مرسوم رقم 69-36 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 0 284
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، الاقسام التالية :
المفتشية العامة للفلاحة ، مديرية المشآت العمالية ومحافظات التنمية القروية ، مديرية الادارة العامة ، 1
- مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية التعليم الفلاحي ، مديرية الاصلاح الزراعي ، مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة ، مديرية التسويق ، مديرية الهندسة القراوية والرى الفلاحي ،
- مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المادة 2
فتح المادةتحتوي المفتشية العامة على :
مفتشية الفلاحة ،
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مفتشية الهندسة القروية والرى الفلاحي ، مفتشية تسيير الاستغلالات ، مفتشية قمع الغش ومراقبة الجودة .
يجوز ان تكلف المفتشية العامة بمهام التفتيش فى مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية المضوعة تحت وصاية الوزير .
المادة 3
فتح المادةتتصرف مفتشية تسيير الاستغلالات في سلك من المراقبين والمفتشين ستحدد قوانينهم الاساسية بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةتكلف مفتشية قمع الغش ومراقبة الجودة بتطبيق التشريع المتعلق بقمع الغش .
المادة 5
فتح المادةتقوم مديرية المنشآت العمالية ومحافظات التنمية | القروية بانسجام النظريات وبتنسيق الاعمال الفلاحية في مستوى العمالات ومناطق التنمية وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الوصل والتنسيق التي تقوم بجمع المعلومات المتفرقة الصادرة من العمالات وذلك بقصد استغلالها بصفة معقولة من طرف مصالح الوزارة وتقوم أيضا بتحضير وتنسيق التعليمات والارشادات المخصصة للمديرين العماليين للفلاحة والمحافظي التنمية القروية .
2 - نيابة مديرية المواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية وهي التي تقدم الى المديريات العمالية للفلاحة ومحافظات التنمية القروية المعلومات والاعانة اللازمة لاتمام الاشغال الفلاحية . وتسهر على حسن اجراء المواسم الفلاحية التي تتضمن عملا جماهيريا ضمن برامج اجمالية وموحدة .
المادة 6
فتح المادةتقوم مديرية الادارة العامة بخصوص مجموع مديريات الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية ، بمهمة ادارية وذلك لتزويد الجميع بالموظفين اللازمين ووسائل نشاطهم وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الموظفين المكلفة بادارة مجموع الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية ، 2-2 نيابة مديرية ميزانية التسيير والادوات المكلفة باعداد ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وبمراقبة اعداد الميزانيات الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية او الميزانيات الملحقة الخاصة بتسيير الادوات والعقارات وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية والمصالح الخارجية .
- نيابة مديرية ميزانية التجهيز وهي التي تشارك في اعداد ميزانية التجهيز وتقوم بتسييرها وبتتبع تنفيذها 10
المادة 7
فتح المادةتقوم مديرية الدراسات والتخطيط باعداد وجمع وتنسيق الدراسات والاشغال اللازمة لتحديد السياسة الفلاحة وباعداد واستخدام مخططات وبرامج التنمية . وعلاوة على ذلك فانها تكلف باستخدام التعاون الدولي وتتضمن :
10 - نيابة مديرية التخطيط المكلفة بتحظير مشاريع التنمية و دراساتها وتوجيهها وتنسيقها وتتبع اعدادها ووضعها النهائي وتقوم بجمع هذه البرامج ووضع التقارير المتعلقة.
بتنفيذها ،
- نيابة مديرية الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية المكلفة بجمع ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بالفلاحة وبالنشاطات المرتبطة بها وبتقديم المستندات التقنية والاقتصادية الى الوزارة ،
- نيابة مديرية العلاقات الخارجية ، المكلفة بتنسيق النشاطات التي تقوم بها مختلف المديريات والمؤسسات والمتعلقة بالوضع النهائي لاتفاقات التعاون الدولي.
