قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة على مستوى الوحدة الجهوية في البنيدة.
محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديسفر اعلية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 المواني أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي أحمد على
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.