مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185
المادة الأولى
فتح المادةتنقل سلطة الوصاية التي يمارسه وزير الفلاحة على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بمدينة الجزائر الى وزير الرى والغابات والصيد البحرى وذلك بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيبقى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر خاضعا لاحكام المراسيم رقم 79-244 و 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.