مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 17 82 17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول - عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : 1
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها، المنجزة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، واقامتها.
و بهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي:
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ،
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية بالبليدة ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الجهوية بالبليدة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية للبليدة في البليدة. ويمكن للجمهورية الجزائرية 2065 نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية البليدة.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير 3230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.