قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 درج 24 د.ج 20 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف: 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389 مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391 مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395 مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73 183 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث دبلوم للدراسات
- المعمقة بجامعة قسنطينة. 1396
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 73 194 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية
- مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | كتابة الدولة للمياه . 1401 وزارة العدل .. 1397 مرسوم رقم 73 195 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1398
- مرسوم رقم 73-196 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة .. 1399 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن وزارة الصناعة والطاقة يتعلق بتأسيس محتمل لرخص خصوصية للبحث عن الوقود في ولايتي الواحات | والساورة. 1405 قوانين وأوامر امر رقم 73-59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية | متوسطة ومراكز التكوين الاعوان التقنيين باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية- وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى المرسوم رقم 71 - المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث بدلا من المدارس الجهوية الفلاحية
- وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام معاهد تقنولوجية متوسطة فلاحية متخصصة تكلف بتكوين 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنيين في الفلاحة وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال تقنولوجية المعدل - المالي.
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع المادة 2 : تحدث بدلا من مراكز التكوين المهني الفلاحي الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | مراكز لتكوين اعمران تقنيين تابعين للمصالح الخارجية للوزارة، الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة تكلف بتكوين اعوان تقنيين متخصصين وأعوان تقنيين في
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الفلاحة وباعطاء تكوين تكميلي للاعوان الذين يعملون في الفلاحة . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المادة 3 : ان معاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية | المركز الوطني التربوى الفلاحي والمرسوم رقم 67 180 المتخصصة، يمكن ان تحول عند الحاجة، وبموجب مرسوم الى معاهد تقنولوجية تكون مهمتها تكوين مهندسين للتطبيق في الفلاحة . المادة 4 : ان التخصصات في مؤسسات التعليم الفلاحي يمكن ان تعدل بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 5 : يمكن احداث فروع لمعاهد التقنولوجية الفلاحية لمستغانم ومعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 7 : تحدد إعادة تنظيم سير الدروس واقرارها بموجب مرسوم. المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 68 2 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، المتمم بموجب الامر رقم 69 6 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام | 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم | الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71 37 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بايقاف عقد العمل خلال مدة الخدمة الوطنية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخين حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 97 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل و تتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
1390 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-157 المؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 والمتضمن انهاء النظام الانتقالي المنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بواجبهم باعتبار مؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنية . ويصبحون بهذه الصفة تابعين للمحافظ السامي للخدمة الوطنية ولهذا المرسوم . المادة 2 : يعتبر المدعوون مجندين عند تلبيتهم دعوة المحافظة السامية والتحاقهم بالقطاع أو الهيئة التي يعينون بها ويسرحون من الخدمة الوطنية عندما تنقضى مدتها . المادة 3 : يوزع المدعوون على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية من قبل المحافظ السامي ويصبحون تابعين للسلطات التي يعينون لديها . الباب الثاني الحقوق والالتزامات المادة 4 : يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع . ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة اليهم المادة 5 : يجب على المدعوين ان يمتنعوا عن كل نشاط نقابي او سياسي المادة 6 : ان كل مشاركة ترمى الى توقيف الخدمة مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك . المادة 7 : يكون المدعوون على كلفة المحافظ السامي للخدمة الوطنية من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو . ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال اثناء مهامهم أو خارجها وذلك اثناء تأديتهم الخدمة الوطنية. ويحال كل مخالف لهذه الاحكام الى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الاوامر .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه 1 المادة 8 : يخضع المدعوون للاحكام المطبقة على الموظفين العسكريين العاملين فيما يخص معاشات العجز ورخص | الاجازات والعطل والعلاج الطبي. الباب الثالث النظام التأديبي المادة 9 : ان كل تقصير فى القيام بالالتزامات المحددة في هذا القانون الاساسى يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية وهذا دون الاخلال بالملاحقات الجزائية . المادة 10 : تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها . المادة 11 : يمكن ان يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية موضوع عقابات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 12 بعده. المادة 12 : يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة II من هذا المرسوم لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة المطبقة على الموظفين والاعوان الشاغلين لوظائف مماثلة التي خصصت لهم. ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها ان تطبق عليهم العقوبات التالية :
