قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر
- فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 182 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث محافظة للشرطة تابعة للامن العمومي بالطاهير 182 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 1964 والمتعلق بتحديد الاسعار الجديدة لرسم المرور المطبقة | الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أجور الممرنين على مينائي وهران وأرزيو المقبوض لصالح الميناء المستقل لوهران - أرزيو - 181
- قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 يتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة فى الملاحة البحرية التجارية . 181 المكلفين بتدريس المحاسبة في مراكز التكوين المهني الفلاحي . 183 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة | مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 183
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه شروط تطبيق المادة 51 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 183 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 58 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 .. 184 وزارة العدل
- قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة 184 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين للسنة الدراسية 1967 1968 في قوائم التأهيل لتولي مهام ادارية 185 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68 20 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (أوحنات» - 185 مرسوم رقم 68-21 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 | الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة | في امتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » . 186 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم لمدينة الجزائر ، منطقة التسعير لمدينة الجزائر 187 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين المستغلي المناجم لدى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدي كمبر وسكيكدة . 187 وزارة السياحة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 20 رجب و 24 شعبان عام 1387 الموافق 24 اكتوبر و 27 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 188 قرارات مؤرخة فى 25 ربيع الثانى و 19 رجب و 19 شعبان عام 1387 الموافق 2 غشت و 23 اكتوبر و 22 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 188 قوانين وأوامر أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن القانون المالي لسنة 1966 ولا سيما المادة د مكرر ، منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن | تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-59 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يأمر بما يلي : الباب الاول الانشاء والاختصاصات المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن» مؤسسة | عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، تخول الشخصية المدنية | والاستقلال المالي ..
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية | والبناء ويحدد مقره بالجزائر المادة 2 : يجوز ان يكلف المكتب بما يلي : 1 ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع في موضوع الاشغال العمومية ، وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي : اعداد مشاريع الاشغال ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع المنشآت الفنية ، ابداء الرأي في مشاريع الاشغال المحررة من طرف
- المصالح التابعة للوزارة الوصية ، 2 ) درس ووضع المشاريع المتعلقة بتشييد المباني من كل نوع ، والمنجزة لحساب الدولة او الهيئات العمومية او الجماعات المحلية او الاشخاص الخصوصيين . وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع البناء ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع البناء النموذجية ، القيام بكل مراجعة ضرورية فيما يخص الدراسات | التي ينجزها المهندسون المعماريون المستشارون الذين يقومون بعملهم بصفة شخصية لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية ، ابداء الرأي في مشاريع البناء المحررة من طرف الادارات- والهيئات العمومية أو تحت ادارتهما ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات- البناء وبتخفيض اسعار التكلفة ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع المتعلقة بتنظيم المدن وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع تنظيم المدن ، ابداء الرأي في مشاريع تنظيم المدن الموضوعة من طرف- الادارات والهيئات العمومية ومكاتب الدراسات التي تباشر عملها بصفة شخصية ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بجعل قواعد تنظيم المدن ملائمة للحاجيات الاجتماعية والانسانية ولتحول التقنيات وتطورها . المادة 3 : ان الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات التابعة للدولة وكذا للجماعات والهيئات العمومية وللاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المكتب ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا والتي لا يمكن ( للجمهورية الجزائرية 179 التنصيص عليها فى بيان الاسعار تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة يبرمها المكتب مع الذى تقدم اليه الخدمة ويوافق عليها وزير الوصاية . وبصفة استثنائية ، يجوز للمكتب أن يطلب من الخارج المساعدة للقيام ببعض الدراسات او لتحرير بعض المشاريع التي تنطوي عليها مشاكل خاصة ، وفى هذه الحالة يجب على المكتب أن يحصل على الموافقة السابقة لوزير الوصاية . وانذه الغاية يبرم المكتب عقدا مع الخبراء ورجال الفن ومكاتب الدراسات الذين يريد ان يضمن لنفسه مساعدتهم ، وتحدد مكافأة الاشخاص المعنيين طبقا للقواعد التي تسري على الحرفة . غير ان الدراسات والمشاريع الموضوعة من قبل الآخرين بالشكل المذكور ، يقدمها المكتب تحت مسؤوليته . المادة 4 : يجوز للمكتب أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية او لبعض الدول والهيئات الاجنبية ، او ان يشرك كلا منها في اعماله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقات الدولية وبواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : تلفى المصالح المركزية للدراسات، التابعة المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والمنشأة بموجب المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ان كيفيات تعيين الموظفين المخصصين لهذه الخدمات وتخصيصهم للمكتب المركزي للدراسات ، يحددها وزير الوصاية . المادة 6 : لأجل تمكين المكتب من ايجاد الوسائل اللازمة لتسييره ووضعها في مكانها ، يتلقى من الدولة مخصصات مالية للاستقرار ، يحدد مبلغها معا وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : توكل ادارة المكتب الى مدير معين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل . المادة 8 : يتمتع المدير بجميع صلاحيات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المكتب . كما يمثل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمكتب ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها ويقترح وينفذ برامج الدراسات والمشاريع . المادة 9 : يقوم وزير الوصاية بتوجيه وبمراقبة نشاط المكتب ، ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المكتب الاستشارى المنصوص عليه في المادة 12 بعده ..
