مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةتوضع المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 3
فتح المادةتكلف معاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بتكوين تقنيين للفلاحة . ويمكن أن تقوم أيضا بتحسين مستوى الموظفين العاملين وتكوينهم .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة أن تقوم في اطار هدفها بمايلي :
- قبول متمرنين قصد اتمام تكوينهم ،
- المساهمة في كل نشاط يومى الى نشر التقدم التقني أو التنمية لدى فلاحى النواحي التي توجد بها .
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةكل معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص ومشار اليه فيما يلى ب «المعهد» يسيره مدير، ويديره مجلس ادارة يشكل كمايلي :
- مدير المعهد الوطني للتنمية التابع لنفس الاختصاص، رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط، مدير التعليم الفلاحي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه .. مدير الفلاحة والثورة الزراعية التابع للولاية التي يوجد بها المعهد ،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير العمل والتكوين المهني .
ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل عن التلاميذ المتمرنين .
- يحضر مدير المعهد والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى 4
- يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى كل شخص يرى أن له كفاءة فيما يخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة الى أحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين حسب مهامهم عند انتها تها .
وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو لاى سبب آخر، يعين العضو الجديد طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم ويكمل هذا العصو الجديد مدة وكالة العضو السابق .
المادة 8
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية، و تنهى مهامه بنفس الطريقة .
المادة 9
فتح المادةيقوم المدير بادارة مجموع مصالح المعهد ويسهر على حسن سيره .
ويمثل المعهد في كل أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة .
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 وهو يضع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها .
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير أمين عام ومدير تربوى يعينان بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية بناء على اقتراح المدير .
المادة 11
فتح المادةيكلف الامين العام بالادارة العامة | وتنسيق مجموع مصالح المعهد. وينوب مناب | المدير عند غيابه . • .
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير التربوى تحت مراقبة المعهد بتسيير التعليم في المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- دراسة عمل الفرق التربوية والتلاميذ المتمرنين وتنظيمه ،
- تحضير البرامج والتوفيق بين البرامج ومحتواها ،
- مراقبة الاهمية التربوية للتنشيط ووثائق التعليم،
- المساهمة في التكوين التربوى للموظفين المعلمين التابعين للمؤسسة ، السهر على احترام قواعد العمل والتوقيت، - القيام بجمع وثائق التعليم من كل نوع التي يعدها المعهد والمحافظة عليها .
المادة 13
فتح المادةتنقسم مديرية التربية الى خلايا للتصميم يحدد عددها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والثوة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتوضع كل خلية للتصميم تحت سلطة مسؤول يعين بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 15
فتح المادةيكلف مسؤول خلية التصميم تحت مراقبة مدير التربية بمايلي :
- - تسيير الادوات التربوية ،
- تنظيم وتنشيط التعليم العلمى واستعمال | الطرق الفعالة 6 المشاركة في تحديد أهداف التعليم - والوسائل المطابقة ،
- اعداد الطرق والتقنيات اللازمة على مستوى خليته .
المادة 16
فتح المادةتوضع كل سنة تعليمية تحت قيادة مسؤول عن السنة ومنشطين ومساعدين في التعليم، يعينون بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 17
فتح المادةيكلف المسؤول عن السنة، تحت سلطة مدير التربية على الخصوص، بمايلي :
المشاركة في اعداد البرنامج وضبط - الوثائق التربوية ،
- تحليل النتائج ودراسة التعديلات اللازمة لاكتساب المعلومات 6
- تحديث محتوى التعليم ، دراسة الوسائل الضرورية لاجراء الحصص - التعليمية بالاتصال مع مسؤولي خلايا التصميم ، المشاركة فى ضبط التماسك بين احتياجات - المهنة وأهداف التكوين ، المشاركة في اعداد الاختبارات وتقييمها ، - تنظيم وتنشيط عمل المنشطين وتنسيق عملهم ومتابعة التقييم.
المادة 18
فتح المادةيكلف المنشط بانجاز مايلي بالاشتراك مع الفرقة التربوية :
اعداد حصص التعليم ، - البحث النظري والتطبيقي لهذا التعليم باستعمال الطرق الفعالة لدى مجموعة أو عدة مجموعات من التلاميذ في مادة أو مواد من البرنامج،
- انجاز مهام التقييم الاولى .
المادة 19
فتح المادةيكلف المساعد في التعليم الموضوع تحت سلطة مسؤول عن السنة بالمشاركة مع المنشطين في مهام التعليم، ونشر الاعمال التطبيقية لجزء من مجموعة التلاميذ . 1312 الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد مايلي :
الايرادات :
مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها - الدولة والجماعات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة والجماعات والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد .
النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسسة.
المادة 21
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية .
المادة 22
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المعهد ويحيلها على سلطة الوصاية بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة، وذلك قبل 30 يونيو السابق للسنة المالية التي أعدت لها .
وتتمم المصادقة على الميزانية بموجب مقرر مشترك من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية .
المادة 23
فتح المادةاذا أعترض أحد الوزيرين على الميزانية، يحضر مشروع آخر لليمزانية، يقترحه الزاميا مجلس الادارة في أجل 15 يوما . ويجب أن يصدر مقرر المصادقة فى أجل ثلاثين يوما.
المادة 24
فتح المادةاذا لم يصدر أي مقرر في تاريخ بدء السنة المالية التي خصصت لها الميزانية يرخص للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية | وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه
المادة 25
فتح المادةيجوز تعديل الميزانية أثناء السنة المالية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب يعين بقرار من وزير المالية .
المادة 27
فتح المادةيضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة قبل أول سبتمبر التالى لقفل السنة المالية.
ويصادق عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية، – المرسوم رقم 79–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-106
- أمر رقم 73-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-209
مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-176
مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-281
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-480
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-212
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
-
مرسوم رقم 88-17
مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185
-
مرسوم رقم 85-252
مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590
-
مرسوم رقم 85-251
مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590
-
مرسوم رقم 80-249
مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552
-
مرسوم رقم 79-247
مرسوم را رقم 79 247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول - ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية e الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1315
-
مرسوم رقم 79-245
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.