- الانذار التوبيخ . وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا الى رئيس الناحية العسكرية الذي بامكانه، اما أن يأمر المدعو بتأدية مهام اضافية واما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الاجازة او العطلة. وفي حالة ما اذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية احدى التدبيرين التاليين حسب خطورة الفعل : التعيين في قطاع آخر من نشاط الخدمة الوطنية اعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية . الباب الرابع احكام مختلفة المادة 13 : تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة الوطنية ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى ولا سيما بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في | 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم
- 37 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 يونيو سنة 1971 المشار اليهما اعلاه والمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمرسوم رقم 71-97 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليهما اعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم الذي يلغى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق | بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية والمعدل في المادة 10 منه بموجب المرسوم رقم 70 64 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين للصف الموجودين في طريق التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبلياقتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم من الخدمة المذكورة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمعدل في المادة 2 منه بموجب المرسوم رقم 70 43 المؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ ، يرسم ما يلى : الفصل الاول عموميات المادة الاولى : ان كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الادارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفى القطاع المسير ذاتيا وكذا فى المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة . الا ان المواطنين غير التابعين الصف في قيد التكوين المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة . ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين في المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الاساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج ، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى «الخدمة الوطنية وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيمي الساري المفعول المادة 2 : يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبى طوال مدة تساوى أو تزيد عن عامين كانه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية . المادة 3 : يعد الاجانب غير معنيين بالخدمة الوطنية . المادة 4 : ان كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمى الى التملص أو العمل على الافلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم الملاحقات قضائية .. الفصل الثاني الاحصاء المادة 5 : يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم أو اقامتهم المادة 6 : يعلم الولاة مواطنيهم، شهرا قبل الشروع في الاحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تثير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الاحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الاذاعة أو المعلقات المادة 7 : يتم الاحصاء ضمن الشروط المحددة بالمنشور الوزاري بتاريخ 3 فبراير سنة 1969 المتعلق باحصاء الشبان الذكور المولودين ما بين أول يوليو سنة 1949 و 31 ديسمبر سنة 1949 .
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 8 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدى كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس قوائم احصاء المواطنين المولودين | أو الساكنين بالبلدية والبالغين من العمر 18 سنة فى العام | الجاري المادة 9 : اذا اسقطت أسماء بعض المواطنين سهوا في قوائم الاحصاء الخاص بالسنة السابقة، يسجل هؤلاء في قوائم الاحصاء الخاص بالفوج المدعو بعد العثور على السهو أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب تسجيلهم في الوقت المناسب المادة 10 : يسجل المواطنون القائمون بالخارج من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 11 : تضبط قوائم الاحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصفوف قيد التكوين وترسل الى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية . المادة 12 : يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الاحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا ل : حالة الجنسية المشكوك فيها،
- القيد المكرر، التسجيلات على خطأ،
- الوفيات المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي . المادة 13 : يرسل الوالى الى مكتب التجنيد في 15 ابريل آخر أجل، نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائرة ، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية الى المجلس الشعبي البلدى، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات . المادة 14 : ترسل قوائم الاحصاء المعدة بالخارج في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية الى ولاية الجزائر من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . ويقيم والى الجزائر جدولا فريدا لكافة المواطنين المقيمين بالخارج ويوجهه الى مكتب التجنيد بالجزائر مرفوقا بالاستمارات الشخصية . الفصل الثالث الاختيار المادة 15 : إن الاختيار الطبى عبارة عن فحص المواطنين الذين تم احصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية واقرار مؤهلاتهم وترسل النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد . ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي مقبولين تلقائيا، ماعدا المنصوص عليهم في المواد 25 و 27 و 28 من هذا المرسوم وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدى عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتهم .. المادة 16 : يهم الاختيار المواطنين التابعين لصف قيد التكوين الموجودة اسماؤهم في قوائم الاحصاء والمنادين من قبل مراكز الاختيار والتوجيه . ويحضر هؤلاء ومعهم أوراق تثبت هويتهم وحالتهم العائلية وعدم تأهيلهم الطبي أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء أو تأجيل التجنيد أو الاعفاء منه يفتح الاستدعاء الحق في النقل المجاني ذهابا وايابا تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل في الذهاب والاياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة المباشرة، المواطنون الذين يستجيبون للاستدعاء المذكور ، وكذا عن الحوادث الطارئة والامراض التى يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه اذا أتوا بدليل