وباستخدامها وذلك ضمن اطار المخططات والبرامج ... 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه
المادة 8
فتح المادةتقوم مديرية الانتاج النباتى باعداد التدابير الرامية الى توسيع الانتاج الفلاحي وانماء التقدم التقنى والعلمى | والاقتصادي والمهني وبالسهر على تطبيق تلك التدابير وتحرر التعليمات المتعلقة بوضع مخططات الزراعية وبتموين الفلاحة وتقوم بدراسة هذه المخططات وبالسهر على تنفيذها وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات المتخصصة في موضوع الانتاج النباتي وتقوم بوقاية الزراعات من الامراض وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الانتاج النباتي التي تسهر على حفظ المحصولات النباتية وتحسينها وتوسيعها وتطبيق جميع التدابير الرامية الى تحسين الفاعلية التقنية والاقتصادية لهذه المحصولات ،
2 - نيابة مديرية التموينات المكلفة بجمع واعداد التكوين المهني وتمارس مراقبتها على المؤسسات الخاصة المعدة للتعميم والتكوين الفلاحي وتتضن :
1 - نيابة مديرية التعليم المكلفة بوضع برامج الدروس وبانجاز المخطط لتنمية وبناء مؤسسات التعليم الفلاحي وبتسيير هذه المؤسسات ،
2 - نيابة مديرية التكوين المهني المكلفة باعداد واستخدام سياسة التكوين المهني والطرائق والوسائل الخاصة بتحسين تكوين اطارات الفلاحية ،
- نيابة مديرية التعليم الفلاحي المكلف بدراسة البرامج ووسائل التعميم الفلاحي ووضعها النهائي. وبنشر نتائج الاشغال التي يقوم بها المعهد الوطني الزراعي وذلك بقصد التقديرات بقصد شراء المنتجات والتجهيزات اللازمة ، تطبيقها ..
للاستغلالات • فتسهر على تطبيق القواعد التقنية والاقتصادية ، 3 نيابة مديرية حماية النباتات المكلفة بكشف امراض | النباتات وبمحاربة اعداء الزراعات وتتصرف في تنظيم خاص لمحاربة الجراد ، وتشارك في المصادقة على المنتجات المخصصة لمعالجة النباتات وتكلف بتعميم المنتجات المعدة لوقاية صحة النباتات وبنشر طرق استعمالها .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الانتاج الحيواني بتحسين وتنمية الانتاج واستهلاك المنتجات الحيوانية وباعداد وفرض التنظيمات الخاصة بالصحة وحفظها وبالسهر على صيانة | وتحسين المراعي الطبيعية ولا سيما فى الاراضي الصحراوية وبمتابعة تحسين الانسال الحيوانية المحلية وتتضمن : 1 نيابة مديرية الصحة الحيوانية وهي المكلفة باعداد وتطبيق التنظيمات البيطارية والخاصة بحفظ الصحة وبمحاربة الامراض الوبائية التي تصيب المواشي وبتسيير | ومراقبة مراكز تربية الحيوانات والمستودعات الخاصة بالنسل ومحطات العلاج ،
2 - نيابة مديرية الانتاج الحيواني المكلفة بتنفيذ سياسة تربية وانتاج الحيوانات في الميادين الخاصة بالبقر والطيور والنحل . وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات أو الهيئات المكلفة بانتاج أو تسويق اللحم والمنتجات اللبنية وعلف المواشي وكذا على الهيئات والمجموعات والمراكز التربية الخيل ،
- نيابة مديرية المراعي وانتاج الفنم المكلفة بتحديد تربية الغنم ولا سيما في مناطق الرعى والأراضي الصحراوية . وتقوم باستخدام المراعي الطبيعية ومناطق الرعي حسب قواعد معقولة . وتكلف ايضا بتنفيذ سياسة لتربية البقر .
المادة 10
فتح المادةتقوم مديرية التعليم الفلاحى باعداد واستخدام سياسة لتكوين وتحسين تكوين اطارات الفلاحية . وتضع البرامج المتعلقة بالتكوين وتلائم بينها وتقوم بالوضع النهائي لطرائق ووسائل التعميم ، وتمارس الوصاية على المركز الوطني للتعميم الفلاحي والمدارس الثانوية للفلاحة ومراكز |
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الاصلاح الزراعي بجمع العناصر اللازمة لتحديد سياسة تتعلق بالتسيير الذاتي وبالاصلاح الزراعي ، وتشارك فيما يخص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فى التأسيس النهائي للمنشآت والهيئات والمؤسسات اللازمة لانجاز هذه السياسة . وتشارك بصفة خاصة في تحديد وانجاز السياسة الاجتماعية التي تقررها الحكومة في الميدان الفلاحي والقروى وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الاصلاح الزراعى المكلفة بأعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بسياسة الاصلاح الزراعي والتسيير الذاتي والتعاون وبالمؤسسات الفلاحية الأخرى ، 2 نيابة مديرية المراقبة والتنشيط المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاصلاح الزراعي ولا سيما بالتسيير الذاتي والتعاون ، وتقوم بتنشيط وترقية الاطارات الفلاحية بواسطة طرائق التعميم الملائمة ،
- نيابة مديرية الشؤون الاجتماعية التي تقوم باعداد النصوص المتعلقة بالسياسة الاجتماعية فى الفلاحة او تشارك في اعدادها وتراقب تطبيقها . وتمارس وصاية الوزارة على هيئات ومراكز الضمان الاجتماعى الفلاحي وعلى الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي .
