قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ملحق للمعهد التفنولوجي الزراعي المتوسط لسيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر هذا الملحق بسيدى ابراهيم في محلات الثكنة القديمة « ثكنة برودن » .
المادة 3
فتح المادةيتولى مدير المعهد التقنولوجي الزراعي المتوسط لسيدي بلعباس التسيير الادارى والمالى والبيداغوجي لهذا | الملحق.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو 1977 محمد الطيبي العربي وزارة الداخلية فرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال »
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.