مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة الأولى
فتح المادةيغير مركز التكوين المهني في التقنولوجي المتوسط فى الفلاحة، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل وفي اطار الاجراءات المقررة.
المادة 3
فتح المادةيشترك في ضبط كيفيات تطبيق المادتين 1 و 2 أعلاه وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 4
فتح المادةيوضع المعهد التقنولوجي المتوسط في الفلاحة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 5
فتح المادةينقل مقر المعهد المذكور إلى سور الغزلان (ولاية البويرة).
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التعمير والبناء والاسكان بالبويرة المحدث | المرسوم.
بموجب المرسوم رقم 85 104 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة وذلك في اطار أحكام الامر 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور رقم 73-59 المؤرخ في أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتسلم المنشآت الاساسية والتجهيزات | التي كان يمتلكها المركز المذكور أعلاه الى المعهد
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت ة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-212
« يلغى المرسوم رقم 87 – 210 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والإسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 73-59
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 85-104
- مرسوم رقم 86-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.