ثابت • المادة 17 : يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي : المؤهلون للخدمة الوطنية : I المؤهلون للتكوين العسكرى من الخدمة الوطنية تأهيل تام أو تأهيل ناقص 2 المؤهلون للتكوين المدنى من الخدمة الوطنية بايراد مهني عادي تحت كل مناخ بصفة مؤقتة أو نهائية 3 - المؤهلون للتكوين المدني للخدمة الوطنية بايراد مهنى عادي خارج مناخات ستحدد بصفة مؤقتة أو نهائية .. غير المؤهلين للخدمة الوطنية : عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع اعفاء طبي . المادة 18 : تحدد معايير تضبط على فترات بصفة خاصة المقاييس المطلوبة للترتيب في فئة طبية . المادة 19 : تحدد المعايير الطبية الخاصة بكل فئة في تعليمات تقنية وطبية للتأهيل للخدمة الوطنية . المادة 20 : ان التأهيل التام للتكوين العسكرى من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية الثابتة لعدم وجود اصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية ثابتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الاجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية . المادة 21 : يلخص الفحص الطبي في « جانب طبي » قصد تحديد الفئات الطبية وفى المستقبل تحديد نوع الوظيفة وهذا في حالة وجود درجة ما من نقصان وظيفي في التأهيل . المادة 22 : ينتج التأهيل للتكوين المدنى من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تشهد بعدم التأهيل للمجهودات البدنية الخاصة بالحياة العسكرية وبوجود حالات بدنية وعقلانية تسمح بايراد عاد في الاطار المهني. وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكرى الملائم . المادة 23 : ان عدم التأهيل التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني متصاعد يمنع الايراد العادي من الناحية المهنية .
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 المادة 24 : ان الاختبارات النفسانية - التقنية يرتب على أثرها المدعوين في مناطق التأهيل التي تشمل كافة الوظائف ويحدد الترتيب مع الفئة الطبية نوع الوظيفة . المادة 25 : يعفى من الحضور الى مركز الاختيار المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أى تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبان من بينهما طبيب استشفائي . ان المواطنين المعفين من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية . المادة 26 : ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للامراض المنصوص عليها في المادة السابقة الى مركز الاختيار والتوجيه. المادة 27 : يبعث المرضى للعلاج من جراء اصابات أخرى الذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل الى مركز الاختيار والتوجيه بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية موقعة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 28 : يجب على كل مواطن تم إحصاؤه، والذي يريد أن يثبت عجزا أو امراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه المادة 29 : يجب على كل المواطنين الذين تم احصاؤهم والمطالبون بالاستفادة من تأجيل أو ارجاع في التجنيد أو الاعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الاوراق الثبوتية الى مركز الاختيار والتوجيه . المادة 30 : توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وارجاع التجنيد أو الاعفاء الى مركز التجنيد المحتص .. الفصل الرابع النداء المادة 31 : يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة مؤهلين للخدمة الوطنية وغير مؤهلين ويعفى غير المؤهلين من التزامات الخدمة الوطنية . المادة 32 : يبت مكتب التجنيد في ملفات التأجيل وارجاء التجنيد ويقرر النتائج المخصصة لهم توجه النزاعات وملفات الاعفاء الى اللجنة الجهوية المختصة . ان الحالات التي لا تبت فيها اللجنة الجهوية تحال على اللجنة الوزارية التي تكون قراراتها غير قابلة للاستئناف وتبلغ هذه القرارات الى مكاتب التجنيد من أجل التنفيذ . المادة 33 : تتألف اللجنة الجهوية من : الوالي رئيسا، المحافظ الوطني للحزب، قائد القطاع رئيس مكتب التجنيد رئيس مركز الاختيار والتوجيه طبيب تابع لمركز الاختيار والتوجيه . وهي تقرر استنادا على الاوراق واذا أقتضى الامر تستمع الى المعنيين • المادة 34 : تتألف اللجنة الوزارية من : المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير الموظفين لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، ممثل الامن العسكرى ممثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي .. المادة 35 : تأخذ مكاتب التجنيد الحساب الميكانوغرافي للمدعوين باتصال مع مركز المعالجة والاخبار التابعة للجيش المادة 36 : ترسل الاوامر بالاستدعاء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلدية أو الى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للتجنيد . وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء الى أوليائه المباشرين أو الى المجلس الشعبي البلدي الذي تم فيه تسجيله في قائمة الاحصاء . المادة 37 : تعد الاوراق المرقمة (دفتر الرقم الملف الطبي - الدفتر الشخصى - بطاقة الاوصاف والخدمات ) من قبل مكاتب التجنيد وترسل الى وحدة التعيين قبل وصول الشبان المدعوين الفصل الخامس التجنيد المادة 38 : يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول ابريل أول أكتوبر . المادة 39 : يمكن من أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدى من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما .. وفي حالة مرض خطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس المركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى
1394 الجريدة الرسمية الاقرب لسكنى المعنى اللذين يستطيعان البت في الملف. ويبلغ القرار الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك . ويرسل رئيس فرقة الدرك في جميع الحالات الى القطاع أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة وبايصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح . المادة 40 : يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون غير قابلين للتجنيد غير معنيين . الا انه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على قرار من المحافظ السامي للخدمة الوطنية الفرع الاول ارجاء التجنيد المادة 41 : يمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخوة مجندون سواء كمدعوين للخدمة الوطنية أو كمتطوعين ولم يتموا بعد المدة القانونية للخدمة، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام . المادة 42 : تنتهى آثار ارجاء التجنيد بسراح الفوج واتمام عامين من الخدمة من قبل الاخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الاسباب التي أدت الى تقرير ارجاء التجنيد .