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه. المادة 10 : يقوم وزير الوصاية ، بعد مشاورة مجلس الوصاية بما يلي : تحديد النظام الداخلي للمكتب وذلك باقتراح من المدير ، تقرير انشاء او تحويل او الغاء المنشآت الاقليمية او العمالية او المحلية التابعة للمكتب والموجودة في أرض الوطن وذلك باقتراح من المدير ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط المكتب والتي يقترحها المدير ، الموافقة على القانون الاساسي للموظفين المعد من طرف المدير ، الموافقة على مشاريع اكتساب او بيع العقارات ، وضع التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المكتب وذلك باقتراح من المدير ، الموافقة على العقود او الاتفاقات التي يبرمها المكتب تطبيقا للمادتين 3 و 4 اعلاه ، تحديد التعريفات المتعلقة ببيع مطبوعات المكتب وذلك باقتراح من المدير ، ن الترخيص للمكتب فى ان يقبل الهبات والوصايا وذلك بالاشتراك مع وزير المالية والتخطيط ، ويوجه الرئيس دعوات الحضور خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة . ويتولى كتابة المجلس مدير المكتب ويحرر عن كل جلسة محضر يسجل فيه رأي كل واحد من اعضاء المجلس ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس او احد اعضاء المجلس ويوجه الرئيس نسخة من هذا المحضر الى وزير الوصاية والى كل واحد من الاعضاء ، ويجوز للرئيس ان يدعو لحضور الجلسات كل شخص براي حضوره مفيدا الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : تتضمن ايرادات المكتب على الخصوص ما يلي : حاصل الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات والجماعات والهيئات العمومية وكذا للهيئات والاشخاص غير الرسميين ، حاصل بيع مطبوعاته ، الهبات والوصايا . المادة 14 : تتضمن مصاريف المكتب جميع المصاريف اللازمة الموافقة على تقرير النشاط السنوى المعد من طرف المتابعة نشاطه وخاصة النفقات المتعلقة بالموظفين وبالتسيير المدير ، الموافقة على البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وذلك بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية المادة 11 : يجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشارى فى جميع الامور الأخرى المتعلقة بالمكتب ، كما يجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم للوزير كل اقتراح يراه مفيدا المادة 12 : يتألف المجلس الاستشاري من : مدير الاشغال العمومية ، رئيسا ، مدير تنظيم المدن والاسكان ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية .. يعين هؤلاء الممثلون من طرف الوزراء الذين يمثلونهم ويحضر مدير المكتب والمراقب المالي والعون المحاسب | جلسات المجلس ، بصوت استشارى ويجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة ، بطلب من وزير الوصاية ، لمناقشة جدول الاعمال المحدد من طرف هذا الاخير ، والتجهيز المادة 15 : تمسك حسابات المكتب بالشكل التجارى وذلك طبقا للمخطط العام المتعلق بالحسابات المادة 16 : يعهد بمسك المحررات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه . المادة 17 : يوضع لدى المكتب مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية المادة 18 : تكون عمليات المكتب موضوعا لبيانات تقديرية سنوية تتعلق بالايرادات والمصاريف ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة المادة 19 : ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد من طرف المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما اعتبارا من يوم توجيه هذه البيانات ، وذلك اذا لم يقدم أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضة . و في
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية حالة العكس ، يوجه المدير ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن المعارضة بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر الموافقة حاصلة عند انتهاء الاجل البالغ ثلاثين يوما الذي يبتدىء من يوم توجيه البيانات الجديدة والذي لم يقدم فيه الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير فى ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المكتب وذلك في حدود التقديرات المقابلة التي تتضمنها البيانات الموافق عليها بصفة رسمية ، للسنة المالية السابقة . | للجمهورية الجزائرية 181 المادة 20 : يضع المدير فى ظرف الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية ، حسابات المكتب السنوية ويعرضها بواسطة المراقب المالي على الوزير المكلف بالمالية . المادة 21 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1964 والمتعلق بتحديد الاسعار الجديدة لرسم المرور المطبقة | على مينائي وهران وأرزيو المقبوض لصالح الميناء المستقل لوهران - أرزيو ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1964 والمحددة بموجبه التعريفات الجديدة لرسم المرور المطبقة على مينائي وهران ، وأرزيو ،