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة بتحديد أنظمة المحاسبة وبمراقبة وجمع الحسابات . وتدرس مسائل تمويل وتسيير الاستغلالات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وعلاوة على ذلك تمارس الوصاية على تعاونيات المحاسبة ومراكز التسيير وتتضمن :
ا - نيابة مديرية المحاسبة المالية المكلفة باقرار نظام المحاسبة وبتركيز الحسابات المالية وتأليفها ، ولها مهمة دائمة لتعميم الطرائق الحسابية وتحسين تكوين الاطارات المتخصصة التابعة للجان التسيير والتعاونيات والهيئات.
الموضوعة تحت الوصاية ، الجمعة 10 محرم عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
2 - نيابة مديرية تمويل الفلاحة المكلفة بالمشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالقرض الفلاحي وذلك بالاتصال مع المؤسسات المختصة ، وتحديد حاجات التمويل وتدرس | طرائقه التقنية وتقدر الحصص الاجمالية للقرض وجداول حساب النفقات الزراعية وعلاوة على ذلك تقوم بمراقبة استعمال التمويل المذكور ،
- نيابة مديرية التسيير المكلفة بدراسة وتحليل تسيير الاستغلالات وذلك بقصد تحديد اسعار الانتاج وتقوم بجميع الدراسات اللازمة لتحديد العناصر الأساسية لسعر التكلفة ولوضع المعايير لتقدير ايرادات الاستغلالات . 10
المادة 13
فتح المادةتكلف مديرية التسويق بممارسة الوصاية الادارية والتقنية على المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتسويق المنتجات الفلاحية ولها مهمة دائمة لدراسة المشاكل التقنية والمالية التي تطرح على الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتحدد لائحة المستندات الدورية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من ممارسة الوصاية والقيام بالتوجيه والمراقبة وتتضمن :
1 - نيابة مديرية التنظيم المكلفة بمراقبة مطابقة تنظيم الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها للقوانين الاساسية التي تسرى عليها ،
2 - نيابة مديرية التسويق المكلفة بالسهر على حسن تنفيذ العمليات التجارية التي تقوم بها الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولها صلاحية تقرير العمليات المتعلقة بتحديد الأسعار وبالوضع النهائي لدفاتر الشروط وبمراقبة واعداد وتنفيذ العقود ...
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية الهندسة والرى الفلاحي بتهيئة المناطق القروية وذلك فيما يخص تحويل العمل اليدوى الى العمل الآلى وبالتجهيز والرى والاشغال المنسابة لهما وتتولى تسيير الميزانية الملحقة للرى وتقوم بالاتصالات مع وزارة الاشغال العمومية والبناء فيما يخص وضع مشاريع السدود الكبيرة وتتضمن :
1 - نيابة مديرية تسيير التجهيز القروي والفلاحي المكلفة بتسيير الميزانية الملحقة لعمليات الرى ولجميع المنشآت والتهييئات المنجزة في المصالح الجماعية بأموال الدولة في اطار مشاريع التهيئة ، 2 نيابة مديرية التجهيز القروى والفلاحي المكلفة بالقيام ، اما عن طريق التصرف المالي المستقل واما بواسطة مؤسسات متخصصة ، بجميع الدراسات والاشغال المتعلقة بالتهيئة التي تهم التجهيز القروى كالسكان والبناءات ومخازن الحبوب والمذابح وتعميم الاستعمال الآلي والتجهيزات المخصصة لتحويل أو معالجة المنتجات الفلاحية ،
3 - نيابة مديرية التهييئات المائية والفلاحية والمكلفة بالدراسات والاشغال المتعلقة بانجاز مخطط التنمية الخاص بالرى والمنشآت المائية وتهيئة المساحات التي يشملها الرى .
