أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بدلا من المدارس الجهوية الفلاحية
- وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام معاهد تقنولوجية متوسطة فلاحية متخصصة تكلف بتكوين 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنيين في الفلاحة وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال تقنولوجية المعدل - المالي.
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع
المادة 2
فتح المادةتحدث بدلا من مراكز التكوين المهني الفلاحي الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | مراكز لتكوين اعمران تقنيين تابعين للمصالح الخارجية للوزارة، الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة تكلف بتكوين اعوان تقنيين متخصصين وأعوان تقنيين في الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الفلاحة وباعطاء تكوين تكميلي للاعوان الذين يعملون في الفلاحة .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس
المادة 3
فتح المادةان معاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية | المركز الوطني التربوى الفلاحي والمرسوم رقم 67 180 المتخصصة، يمكن ان تحول عند الحاجة، وبموجب مرسوم الى معاهد تقنولوجية تكون مهمتها تكوين مهندسين للتطبيق في الفلاحة .
المادة 4
فتح المادةان التخصصات في مؤسسات التعليم الفلاحي يمكن ان تعدل بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 5
فتح المادةيمكن احداث فروع لمعاهد التقنولوجية الفلاحية لمستغانم ومعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. - المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 7
فتح المادةتحدد إعادة تنظيم سير الدروس واقرارها بموجب مرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-176
مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-209
مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-281
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-480
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
-
مرسوم رقم 88-17
مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185
-
مرسوم رقم 87-210
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
-
مرسوم رقم 85-246
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
-
مرسوم رقم 85-247
مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. 1586
-
مرسوم رقم 85-251
مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590
-
مرسوم رقم 85-252
مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590
-
مرسوم رقم 83-202
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
-
مرسوم رقم 80-249
مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552
-
مرسوم رقم 79-244
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
-
مرسوم رقم 79-247
مرسوم را رقم 79 247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول - ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية e الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1315
-
مرسوم رقم 79-245
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.