- وبناء على المقترحات المقدمة بتاريخ 17 يوليو سنة 1966 من قبل رئيس مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران أرزيو ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1964 والمشار اليه أعلاه كما يلي : (1) الرسوم على البضائع المشحونة او المفرغة او المنقولة تعيين البضائع المعدل عن كل طن ب عند التصدير الصنف السادس …….. دج 18ر. بترول خام الصنف السابع دج 50 را بضائع لا تدخل في الصنفين المذكورين أعلاه المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانى ومدير الميناء المستقل لوهران أرزيو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول فبراير سنة 1966 والذي ينشر ن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 يتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة في الملاحة البحرية التجارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 48-1754 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لمنح الاجازات المطلوبة لممارسة مهام رئيس ميكانيكي ورئيس الرقابة ونائب رئيس الرقابة على متن البواخر التجارية والصيد والنزهة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1465 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن تحديد الامتيازات الخاصة بحاملي شهادة الضابط الميكانيكي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1949 والمتضمن المصادقة على برامج امتحانات الضباط الميكانيكيين للملاحة البحرية التجارية والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في . سبتمبر سنة 1951 و 21 يونيو سنة 1956 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 مارس سنة 1962 والمتضمن
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه تحديد شروط القبول فى الامتحانات الرامية الى الحصول على اجازات ودبلوم وشهادات فى الملاحة البحرية التجارية ، يناير سنة 1968 عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد صالح قوجيل النائب العامل العمالة سابقا بالاغواط نائبا وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد العامل العمالة بعين الدفلى البحري والمواني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة خلال شهر يونيو سنة 1968 المادة 2 : يكون هذا الامتحان مطابقا للبرنامج المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1949 والمشار اليه اعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 5 سبتمبر سنة 1951 و 21 يونيو سنة 1956 . المادة 3 : يحدد تاريخ هذا الامتحان وتكوين لجنة الامتحان ومراكز الامتحانات الكتابية والشفوية فيما بعد بموجب قرار . المادة 4 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 10 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير / سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1967 السيد السعيد بوخالفة النائب العامل العمالة بتيارت سابقا نائبا لعامل العمالة بالعين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1967 السيد محمد الطاهر شر في النائب العامل العمالة بالوادى سابقا نائبا لعامل العمالة بالعوينات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 السيد ابن سليمان فرقاني النائب العامل العمالة ببني عباس سابقا نائبا لعامل العمالة بتندوف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1967 السيد محمد معمر النائب العامل العمالة سابقا بالابيض سيدي الشيخ نائبا لعامل العمالة ببني عباس . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1967 السيد العربي ثابتي نائبا لعامل العمالة بفرندة . قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 يتضمن احداث محافظة للشرطة تابعة للامن العمومي بالطاهير ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمتضمن احداث شرطة للدولة فى بلديات الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن تأسيس شرطة الدولة في بلديات الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 ابريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية فى الجزائر بالدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث محافظة للشرطة تابعة للامن العمومي بالطاهير ، عمالة قسنطينة المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أجور الممرنين المكلفين بتدريس المحاسبة فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بعد الاطلاع على قيد العملية رقم 06-22-5-00-23 في جدول ميزانية التجهيز المتعلق بتكوين المحاسبين والمحاسبين المعاونين والكتاب المحاسبين ، وبناء على موافقة مديرية التخطيط المحفوظة فى بطاقة
