قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة في الصنف ج، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : 23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - مدير ج 1 م 354 - المعاهد التكنولوجية - الفلاحية مَ 212 أمين عام ج 1 المتوسطة المتخصصة - - مدير ج 1 م - 1 127 - بيداغوجي مسؤول - خلية 1 م - 2 76 ج التصميم شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في الزراعة أو رتبة قرار من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف.
الوزير متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم. قرار من مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة في الزراعة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الوزير موظف.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا مسؤول السنة ومنشط ومساعد التعليم وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسات المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا الاستدلالية مسؤول 3 45 المعاهد السنة التكنولوجية الفلاحية المتوسطة منشط 3 45 المتخصصة مساعد 2 35 التعليم شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس دولة في الزراعة أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. الوزير مهندس دولة في الزراعة أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. الوزير تقني سام في الفلاحة أو رتبة قرار من معادلة، مرسم. الوزير
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المن اصب العلي ا المذكورة أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب ال عل يا السالفة الذكر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.