الفرع الثاني التأجيل المادة 43 : يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد لفائدة مزاولة الدروس للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه المادة 47 : يمكن انهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة، من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية المادة 48 : يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم بالخارج أن يستفيدوا من تأجيل بنفس الشروط . وترسل طلباتهم الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 49 : يمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكرى. ويمكن ادراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة . ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكري في المدة القانونية للخدمة الوطنية . الفرع الثالث الاعفاءات المادة 50 : يمكن للجان الجهوية أن تمنح الاعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
- (1) السند الوحيد للأصول، 2 (2) أو السند الوحيد للحواشي في سن منخفض أو عاجز، 3 (3) أو ابن شهيد . لا تطبق الاحكام المنصوص عليها بموجب الحالة (1) و (2 (2) أعلاه على الطلبة والتلاميذ المادة 51 : يجب على المواطنين المقيمين بالخارج أن يرسلوا طلباتهم الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 52 : يلغى هذا المرسوم كل الاحكام المخالفة ولا سيما ويقبل التأجيل الى غاية أول أكتوبر الذى يلى تاريخ تجنيد | المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الفوج الذي ينتمى اليه المعنى
المادة 44 : يمكن ان يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ من 27 سنة كاملة . وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 34 من هذا المرسوم الوحيدة التى لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنفسهم أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة . المادة 45 : ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية هو الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز سن 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية . المادة 46 : يجب أن يرسل ويصل طلب تجديد التأجيل الى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية . واذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية فان التأجيل يرفض والمعنى يجند . الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 64 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970، والمرسوم رقم 69 21 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، والمرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70-43 المؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 والمرسوم رقم 69 – 147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليها أعلاه المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 • هواري بومدين
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 ( مرسوم رقم 73-180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم . 69-6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 15 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مجلس أعلى للخدمة الوطنية يكلف بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يكون مقر المجلس الاعلى بوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : يكلف المجلس الاعلى بابداء الاراء فيما يخص مشاريع النصوص المتضمنة تنظيم الخدمة الوطنية وتطبيقها . ويعد المجلس الاعلى نظامه الداخلى وينظم اجراءاته الخاصة به المادة 3 : يشمل المجلس الاعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني والمحافظ السامي للخدمة الوطنية ما يلي : رؤساء النواحي العسكرية
- المديرون المركزيون للاسلحة أو المصالح، مسؤولون من الجهاز المركزي للحزب ، الكتاب العامون للوزارات .. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة في اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين أول يوليو سنة 1942 و أول يوليو سنة 1949 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-57 المؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 والمتضمن تحديد أصناف المواطنين المستفيدين من تأجيل الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يخضع الطلبة والتلاميذ المولودون ما بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949، والمنتمون الى الفئات المحددة بموجب المرسوم رقم 73 57 المؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه، إلى أحكام هذا المرسوم، فضلا عن الاحكام غير المخالفة المنصوص عليها
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه في المرسوم رقم 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 | الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان فئات المواطنين الآتى ذكرهم بعده غير معنيين بالتزامات الخدمة الوطنية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه - • ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الاوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد أو تأجيله أو الاعفاء منه .