- التجهيز ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجوز بصورة استثنائية دعوة موظفين | موقتين قصد تدريس المحاسبة فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وذلك لمدة عام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجوز تمديد هذه المدة الى سنة أخرى بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : يجب أن يكون المعنيون من ذوى الجنسية الجزائرية ، وأن يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل وان تكون لهم الاهلية البدنية اللازمة المادة 3 : يوظف هؤلاء المعنيون وتدفع لهم أجورهم ضمن نفس الشروط المحددة للممرنين بمراكز التكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويجوز تسريحهم فى كل حين بموجب مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، دون اعلان مسبق أو تعويض المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات للجمهورية الجزائرية 183 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية )
- ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمنظمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) لسنة 1967 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار ( … ر .ه دج ( مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الباب 31 31 مديرية الادارة العامة - الاجور الرئيسية » . - المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (…..5) دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الباب 31 32 مديرية الادارة العامة - التعويضات والمنح المختلفة » 32 - • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه شروط تطبيق المادة 51 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة اه من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق ابتداء من أول مارس سنة 1968 أحكام المادتين 49 و 50 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 المادة 2 : ان خصم الرسوم القابلة للخصم عن شهر فبراير سنة 1968 سيجرى بنسبة الثلث من الرسم على الانتاج الواجب الاداء عن أشهر مارس وابريل ومايو سنة 1968 من قبل المدينين المسددين للضريبة شهريا . المادة 3 : اما بالنسبة للمدينين المتقيدين بنظام التسديد كل ثلاثة أشهر فان خصم الرسوم القابلة للخصم بعنوان شهر مايو سنة 1968 يجرى اجماليا على الرسم على الانتاج الواجب الاداء عن الاعمال الخاضعة للضريبة والمنجزة خلال الستة الاشهر الثانية لسنة 1968 المادة 4 : ان كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 أعلاه يتعرض مرتكبها للعقوبات المقررة فى المادتين 58 و 59 من ثمانون الرسوم على رقم الاعمال المادة . : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 • من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 58 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 58 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق | مدينة - في نطاق القانون العام - بالرسم الفريد الاجمالي المغروقي على تقديم الخدمات عن مجموع مقبوضاتها بما في ذلك الايرادات الناتجة عن خدمات النقل التي ينجزها لحسابها القائمون بالنقل الخاص المادة 2 : تقتطع الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق الرسم | المفروض على تقديم الخدمات المتعلقة بايرادات خدمات النقل | المنجزة لحسابها وذلك أثناء تسديد المبالغ المستحقة على القائمين بالنقل الخاص . ان أساس حساب الاقتطاع هو المبلغ المستحق فعليا على القائمين بالنقل الخاص بعد خصم العمولة الآيلة الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المادة 3 : يجب ان تكون الاشعارات بالتسديد المرسلة الى المستفيدين محررة ، بكيفية تبرز معها بوضوح البيانات المعددة ادناه ، علاوة على البيانات العادية :
- المبلغ الاجمالي للخدمة المنجزة ، مبلغ العمولة المخصوم ،
- المبلغ الصافي الخاضع للرسم على تقديم الخدمات ،
- معدل الرسم ، مبلغ الرسم المستحق والمقتطع ،
- المبلغ الصافي للدفع . المادة 4 : يخضع القائمون بالنقل الخاص للالتزامات المقررة في المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وعلاوة على ذلك فانه لا يسمح لهم بان يذكروا من بين الاعمال المعفية من الضريبة غير الاعمال التي يحوزون عنها اشعارات التسديد المحررة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق طبقا للمادة 3 اعلاه المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قراران مؤرخان فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 بتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ، أوقف ابتداء من تاريخ 24 يناير سنة . 1968 السيد عبد اللطيف غالي القاضي بمحكمة مدينة الجزائر عن ممارسة مهامه وبدون مرتب . بموجب قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ، أوقف ابتداء من تاريخ 24 يناير سنة 1968 السيد محمد زيتوني القاضي محكمة البويرة عن ممارسة مهامه وبدون مرتب ..
