب الآلة.
المادة 11
فتح المادةتخضع المرسلات البريدية التي تحمل بصمات آلات التخليص النفس قواعد التعريفة والوزن والابعاد أو التوضيب كتلك المخلصة بطوابع بريدية.
المادة 12
فتح المادةتودع المرسلات البريدية قصر!
لدى شبابيك مكتب ارتباط الآلة ما عدا المخالفات التي ترخص بها إدارة البريد والمواصلات.
ترتب المراسلات الحاملة بصمات التخليص حسب أنواع الاشياء (رسائل - مطبوعات الخ (...) وحسب المديريات تبعا للبينايات المقدمة إلى المستعملين مع مدير البزيد الولائي. تشكل المواد من نفس النوع لولاية واحدة، حزمة مربوطة.
وعندما يعني الأمر مطبوعات مرسلة بعدد بهذا الرد تعتبر المرسلة غير منتظمة وتعالج كما هي، وتوصل الى المرسل اليه.
المادة 14
فتح المادةيمكن لادارة البريد والمواصلات أن تأخذ في الحساب التخليصات التي تمت خطأ للمستعملين بناء على شكاوى.
ان طلب التخليص المسلم المكتب الارتباط يعطى تفصيلا حسب كل نوع من البصمات غير المستعملة والتي طالب تسديدها أما الأظرفة والبطاقات الخ .... المختومة يغير حق، يجب أن تكون مرفقة في مجملها ولا تقبل الشكاوي من هذا النوع الا في أجل يومين بما فيها يوم التخليص المبين بالبصمة ولا تحسب أيام الجمعة وأيام العطل. يرفض تسديد المرسلات التي لا تحتوى على تاريخ معين.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن للمستعمل القيام ولا السماح بالقيام بإصلاحات على آلة الاستعمال يكون لها تأثير على سير العدادات أو على سير عملية وضع البصمات ولا يمكن أن يغير بأي صفة كانت أي جزء من الجهاز أو من العدادات. كل آلة أصبح اشتغالها مشوبا يعيب يجب اعلان ذلك الى مكتب بريد ارتباط الآلة قصد اصلاحها أو استبدالها عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يقدم المستعملون كل التسهيلات الاعوان إدارة البريد والمواصلات يساوى أو يفوق الألف (1000) ترتب الاشياء حسب التفتيش الآلات وتسجيل الارقام من العدادات دون .
كل ولاية على حدة مع الفرق بين المكاتب الرئيسية لكل ولاية.
تودع الاشياء المضمونة الوصول حسب الشروط المعهودة بالشبابيك الخاصة بالشحن.
المادة 13
فتح المادةيكون مال كل مرسلة بريدية متضمنة بصمة آلة التخليص مودعة حسب شروط اشعار مسبق وذلك كل أيام العمل تبعا لاوقات العمل المعمول بها...
المادة 12
فتح المادةيمكن وزارة البريد والمواصلات تعديل الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار لجعلها مطابقة للقوانين والتنظيمات للقوانين والتنظيمات التي تتحكم في تخليص المراسلات.
غير تلك المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه وتبلغ كتابيا هذه التعديلات للمعنيين الذين يجب كمايلي :
عليهم الامتثال اليها.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تسحب آلات التخليص المؤجرة للمستعملين بقوة القانون وبدون تعويض.
في حالة النكث الخطير لاحدى الالتزامات المبينة أعلاه، في حالة القيام بتدليس بواسطة آلات التخليص وذلك دون المساس بالمتابعة القضائية الذي يمكن أن تقوم بها ادارة البريد والمواصلات تطبيقا لاحكام المادة 32 من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات.
المادة 19
فتح المادةيبرم عقد الايجار لمدة سنة قابلة للتجديد بمواصلة الايجار بتجديد ضمني
المادة 20
فتح المادةتدفع مسبقا الاتاوى السنوية للايجار المحددة بالاتفاقية المبرمة بين ادارة البريد والمواصلات والمتعاقدين.
تغطى هذه الاتاوى ايجار الآلة وصيانتها، تسلم التوريدات ذات الاستعمال الجاري بمقابل طبقا لاحكام الاتفاقية المبرمة بين ادارة البريد والمواصلات والمستعملين.
المادة 2
فتح المادةيمنح تخفيظ قدره 1 % إلى المرتفقين في مبلغ التخليصات الجارية بواسطة آلات التخليص.
المادة 22
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات وزير المالية البشير رويس بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أو بوزار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.