أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الاول — التأسيس والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري التمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى بالمركز الوطني التربوى الفلاحي ( م . و . ت . ف ) يحدد مركزها بالحراش ، ويجوز نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يجوز احداث فروع له فى أي مكان من التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الوطني التربوى الفلاحي بما يلي :
بالبحث والدراسة . المتعلقين بالتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ،
- بدراسة تحسين البرامج الفلاحية ومطابقتها ، والمناهج والوسائل التربوية للتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ، بوضع وتوزيع جميع الادوات التربوية اللازمة للدروس الملقاة في مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، بالتكوين التقني المهني والتربوي للمعلمين في هذه المؤسسات وبتحسين مستواهم ، بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين والتعليم ،
- باختيار نخبة من التلاميذ المتمرنين وتوجيههم نفسيا وتقنيا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الوطني التربوى الفلاحي تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يساعد المدير مجلس الادارة ومجلس الاتقان المادة ه : يتكون مجلس الادارة من :
مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، نائب مدير التعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، عضوين من المستخدمين التقنيين والتربويين بالمركز الوطني الفلاحي يختاران من بين زملائهم ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، يكون له صوت استشاري ، المراقب المالي للمؤسسة يكون له صوت استشاري •
المادة 6
فتح المادةيكلف مجلس الادارة بما يلي :
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177
1 ) وضع القانون الاساسي للمستخدمين طبقا للتشريع النافذ والسهر على تطبيقه وذلك بالنسبة للمستخدمين الذين لا يطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
ب ) البت في نشر الدعاوي القضائية الواجب اقامتها لصالح المركز الوطني التربوى الفلاحي ،
ج ) المصادقة كل سنة على الميزانية ، وعلى التعديلات اللازمة لها أثناء السنة المالية ،
د ) تقديم الاقتراحات المتعلقة بالامتلاكات والتصرفات والمبادلات والبناءات وعقود ومبالغ الايجار ،
ه ) ختم حسابات التسيير بناء على اقتراح المدير ،
و ) المصادقة على التقرير السنوى ،
ز ) وضع النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة .
يجوز لمجلس الادارة ان يفوض فى المدة التي تتخلل الدورات للمدير الصلاحيات المذكورة فى الفقرتين أ و ب ويحيطه علما بجميع شؤون المركز الوطني التربوى الفلاحي .
المادة 7
فتح المادةان قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم المالي وبالميزانية وبحسابات التسيير وبالامتلاكات والتصرفات العقارية لا تصبح نافذة الا بعد مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيمثل المركز الوطني التربوى الفلاحي مديره في علاقاته مع الغير ، ويمضى على كل الوثائق الملزمة للمؤسسة، ويملئه أمام القضاء ، ويعين فى جميع الوظائف طبقا للتنظيم النافذ والقانون الاساسي الخاص المطبق على المستخدمين باستثناء وظائف رؤساء المصالح التي يعين فيها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة ، وفى كل مرة يكون فيها الاجتماع لازما ، وذلك بناء على دعوة من رئيسه | او على طلب اثنين من اعضائه يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة ويضع عن كل جلسة محضرا كتابيا يوجه الى أعضاء المجلس والوزراء الممثلين في المجلس .
يذكر في المحضر الآراء التي يبديها كل من الاعضاء مع ذكر أسمائهم لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه ويخبرون بموعد انعقاده قبل ثمانية أيام
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الاتقان من :
مدير التوجيه الفلاحي رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي الجزائري ، مدير المعهد التربوى الوطني بوزارة التربية الوطنية ،
- مفتش عام للتعليم الفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضية • يجوز للرئيس أن يستعين بكل شخص مختص وذلك حسب جدول الاعمال
المادة 11
فتح المادةتكون مهمة مجلس الاتقان استشارية ، ويكلف بما يلي :
يبدي رأيه حول الدراسات والبحوث والمناهج وبرامج التعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ،
- يدرس ويقترح كل تدبير يرمي الى ربط التكوين بالانتاج الفلاحي .
يجتمع مرتين في السنة بناء على دعوة رئيسه وفي جلسة غير عادية بناء على طلب الاغلبية البسيطة لأعضائه • ويتولى مدير المركز مهمة الكتابة فى الاجتماعات ويرسل محضرا عن هذه الاجتماعات الى الوزارة الوصية والوزارات الممثلة • ويخبر أعضاء المجلس كل باسمه بموعد الاجتماعات قبل ثمانية أيام .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 12
فتح المادةيوافق مجلس الادارة على ميزانية المركز الوطني التربوى الفلاحي التي يتولى المدير اعدادها ، كما يصادق عليها ويضبطها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط بقرار مشترك طبقا للتشريع النافذ يجوز تعديل الميزانية أثناء السنة الجارية طبقا للتنظيم النافذ تشتمل ميزانية المركز الوطني التربوي الفلاحي على ما يلي :
الموارد :
1 ) اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، ) الهبات والوصايا بما فى ذلك الهبات التي تمنحها المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، ) المداخيل الملحقة الناتجة من نشاط المؤسسة ..
النفقات :
1) نفقات التسيير •
2 ) نفقات التجهيز . 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه
المادة 13
فتح المادةان مدير المعهد هو الأمر بصرف الميزانية ، وهو يتولي الالتزام بالنفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يتولى تحرير الاوامر المتعلقة بالايرادات .
المادة 14
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب تطبق عليه أحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
المادة 15
فتح المادةتوقف الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية من طرف مجلس الادارة ، ويصادق عليها ضمن الشروط المقررة فى الانظمة النافذة بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط
المادة 16
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ، ويمارس المراقب المالي للمركز الوطني التربوى المعين من طرف وزير المالية والتخطيط مهمته طبقا للتنظيم النافذ • تخضع المؤسسة لجميع المراجعات والتحقيقات المالية
المادة 17
فتح المادةتخصص للمركز الوطني التربوى الفلاحي مجموع أدوات مركز النشرات التربوية الفلاحية ولا سيما ما قرر منها بالعملية 3031-00-4-12-006
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-100
« تلغى أحكام الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 وأحكام المرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 73-59
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-100
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المركز الوطني التربوى الفلاحي. 1204
-
مرسوم رقم 71-170
مرسوم رقم 71-170 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن التنظيم الادارى للمركز الوطني التربوي الفلاحي 876
-
مرسوم رقم 71-268
مرسوم رقم 71 268 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمركز الوطنى التربوي الفلاحي . 1552
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي . 705
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي 799
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.