مرسوم رقم 79-245 ملغى

مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-480

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-480

    مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569

  • مرسوم رقم 88-17

    مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185

  • مرسوم رقم 85-252

    مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590

  • مرسوم رقم 85-251

    مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590

  • مرسوم رقم 80-249

    مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552

  • مرسوم رقم 79-247

    مرسوم را رقم 79 247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول - ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية e الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1315

  • مرسوم رقم 79-248

    مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.