- 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة تنتقل اللجنة الوزارية في مختلف الناحيات العسكرية 1966 المشار اليه أعلاه
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- المأجورون والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه . المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، واثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية ،
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969 . المادة 3 : يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا المرسوم أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد . ويجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر . المادة 4 : ترسل قوائم الطلبة والتلاميذ المسجلين في السنة الاخيرة من احدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو للتكوين المهنى المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وكذا قوائم الذين هم على وشك انهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلبة والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية، كل سنة في النصف الأول من شهر يناير . المادة 5 : يستدعى المواطنون الذين أتموا دورة عادية من الدراسة أو الذين رفض تأجيلهم ، للحضور أمام اللجنة وفقا لرزنامة مهيأة من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | مرسوم رقم 73 183 مؤرخ في 25 شوال عام 1393- الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث دبلوم للدراسات المعمقة بجامعة قسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بجامعة قسنطينة دبلوم للدراسات المعمقة في الكيمياء الاحيائية المطبقة . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973. هواري بومدين
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة وزارة المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، مرسوم رقم 73-194 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية ما يلي : وزارة العدل
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية يرسم المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون ومئتان وخمسة وسبعون دينار ( 102750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (102750000 دج) والمتضمنين يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ذي القعدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 13 المؤرخ في 30 وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر- ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن سنة 1973. توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم رقم الابواب هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية 34 II المصالح القضائية تسديد النفقات 150.000 تسديد النفقات 100.000 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 120.000 -34 35 مصلحة التوثيق - الالبسة 5.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.275.000
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الجدول « ب » العناوين رقم الابواب وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الاجور الرئيسية
- التعويضات والمنح المختلفة 40.000 60.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 25.000 31 13 ولواحقها مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 22 300.000 33-31 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 25.000 43-31 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 300.000 34 21 مصالح السجون 10.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 250.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات القضاء الجنائي 65.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.275.000 مرسوم رقم 73-195 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في وزارة البريد والمواصلات- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة، ميزانية عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 26 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن 53 المؤرخين قانون المالية لسنة 1973 1965 و 18 يرسم ما يلي : والمتضمنين المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائنا الف دينار (702000000 دج)
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، وفي المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. . الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الابواب المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . سبعة ملايين ومائتا الف دينار (7.200.000 دج) يقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر وزارة البريد والمواصلات، وفي الابواب المبينة في الجدول سنة 1973. «ب» الملحق بهذا المرسوم .. رقم الابواب 6121 المصالح الخارجية
هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح
- الاجور الرئيسية 1.200.000 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 6.000.000 رقم الابواب 6120 الادارة المركزية - مجموع الاعتمادات الملغاة 7.200.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح المرتبات الرئيسية 1.200.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 64 النقل والتنقلات 4.300.000 1.700.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.200.000 مرسوم رقم 73-196 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية، في ميزانية والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون ألف دينار (1750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم.- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره والمتضمنين مائة وخمسة وسبعون ألف دينار (1750000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم. عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 23 المؤرخ في 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1972 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير والمتضمن وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر التجارة، سنة 1973. برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ هواري بومدين
