قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3232
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة، على مستوى الوحدة الجهوية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 68-12
- مرسوم رقم 28-127
- مرسوم رقم 82-1
- مرسوم رقم 80-243
- مرسوم رقم 82-345
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.