المادة 15
فتح المادةتقوم مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بتسيير الاملاك المتعلقة بغابات الدولة وباعداد وتطبيق التشريع الجاري به العمل فيما يخص المياه والغابات وذلك بواسطة الاشغال الرامية الى حفظ وتحسين وتوسيع الثروة الغابوية الوطنية وتقوم ايضا بحماية الاراضي واستصلاحها ولا سيما بواسطة التشجير وتمارس وصاية تقنية على الهيئات او المؤسسات التي تقوم باستغلال او تسويق منتجات الغابات أو الحلفاء وتمارس وصاية ادارية وتقنية على الورشات الشعبية للتشجير وعلى مركز الابحاث الخاصة بالغابات وتتضمن :
1 - نيابة مديرية تسيير الغابات التي تختص بادارة أملاك غابات الدولة وبتنظيم الصيد وباعداد كل تنظيم يتعلق بادارة واستغلال أملاك الغابات 2 نيابة مديرية المياه والغابات التي تختص بجميع المسائل التقنية والاقتصادية التي تعالجها المصالح الخارجية والمؤسسات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبشؤون الغابات . وتقوم بتطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية للغابات وباعداد البرامج والمخططات لحماية المناطق الطبيعية وذلك لصيانة المناطق المفروسة بالنباتات والمعمورة بالحيوانات .. 3 نيابة مديرية الاشغال المكلفة بتسيير مجموع الآلات المعدة للتدخل والتابعة لمصالح الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتقوم ، اما رأسا وأما بمساعدة الجماعات والهيئات المتخصصة ، بالاشغال المتعلقة بحماية الاراضي واستصلاحها وبالتشجير والتجديد القروي ، وتقوم أيضا بالتنظيم التقنى لأماكن التشجير التي لها طابع المصلحة الوطنية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-264 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
المادة 16
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي موضوع قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه مرسوم رقم 69 ب 37 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 | فضلا عن الاحكام الخصوصية المنصوص عليها في هاتين الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن الاحكام الانتقالية المتعلقة بالقبول الخصوصى في السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم بصفة انتقالية القبول الخصوصي في السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه من هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيجرى القبول الخصوصي في السنة الثانية من المدارس الجهوية الفلاحية بناء على الشهادات بالنسبة للتلاميذ الذين درسوا فى السنة الخامسة من التعليم الثانوي (Seconde) والمقبولين فى السنة السادسة من التعليم الثانوي (Premiere) وعن طريق المسابقة من بين التلاميذ الحائزين على شهادة مدرسية من السنة الخامسة من التعليم الثانوى .
يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يلتحقوا بالمدرسة الجهوية الفلاحية المقبولين فيها بشهر على الاقل قبل ابتداء السنة الدراسية العادية والقيام بفترة تدريبية صيفية محتملة ويتلقى خلال هذه الفترة الاضافية | تكوينا تقنيا ..
المادة 3
فتح المادةيجري القبول الخصوصي في السنة الثالثة من المدارس الجهوية بناء على الشهادات بالنسبة للحائزين على امتحان القسم التحضيرى لشهادة البكالوريا وعن طريق المسابقة من بين تلاميذ السنوات السادسة من التعليم الثانوي ..
يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يتلقوا فى السنة الثالثة من المدرسة الجهوية الفلاحية دراسة لمدة 12 شهرا يقتصر على الخصوص تكوينهم خلالها على المواد التقنية ..
المادة ؟ : يتلقى التلاميذ المقبولون بناء على الشهادات او من طريق المسابقة فى السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية تطبيقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم المادتين ، نفس التكوين الذي يتلقاه تلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية وينتفعون بكل الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-179 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ولا سيما فيما يتعلق بمنح دبلوم المدارس الجهوية الفلاحية المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 80-159
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- + 36 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-159
« يلغى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 79-264
« تلغى أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 21 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم رقم 80-159
مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 933
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي . 375
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويص الامضاء الى مدير التسويق . 375
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني . 374 الثلاثا الجريدة الرامية دار النعم الويه 349
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضا إلى مدير التعليم الفلاحي . 376
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 375
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط . 376
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 285 و 29 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 285
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني . 284 1397
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي. 284
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 و 20 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 يتضمن تحديد فترات الانتاج المسمى المبكر وزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دروس تطبيقية لتقليم وتطعيم أشجار الفواكه . 1329 سبتمبر 1329 وزارة العدل
-
مرسوم رقم 75-37
مرسوم رقم 75-37 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن منع تربية الموافق 285 الخنازير. رقم وزارة العدل 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395
-
أمر رقم 74-62
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
-
أمر رقم 73-59
أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
-
مرسوم رقم 73-98
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية . 142
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي 141
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو قرار سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سنة 1971
-
مرسوم رقم 71-72
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهني الفلاحي بالعبادلة 1822
-
مرسوم رقم 71-76
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
-
مرسوم رقم 71-75
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 71-74
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
-
مرسوم رقم 71-73
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
-
مرسوم رقم 71-71
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي 1079
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.