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 نفقات التدريب الاعتمادات الملغاة (دج) 115.000 25.000 35.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 175.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (دج) 60.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 40.000 65.000 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 175.000
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للمياه
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة، في ميزانية والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة وثلاثون الف دينار (1.6350000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في 53 المؤرخين الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره والمتضمنين مليون وستمائة وخمسة وثلاثون الف دينار (1.6350000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه) كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-29 المؤرخ في 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه، وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 - رقم الابواب 68 المؤرخ هواري بومدين 1973 الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح , القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 II المصالح الخارجية رقم الابواب الاجور الرئيسية 385.000 الاجور الرئيسية 1.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 1.635.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية 34 05 الادارة المركزية - 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 380.000 الالبسة 5.000 تسديد النفقات 250.000 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 230.000 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 200.000 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 100.000 34 15 المصالح الخارجية 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات
- الالبسة 50.000 300.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 1.635.000
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن وزارة الصناعة والطاقة يتعلق بتأسيس - محتمل لرخص خصوصية للبحث عن الوقود في ولايتي الواحات والساورة
- بموجب الرسالتين المؤرختين في 8 مايو و و غشت سنة 1973 قدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر الى وزارة الصناعة والطاقة طبقا لاحكام المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959، طلبين لمنح اربع رخص خصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي تسمى : « عرق الحسيان » و « حمادة العطشان » و « قرن الصفراء » و « اسارن ، مساحتها الكلية 980745 كم2 تقريبا وموجودة بتراب ولايتي الواحات والساورة وتوضح احداثياتها الجغرافية المتتالية على النحو التالي : ا - الرخصة المسماة « حمادة العطشان » (المساحة 410378 كم2 تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي I 17 ° 2 ‘ 00 ° 30 2 ‘ 00 ° 5 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 00 ° 5 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 00 ° 3 ‘ 30 ° 28 5 ‘ 00 ° 3 ‘ 35 ° 28 6 ‘ 40 ° 2 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 29 8 ‘ 20 ° 2 ‘ 00 ° 29 9 ‘ 20 ° 2 ‘ 20 ° 29 10 ‘ 17 ° 2 ‘ 20 ° 29 ب - الرخصة المسماة « عرق الحسيان » (المساحة : 190789 كم 2 تقريبا ) الاحداثيات الجغرافية النقسط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي I ‘ 29 ° 2 ‘ 45 ° 31
2 ‘ 13 ° 3 ‘ 45 ° 31 3 ‘ 13 ° 3 ‘ 57 ° 30 4 ‘ 48 ° 2 ‘ 57 ° 30 5 ‘ 48 ° 2 ‘ 24 ° 30 6 ‘ 31 ° 3 ‘ 24 ° 30 7 ‘ 31 ° 3 ‘ 57 ° 30 8 ‘ 57 ° 3 ‘ 57 ° 30 9 1 ‘ 57 ° 3 ‘ 00 ° 30 10 ‘ 17 ° 2 ‘ 00 ° 30 II ‘ 17 ° 2 ‘ 18 ° 31 12 ‘ 29 ° 2 ‘ 18 ° 31 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ج - الرخصة المسماة « قرن الصفراء » ( المساحة : 21.600 كم2 تقريبا) الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي I ‘ 35 ° 2 ‘ 40 ° 32 2 ‘ 54 ° 2 ‘ 40 ° 32 3 ‘ 54 ° 2 ‘ 34 ° 32 4 ‘ 07 ° 3 ‘ 34 ° 32 5 ′ 07 ° 3 ‘ 29 ° 32 6 ‘ 00 ° 3 ‘ 29 ° 32 7 ‘ 00 ° 3 ‘ 23 ° 32 8 ‘ 54 ° 2 ‘ 23 ° 32 9 ‘ 54 ° 2 ‘ 18 ° 32 10 ‘ 48 ° 2 ‘ 18 ° 32 II ‘ 48 ° 2 ‘ 13 ° 32 12 ‘ 42 ° 2 ‘ 13 ° 32 13 ‘ 42 ° 2 ‘ 56 ° 31 14 ‘ 48 ° 2 ‘ 56 ° 31 15 ‘ 48 ° 2 ‘ 45 ° 31 16 29 ° 2 ‘ 45 ° 31 17 ° 29 ° 2 ‘ 18 ° 31 18 ‘ 16 ° 2 ‘ 18 ° 31 19 ‘ 16 ° 2 ‘ 24 ° 30 20 ‘ 20 ° 1 ‘ 24 ° 30 21 ‘ 20 ° 1 ′ 07 ° 31 22 ‘ 26 ° 1 ‘ 07 ° 31 23 ‘ 26 ° 1 ‘ 18 ° 31 24 ‘ 32 ° 1 ‘ 18 ° 31 25 ‘ 32 ° 1 ‘ 12 ° 32 26 ‘ 57 ° 1 ‘ 12 ° 32 27 ‘ 57 ° 1 ‘ 29 ° 32 28 ‘ 16 ° 2 ‘ 29 ° 32 29 ‘ 16 ° 2 ‘ 34 ° 32 30 ‘ 35 ° 2 ‘ 34 ° 32 د الرخصة المسماة « اسارن » المساحة : 150978 كم 2 تقريبا ) الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي I ‘ 30 ° 6 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 15 ° 8 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 15 ° 8 ‘ 00 ° 27 4 ‘ 30 ° 6 ‘ 00 ° 27 يجرى تحقيق ابتداء من اول ديسمبر سنة 1973 الى غاية 3 منه حول تأسيس الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود في المساحات المحددة اعلاه وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959. و ترسل الملاحظات المحتملة للجمهور الى وزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والمحروقات - عمارة « الكوليزي « نهج أحمد باى بمدينة الجزائر لكى ترفق بملف التحقيق بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام قبل اختتام التحقيق أى 31 ديسمبر سنة 1973 وهو اقصى اجل. عبد القادر بن مبارك - الجزائر