مرسوم رقم 83-297 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن حل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه 1243
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن المحدث بالمرسوم رقم 68 12 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، في اطار تنفيذه أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكترين سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلام تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة للهيئات المبينة فيما يأتي تبعا لمهمة كل منها واختصاصها :
I سعد مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف 2 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية
3 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، 4 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية - في سطيف 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه 5 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة
6 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران
7 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي
8 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة
و - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة 10 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية - في سعيدة، وزارة التربية والتعليم الأساسي ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.