مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور الاسيينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بجاية متمتع بالشخصية المدنية والاستقلال كتب
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة رية ببجاية، في اطار المخطط الوطني | للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية ببجاية.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية ببجاية ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية ببجاية ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية ببجاية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية محل المكتب المركزي لدراسات الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية ببجاية، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2-2 الاختصاصات فى مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية ببجاية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
للجمهورية الجزائرية 2063 يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية لبجاية، في بجاية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية بجاية.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« : المراسيم رقم 82 90 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
-
مرسوم رقم 83-673
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.