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين للسنة الدراسية 1967-1968 في قوائم التأهيل لتولي مهام ادارية بموجب قرار مؤرخ فى 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 سجل للسنة الدراسية 1967-1968 في قوائم التأهيل لتولى مهام ادارية المترشحون الآتية أسماؤهم :
- قائمة التأهيل لتولي مهام رؤساء ثانويات التعليم العام. السيدتان : آمحيس المولودة أوسمار مالحة آمنة حميدو السادة : خير الدين عجالي احمد غنيم علي بغول محمد حاكمي عبد الرزاق بن تركية محمد قويدري عبد الرحمن بن حسين عبد القادر ناصف احمد بوزيان حامد روابحية محمد بوصالح الطاهر سعدى عبد العزيز جيجلي بغدادي سي محمد السعيد فيلالي العربي سعدوني 2 ) قائمة التأهيل لتولي مهام ناظر . السادة : جلول عبد الرحيم محمد الصغير قارة سالم بابا عمر خالد قويدري محمد بلقايد ابراهام لعراشيش محمد بابانو محمد مولاي سليمان حسين عناني نور الدين ناصر عبد العزيز بوشايب احمد رماش محمد جمام مبارك تيطوانه محمد كحلة احمد زمرلين 3 ) قائمة التأهيل لتولي مهام مراقب عام الثانويات التعليم العام . السادة : اكلي ارزقي احمد دحاوي احمد ابينه محمد مصلي الامين بقروه عبد الحميد سعدى بلقاسم بوسه حسين سعدي محمد بورقبة نور الدين سلكه بلقاسم بن عبد المؤمن عبد العزيز شوار للجمهورية الجزائرية 185 4 ) قائمة التأهيل لتولي مهام مديرين ومديرات المدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني.. السادة : الطاهر بجو احمد غربي مصطفى بغول عمر غربي عبد الرحمن بن زهرة عمار ايسعد سعيدي بوعادي نور الدين روستان ايف كوريير عمار سعادة أحمد دراش السعيد سي احمد يوسف جيلالي ه ) قائمة التأهيل لتولي مهام مراقبين عامين للثانويات التقنية السيدان : محمد مقراني حبيب سيدي عطا الله 6 ) قائمة التأهيل لتولي مهام مراقبين عامين للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني . الآنسة فاطمة عبد اللاوى الآنسة فضيلة آيت عيسى السيدة ميمية بن جامعة الآنسة باية بساعي السيد محي الدين بن علاق السيد عبد الغني بوعبد الله السيدة بوصحوة المولودة فريدة زيتوني السيدة كلش المولودة زوليخة ابراهيم عثمان السيد حسين كركوش السيدة مدني المولودة زهيرة بومعزة السيدة مطرح المواودة فتيحة بن السعيد السيد محمد معاشو السيد احمد مدور السيد محمد راندي السيد حسان سطامبولي السيدة زروقي المولودة خدوجة قاسي أول .. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-20 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (( اوحنات )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية
186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، ربالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذي حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58 – 1111 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1961 والذي منحت بموجبه شركات سيب و فرانكاريب و او را فريت وكو باريكس وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء | المتحدة وآميف امتياز حقول الوقود المسمى « اوحنات » ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الامتياز والملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بتروبار) ترخيصا بان تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتياز الخاص بحقول الوقود السائل او الغازي والمسمى او حنات تحوزها | شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 175 المؤرخة في 6 ابريل سنة 1967 والتي ارسلتها شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) الى شريكاتها وهي : شركة فرانكو افريكان للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( او را فريب ) وشركة المساهمة فى البحث عن البترول واستغلاله (كوباريكس) و موبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء المتحدة وشركة المناجم الفرنسية أوزونيا ( آميف ) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 154 المؤرخة فى / ابريل سنة 1967 والتي وجهتها شركة بيتروبار الى شركات : فرانكاريب وأورا فريب وكوباريكس وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء المتحدة وآميف ،
- وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركات المشار اليها اعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي المسمى «أوحنات» العائد لشركة التنقيب عن البترول (سيب) لفائدة شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) المادة 2 : تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) في الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى ( أو حنات » . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-21 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى ((اسكارين)) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية ، والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ،
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه. الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر | سنة 1959 المعدل والذي حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58 – 1111 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962
- والذي منحت بموجبه شركات سيب و فرانكاريب و او را فريب وكو باريكس وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء المتحدة وآميف امتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الامتياز والملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه ،
- وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1967 والتى تطلب فيها شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ترخيصا بان تنقل لفائدتها ، حصة مشتركة في الامتياز الخاص بحقول الوقود السائل او الغازي المسمى «اسكارين» تحوزها شركة التنقيب عن البترول (سيب) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 176 المؤرخة في 6 أبريل سنة 1967 والتي ارسلتها شركة التنقيب عن البترول (سيب) الى شريكاتها وهي : شركة فرانكو افريكان للابحاث البترولية (فرانكاريب) وشركة البحث عن البترول واستغلاله او را فريب) وشركة المساهمة فى البحث عن البترول واستغلاله (كوباريكس) وموبيل الصحراء وموبيل برود سينغ الصحراء المتخذة وشركة المناجم الفرنسية اوزونيا (آميف) ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 155 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1967 والتي وجهتها شركة بيتروبار الى شركات : فرانكاريب و او را فريب وكاباريكس وموبيل الصحراء المتحدة وموبيل برودوسينغ الصحراء المتحدة وآميف ، وبعد الاطلاع على عقد التحويل المبرم بين الشركات المشار اليها أعلاه في 17 نوفمبر سنة 1967 على أساس الشرط الموقف ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، للجمهورية الجزائرية 187 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم المدينة الجزائر ، منطقة التسعير المدينة الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبناء على اقتراح مدير المواصالات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق شبكات السحاولة وبابا علي التليفونية المستخرجة من دائرة الرسوم للشراقة بدائرة الرسوم المدينة الجزائر ، منطقة التسعير المدينة الجزائر .. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1968 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يلي : بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة فى امتياز حقول | الوقود السائل او الغازي المسمى « اسكارين » والذي تحوزه شركة التنقيب عن البترول (سيب) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) . المادة 2 : تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول (سيب) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجزائر ، منطقة التسعير المدينة الجزائر … وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 .. عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين المستغلي المناجم لدى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدي كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16
188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه يناير سنة 1968 أنهيت وكالة الاعضاء ممثلي المستخدمين لدى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي | سيدي كمبر وسكيكدة المعينين بموجب القرارات المؤرخة فى 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 و 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 أبريل سنة 1965 و 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 و 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 و 9 رجب عام 1386 الموافق 24 أكتوبر سنة 1966 ) وعين كأعضاء ممثلين للمستغلين لدى اللجنة المؤقتة لتسيير الجمعية المشار اليها أعلاه الاعضاء الآتية أسماؤهم : أعضاء مرسمون : السادة : مراد عبد المجيد ، مدير منجم عين بربر ، كمال لوبس ، مدير منجم سيدي كمبر ، بوزيد كباش ، مدير منجم الهالية .. أعضاء احتياطيون : السادة : محمد عليوه ، العون المحاسب بمنجم الهالية ، الطاهر حميد خان ، أمين مال منجم عين بربر ، بلقاسم خلفة ، النائب الادارى بمنجم سيدي كمبر وزارة السياحة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 20 رجب و 24 شعبان عام 1387 الموافق 24 أكتوبر و 27 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 عين السيد ابن عمار بن اشنهو المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى مكلفا بمهمة بوزارة السياحة لمدة سنة (الرقم الاستدلالي الإجمالي الجديد 280 0 ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 عين السيد بلقاسم رهني المستشار التقني سابقا بوزارة السياحة في نفس المهمة لمدة سنة أخرى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 450 0 ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 عين السيد عبد الله كحلول مكلفا بمهمة بوزارة السياحة لمدة سنة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي الجديد 310 . ) ويسرى مفعول هذه القرارات الوزارية المشتركة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني و 19 رجب و 19 شعبان عام 1387 الموافق 2 غشت و 23 اكتوبر و 22 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 قبلت ابتداء من 15 غشت سنة 1967 استقالة السيد مبارك قارى الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 10387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 استقالة السيد عبد القادر ذيب الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 أكتوبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1967 استقالة السيد نور الدين مصراوى الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1967 استقالة الآنسة نفيسة بن نجادي الراقنة المختزلة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر