مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها.
يعين مركز هذه اللجنة في مدينة الجزائر •
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر اقليم بلدية ( الجزائر الكبرى » والبلديات المجاورة لها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104 (ج.ر عدد 70 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي
المادة 3
فتح المادةتكون للجنة المهمات الآتية :
تحديد الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية وتنظيم المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتهيئتها وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية الأخرى، البحث عن جميع الاستعلامات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتعلقة بالوضع الحالي للناحية الخاصة بمدينة الجزائر وتركيزها وترتيبها ، اجراء جميع الابحاث والتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية او الامر باجرائها وذلك لاتمام المعطيات المستخلصة | وتحقيقها لاجل انجاز ميزان تحليلي لجميع الاستعلامات ، القيام بجميع دراسات التنقيب واعداد اهداف التنظيم والتنمية الخاصة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر على أساس | مراعاة الاوضاع السكانية والاجتماعية والتنظيمية ، تحديد المرحلة المستعجلة واعداد برنامج الانجازات بالنظر الموارد واحتياجات البلد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية وتحديد كيفيات التنفيذ من الناحية التشريعية والنظامية والمالية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104 (ج.ر عدد 70 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، على الوجه التالي
المادة 4
فتح المادةتشكل اللجنة من :
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائبا - للرئيس ، ممثل الحزب ، ممثل كل وزارة ، يعينه الوزير ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الهندسة العسكرية ، عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي لمدينة | الجزائر ،
- - رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ،
- المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية ، مدير المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وهندسة المدن ، ب ممثل اللجنة الوطنية للاثار والاماكن التاريخية ..
ويجوز للجنة أن تستمع الى كل شخص ترى من الضرورى اخذ رأيه بالنظر لاختصاصه وذلك بعد اخذ موافقة رئيسها ..
المادة ه : تحدد اللجنة نظامها الداخلي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104 (ج.ر عدد 70 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-190 (ج.ر عدد 82 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تلحق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحيه مدينة الجزائر، بوزارة السكن والبناء ويرأس هذه اللجنة الملحفة وزير السكن والبناء»
المادة 6
فتح المادةيعين الرئيس مقررا وكاتبا للجنة في اول اجتماع لها ..
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها واقتراحه او بطلب ثلث اعضائها على الاقل • و ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال المحدد من قبل الرئيس ، قبل ثمانية أيام من التاريخ المقرر لكل اجتماع.
المادة 8
فتح المادةيعمل الرئيس في خلال انقطاع اجتماعات اللجنة على متابعة الاشغال المقررة وانعاشها
المادة 9
فتح المادةيتعين على اللجنة ان ترفع للحكومة في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيبها اولى اختياراتها المتعلقة باهداف تنظيم المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتهيئتها •
المادة 10
فتح المادةيخضع بناء كل مجموعات ذات صبغة ادارية أو سكنية لترخيص مسبق من اللجنة ، علاوة على الاجراءات الشكلية الادارية الاخرى المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، وذلك ريثما يتم اختيار الحكومة للمخطط الجديد الخاص بتهيئة المنطقة العمرانية المدينة الجزائر
المادة 11
فتح المادةتقيد الاعتمادات الضرورية لاكمال مهمة اللجنة فى الباب الخاص ) بالدراسات العامة لميزانية التجهيز » . i
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص تصدر فيما بعد .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 10 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-190
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 4 : تلحق اللجنة الدائمة لدراسة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي : ان المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تشمل محيط دائرة التوسع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 77-190
مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287
-
مرسوم رقم 76-169
مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
-
مرسوم رقم 76-84
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
-
مرسوم رقم 76-53
مرسوم رقم 76 53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 سنة 1975 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر . 389
-
مرسوم رقم 75-105
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
-
مرسوم رقم 75-104
مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها
-
أمر رقم 75-22
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
-
أمر رقم 75-20
أمر رقم 75 20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك). 474
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
-
أمر رقم 74-67
أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي • 687
-
أمر رقم 74-71
أمر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر. - 806
-
مرسوم رقم 74-59
مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
-
أمر رقم 73-43
أمر رقم 73 43 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة «حى الشؤون الاقتصادية . 880
-
أمر رقم 73-42
أمر رقم 73-42 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة الحي الحكومي 879
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.